اثر الوفاء الجزئى للدين
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغلال فيلم فى الخارج لقاء مبلغ معين - 7500 جنيه - يدفعه المطعون عليه ، دفع منه وقت العقد جزءا 1000 جنيه - وتعهد بدفع جزء آخر - 3000 جنيه - فى مدى شهر من التوقيع على العقد بحيث اذا تأخر عن دفع هذا الجزء فى ميعاده يصبح المبلغ الذى دفع أولا حقا للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغيا وباقى المبلغ يدفع عند تسليم الفيلم فى الخارج ، وتعهدت الطاعنة بأن يتم ارسال الفيلم الى الخارج فى خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد - أى بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه - وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المطعون عليه لم يف بما تعهد به اذا لم يدفع سوى مبلغ 2000 جنيه بعد الميعاد المتفق عليه فانه يكون للطاعنة - رغما عن قبولها الوفاء الجزئى على غير الوجه المتفق عليه - ان تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل ، اذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذى دفعه المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها فى الحبس بل كل ما عسى ان يكون له من شأن انه - اذا أكمل المطعون عليه المبلغ 3000 جنيه - يصلح دفعا لدعوى الطاعنة اذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه . أما حقها هى فى حبس التزامها بالتسليم فلا يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه ، واذن فمتى كان الحكمان المطعون فيهما قد انتهيا الى فسخ العقد تأسيسا على ان الطاعنة هى التى تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه فى الوفاء بما تعهد بدفعه فى ميعاده لا يعتبر تقصيرا تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضاء الطاعنة فانهما يكونان قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( رقم الطعن 138 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )
*********************
اثر الوفاء الجزئى للدين
*********************
اثر الوفاء الجزئى للدين
إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه ، أو المترتبة على تأخير الوفاء ، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً . فإذا قضى حكم لمشتر على بائع ، ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع و المحظورات ، بإستحقاق الفوائد التعويضية عليه و سريانها إلى حين قيام هذا البائع بإزالة حق عينى عليها ، و جعل مبدأ إستحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد بيع صدر من هذا المشترى إلى مشتر آخر إبتاع منه هذه العين و إستبقى جزءاً من ثمنها تحت يده حتى يقدم له الدليل على زوال الحق العينى المقرر عليها ، فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى إعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع المذكور .
( الطعن رقم 56 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/28 )
*********************
اثر الوفاء بكل الدين
*********************
اثر الوفاء بكل الدين
إنه و إن كانت المادة 342 /2 من القانون المدنى تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن إستيفاءه إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا و فى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشىء المستحق إيداعا قضائيا .
الطعن رقم 94 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-2-1972
*********************
اثر فوات مدة المهلة الممنوحة للمدين
*********************
اثر فوات مدة المهلة الممنوحة للمدين
إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التى منحتها المحكمة للمشترى دون و فائه بباقى فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع فلا مخالفة فى ذلك للمادتين 332 و 333 مدنى قديم .
الطعن رقم 147 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-5-1957
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
متى كان المشترى وفائيا قد رفض قبول عرض الثمن و الملحقات بغير مسوغ قانونى فان قيام ورثه البائع بخصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع .
الطعن رقم 123 لسنة 21 مكتب فنى 6 صفحة رقم 199 بتاريخ 2-12-1954
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها . فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و إعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الإلتزام المترتب فى ذمة الساحب لاينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد .
الطعن رقم 246 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 576 بتاريخ 13-6-1957
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
من المقرر أنه لكى ينتج العرض و الإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، و أن محضر الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر و يلتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها العارض بإنذاره ، و إذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ ... و الذى تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول فى ... أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور ، و مفاده إشتراط العارض - أحد المشترين - لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن - المشترى الآخر - بصحة و نفاذ عقد البيع ، مما مؤداه أن هذا العرض و الإيداع لا ينتج أثره إلا فى الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشترى الثانى و بالتالى فلا يعتبر ذلك العرض و الإيداع مبرئاً لذمته فى الوفاء بقيمة الباقى من الثمن .
الطعن رقم 923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292بتاريخ 24-5-1983
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
*********************
إجراءات العرض و الإيداع
إن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين ، و يقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما إحتواه هذا الخطاب - ذلك ، حتى مع صحة قول المدين ، لا يعتبر طريق وفاء قانونية ، و خصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم بإحتواء الخطاب لهذا المبلغ . و كان من الواجب على المدين لكى تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً .
الطعن رقم 115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 بتاريخ 16-11-1944
*********************
استنزال الدين
*********************
استنزال الدين
إن الأحكام المبينة بالمادة 172 من القانون المدنى بشأن إستنزال الديون لا تسرى إلا فى حالة تعدد الديون التى تكون مستحقة لدائن واحد . أما إذا تزاحم دائنون متعددون على مبلغ واحد قبل أن يحصل عليه أحدهم فعلاً فالأمر فى ذلك لا شأن له بموضوع إستنزال الديون ، و إنما يخضع لأحكام التوزيع بين الدائنين أو قسمة الغرماء تبعاً لإختلاف درجاتهم أو تساوى مراتبهم .
الطعن رقم 63 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 333 بتاريخ 28-4-1938
*********************
إعطاء المشترى أجلا للوفاء
إعطاء المشترى أجلا للوفاء
إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 2/157 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التى أطلق فيها الشارع لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فلا يلزم بتسبيب قضائه بمنح المشترى نظرة الميسرة أو برفض هذا الطلب ، مما لا يقبل معه النعى على الحكم المطعون فيه إقراره للمبررات التى أوردها الحكم المستأنف و عول فى قضائه بالمهلة .
الطعن رقم 403 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1683بتاريخ 2-6-1981
*********************
التكليف بالوفاء
*********************
التكليف بالوفاء
إن القانون و إن نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء منه ، أو المترتبة على تأخير الوفاء ، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسمياً بالوفاء إلا أنه متى كان ثابتاً أن الوفاء أصبح متعذراً ، أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء ، ففى هذه الأحوال و أمثالها لا يكون للتنبيه من مقتض . و إذن فإذا أثبت الحكم أن المتعهد قد بدا منه عدم الوفاء بما تعهد به ، و أظهر للدائن رغبته فى ذلك ، فإنه إذا قضى للدائن بالتعويض الذى طلبه من غير أن يكون قد نبه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً لا يكون قد خالف القانون فى شىء .
( الطعن رقم 13 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/22 )
*********************
التكليف بالوفاء
*********************
التكليف بالوفاء
إن التكليف الرسمى المنصوص عليه فى المادة 120 من القانون المدنى ليس لازماً فى جميع الأحوال ، فقد يتفق المتعاقدان على الإعفاء منه ، و قد لا يكون له محل بحكم طبيعة التعهد ذاته . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى على المتعهد بالتعويض لتقصيره فى تنفيذ تعهده ، و كان الطاعن من جهته لم يقدم عقد الإتفاق حتى يتيسر لمحكمة النقض تعرف طبيعة التعهد و شروطه لتتبين إن كان التكليف بالوفاء لازماً أو غير لازم فى واقعة الدعوى، فإن النعى على الحكم بأنه قد قضى بالتعويض دون حصول التكليف الرسمى لا يكون له من سند ، و يتعين رفضه .
( الطعن رقم 124 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/10/29 )