الوفاء بشيك
إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع ، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا إستبدالاً له . و على ذلك فإنه إذا حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل .
الطعن رقم 76 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 156 بتاريخ 2-5-1946
*********************
الوفاء بغير طريق الدفع نقداً
*********************
الوفاء بغير طريق الدفع نقداً
إن وفاء الديون بغير طريقة دفعها نقداً يجب أن يكون حاصلاً بإتفاق الطرفين " الدائن و المدين " المتعاقدين ، و أن يكون فوق ذلك منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه . فإذا كان الوفاء المدعى به هو من طريق الوصية بمال بغير إتفاق بين الموصى و الموصى له الذى يدعى الدين ، فإن هذا التصرف الذى هو بطبيعته قابل للعدول عنه فى حياة الموصى لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً . و على ذلك فإذا دفع الوارث الموصى له دعوى بطلان الوصية بأن الوصية لم تكن تبرعاً بل كانت بمقابل هو وفاء الديون التى كانت له على الموصى ، و إستخلصت محكمة الموضوع من عبارات التصرف ذاته و من الظروف و الملابسات التى حرر فيها أنه كان مقصوداً به التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع فقضت ببطلانه و حفظت للموصى له حقه فى مطالبة التركة بدينه المتنازع عليه إذا شاء بدعوى مستقلة فليس فى قضائها بذلك خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 4 لسنة 11 ق ، جلسة 1943/4/1 )
*********************
الوفاء بغير طريقة الدفع نقداً
*********************
الوفاء بغير طريقة الدفع نقداً
إن الوفاء بالدين بغير النقد قد إختلفت فى تكيفه . ففى رأى إعتبر إستبدالاً للدين بإعطاء شىء فى مقابله . و فى رأى آخر إعتبر كالبيع تسرى عليه جميع أحكامه . و محكمة النقض ترى أنه فى حقيقته كالبيع إذ تتوافر فيه جميع أركانه ، و هى الرضاء و الشى المبيع و الثمن . فالشىء الذى أعطى للوفاء يقوم مقام المبيع ، و المبلغ الذى أريد الوفاء به يقوم مقام الثمن الذى يتم دفعه فى هذه الحالة بطريق المقاصة ، و من ثم يجب أن يسرى على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الدائن و مدينه إتفقا على أن يبيع المدين إلى الدائن قدراً من أطيانه مقابل مبلغ ما كان باقياً عليه من دين سبق أن حوله الدائن إلى أجنبى ، و تعهد الدائن بإحضار مخالصة من ذلك الأجنبى عند التصديق على عقد البيع ، و حرر بين الطرفين فى تاريخ هذا الإتفاق عقد بيع عن الأطيان الواردة به ، ثم تم التوقيع على عقد البيع النهائى و لم يحضر الدائن المخالصة من الأجنبى ، بل إن هذا الأخير إستمر فى إجراءات التنفيذ بالنسبة لباقى الدين و نزع ملكية المدين من أطيان أخرى حتى بيعت بالمزاد ، فرأت المحكمة من هذا أنه مع قيام الأجنى بالتنفيذ على هذه الأطيان الأخرى للحصول على باقى الدين تكون الأطيان المبيعة للدائن تحت يده من غير مقابل ، و على هذا الأساس قضت بفسخ العقد ، فإنها تكون قد أصابت ، لأنه بالقياس على البيع يكون للمدين - الذى هو فى مركز البائع - الحق فى فسخ العقد إذا حال الدائن الذى اخذ الأطيان وفاء لدينه دون حصول المقاصة عن هذا الدين بمتابعة التنفيذ وفاء لدينه إذ يكون الدائن - و الحالة هذه - كأنه مشتر لم يدفع الثمن .
( الطعن رقم 123 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )
*********************
الوفاء بمقابل التحسين
*********************
الوفاء بمقابل التحسين
مفاد نصوص المواد 10 و11 و12 و13 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أنه فى حالة إمتناع المالك عن إختيار إحدى الطرق الثلاث المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون للوفاء بمقابل التحسين فى خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار ، فقد رأى المشرع أنه فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أن يكون مقابل التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين و بين ثمن بيعه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يزيد ثمن البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين .
( الطعن رقم 522 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/14 )
*********************
الوفاء غير المبرئ للذمة
*********************
الوفاء غير المبرئ للذمة
متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم و بينه بشأن الوصية فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع و لا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانوناً إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به .
الطعن رقم 171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406 بتاريخ 16-2-1967
*********************
الوفاء غير المبرئ للذمة
*********************
الوفاء غير المبرئ للذمة
إن الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائنى المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له ، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذى أودعه أية وجهة أخرى .
الطعن رقم 63 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 333 بتاريخ 28-4-1938
*********************
الوفاء مع الحلول
*********************
الوفاء مع الحلول
لا يترتب على الوفاء الباطل حلول الموفى محل الموفى له فى تأميناته لأن هذا الحلول إنما ترتب علي الوفاء الصحيح .
الطعن رقم 379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602 بتاريخ 20-5-1965
*********************
الوفاء مع الحلول
*********************
الوفاء مع الحلول
تنص المادة 327 من القانون المدنى على أن " للدائن الذى إستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله و لو لم يقبل المدين ذلك و لا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء " و مفاد ذلك أنه يشترط للحلول فى هذه الحالة و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن يتفق الموفى و الدائن على الحلول ، و لا ضرورة لرضاء المدين به ، و أن يتم الإتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر و قد قصد من هذا الشرط الأخير إلى درء التحايل فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد إستوفى حقه فيتفقان غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر فى المرتبة فيما لو أقر النص صحة الإتفاق على الحلول بعد الوفاء .
الطعن رقم 388 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 745 بتاريخ 22-3-1977
*********************
الوفاء مع الحلول
*********************
الوفاء مع الحلول
لا يشترط فى الإتفاق على الحلول شكل خاص ، و يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، و الموفى يحل محل الدائن فى حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية و ما يرد عليه من دفوع ، و هو ما تقضى به المادة 329 من القانون المدنى و يقع الحلول فى التأمينات بحكم القانون دون حاجة لإتفاق الموفى مع الدائن على إحلاله محله فى الرهن أو فى أى تأمين آخر .
الطعن رقم 388 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 745 بتاريخ 22-3-1977
*********************
الوفاء مع الحلول
*********************
الوفاء مع الحلول
تنص المادة 2/1053 من القانون المدنى على أنه لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، و لا التمسك بالحق الناشىء عن حلول شخص محل الدائن فى هذا الحكم بحكم القانون او بالإتفاق و لا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذ حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى ، و هو نفس المعنى الذى تنص عليه المادة 19 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و مفاد هذا النص أن من يحل محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن لا يجوز له أن يتمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بما يفيد هذا الحلول ، و لا شأن لذلك بنفاذ الحلول فى مواجهة الغير .
الطعن رقم 388 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 745 بتاريخ 22-3-1977
*********************
الوفاء مع الحلول
*********************
الوفاء مع الحلول
القاعدة الأساسية فى الوفاء مع الحلول سواء فى ظل القانون المدنى السابق - م 106/505 - أو الحالى م 329 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدين فى الحلول يظل قائماً بعد الوفاء دون أن يستبدل به دين جديد أى أن الموفى يحل محل الدائن فى حقه ذاته بما له من خصائص فإذا كان تجارياً إنتقل إلى الموفى بهذه الصفة بغض النظر عن طبيعة علاقة الأخير بمن اتفق معه على الحلول ، و يعتبر من توابع الحق الفوائد فتنتقل إلى الموفى بسعرها المعين .
( الطعن رقم 447 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/31 )
*********************
تعهد لمصلحة الغير
*********************
تعهد لمصلحة الغير
إذا تعهد أحد المتبادلين فى أطيان بأن يدفع بعض المستحق عليه من فرق البدل فى نصيب المتبادل الآخر من دين على أطيان أخرى هو شريك له فيها على الشيوع ، فهذا التعهد هو من قبيل الإشتراطات لمصلحة الغير ، و لا يصح فيه للمتبادل الآخر أن يطلب دفع المبلغ إليه بل له فقط أن يطالب المتعهد بتنفيذ تعهده . و ذلك حتى مع القول بأن العلاقة فى هذا المبلغ بين المتبادلين هى علاقة وكالة ، إذ ما دام للوكيل - و هو شريك مع الموكل على الشيوع فى الأرض المرهونة و يهمه أن يسدد الموكل ما عليها من دين - مصلحة فى تنفيذ التعهد كما هو فلا يجوز للموكل وحده إبطال الوكالة . كما أنه لا يجوز له أن يطالب بالمبلغ لنفسه بناء على ما له من الحق فى فسخ التعهد بسبب تأخير المتعهد فى الوفاء ، إذ ليس له أن يجزىء العقد فيعتبره مفسوخاً فى الجزء الخاص بعدم الوفاء و قائماً فيما يعود عليه هو بالمنفعة . و كذلك لا يصح القول بأن التعهد بالدفع للمرتهن يكون طبقاً للمادة 177 مدنى مفسوخاً لتعذر الوفاء إذ تنفيذ هذا التعهد ممكن بإلزام المتعهد بذلك .
الطعن رقم 1 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 337 بتاريخ 27-3-1941