روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انعقاد الهبة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    انعقاد الهبة Empty انعقاد الهبة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:57 am


    انعقاد الهبة


    مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق - القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .
    الطعن رقم 177 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 573 بتاريخ 5-4-1951
    **********************
    انعقاد الهبة


    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور .
    ( الطعن رقم 249 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
    **********************
    انعقاد الهبة


    متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .
    الطعن رقم 394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735 بتاريخ 30-4-1970
    **********************
    انعقاد الهبة


    الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرد الإيجاب و القبول . و يكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل . و الهبة إذا كان مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها و لا تأثير له فى صحة إنعقادها .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/23 )
    **********************
    انعقاد الهبة


    الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له " المادة 48 مدنى " . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .
    ( الطعن رقم 38 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
    **********************
    انعقاد الهبة


    من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع . و لا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع و بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته و هن جميعاً فى رعايته ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً .
    ( الطعن رقم 109 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/3 )
    **********************
    تمسك وارث الواهب بصورية الهبة


    التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
    الطعن رقم 685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531بتاريخ 28-5-1980
    **********************
    سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع


    نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع
    الطعن رقم 351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833بتاريخ 7-12-1967
    **********************
    قبول الهبة


    متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .
    ( الطعن رقم 242 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/8 )
    **********************
    قبول الهبة


    إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .
    الطعن رقم 355 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 828 بتاريخ 21-11-1957

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:09 pm