روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ناظر الوقف

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ناظر الوقف Empty ناظر الوقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:57 am


    ناظر الوقف


    إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاريخ 1949/1/25 أقيم المطعون عليه السابع ناظرا مؤقتا على أعيان الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من 50 - 53 من القانون 48 لسنة 1946 ، ثم أقيمت على الطاعن دعوى بطلب عزله عن النظر و أقيمت فى الوقت نفسه دعوى حراسة على أعيان الوقف قضى فيها إبتدائيا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون عليه السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون أجر و عدل هذا الحكم إستئنافيا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر على إحدى عمارات الوقف التى تغل ريعا يناهز إستحقاقه هو و أخته كما أقيم المطعون عليه السابع حارسا بدون أجر على باقى أعيان الوقف بإعتبار إنها تغل من الريع ما يناهز إستحقاقه هو و باقى المطعون عليه و جعلت هذه الحراسة موقوته بالفصل فى دعوى العزل و عهدت إلى كل حارس إدارة ما عهد إليه من أعيان الوقف و إستغلالها و دفع كافة النفقات اللازمة للعمارة ... إلخ - و قد ظلت يد كل من الحارسين موضوعة على ما إختص بإدارته إلى أن إنتهت الحراسة القضائية فعلا فى 1951/6/30 ، و كانت إقامة الناظر الموقت هى نوع من العزل ( بالنسبة للناظر القديم ) و هى فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخر " و إن كان العزل و الإقامة مؤقتين " ، و كان الناظر المؤقت هو الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفقا لنص المادة 53 من القانون 48 لسنة 1946 الذى إستند إليه قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على أعيان وقف ما من نتيجتها قانونا أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف و لا يملك التحدث فى شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جميعه أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر على الوقف فى الفترة التى كانت أعيان الوقف فيها فى يد الناظر المؤقت ثم فى يد الحارس القضائى قد إنحسرت عنه فلا يتحقق فيه - فى خصوص المطالبة بأجر النظر - موجب المطالبة - لا يقدح فى ذلك أن يكون قرار الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنهائها فإنه ليس من شأن هذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظيفته - أما قول الطاعن بأنه ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتضى و إنهما من سعى الخصوم و تدبيرهم و أن شل يده كان مبنيا على أسباب غير صحيحة فإن ذلك لا يعتبر أساسا قانونيا صحيحا للمطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى - بحسبانه أجرا له على قيامه بالنظارة على أعيان الوقف فى الفترة من 1949/1/25 إلى 1951/6/30 .
    الطعن رقم 9 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 489 بتاريخ 30-6-1960
    ***********************
    ناظر الوقف


    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف و منفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
    الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
    ***********************
    ناظر الوقف


    الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
    الطعن رقم 18 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 550 بتاريخ 15-4-1964
    ***********************
    ناظر الوقف


    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتابه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفاً فى تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
    الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
    ***********************
    ناظر الوقف


    وإن كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 180لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أصبحت تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيانه ولا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، وكان الحكم الذى يصدر بالإستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى عليه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلو بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم إلا أن ذلك لا يمنع من توجيهه الدعوى بالإستحقاق فى الوقف إليه بصفته مستحقاً هو الآخر ولا يمنع من قبولها عدم إختصام باقى المستحقين طالما أن الحكم الذى يصدر فيها لا يلزمهم ولا يعتبر حجة عليهم . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إختصمت الطاعنين بصفتهما حارسين قانونيين ومستحقين فى الوقف وهى تتجه إليها بهذه الصفة الأخيرة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى " كامل صفة " ولعدم إختصام باقى المستحقين ، فانه يكون صحيحا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع .
    الطعن رقم 11 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1818بتاريخ 7-12-1966
    ***********************
    ناظر الوقف


    متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنه 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/7 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر . و هو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
    ( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .
    ( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )


    ***********************
    ناظر الوقف


    إقتصرت المادة 631 من القانون المدنى على تقرير أن إجازة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح ، دون أن تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة فى القانون المدنى فى الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لأن موضعها خارج عن نطاق هذا الباب .
    ( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف و وكيل على المستحقين - و الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم اليسير إذا كان له أجر و ذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية و الجنائية و طالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التى أبرمها . و إذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئولية و لم يعرض ما إذا كان يعمل بأجرا أو بغير أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
    الطعن رقم 84 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-4-1969
    ***********************
    ناظر الوقف


    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة - وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على نظرها ، و أضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق ، فإنه يتعين عليها بإعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها فى تحصيل الأجرة بإعتبارها وكيلة بأجر ، فتسأل عن خطئها اليسير فى عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدنى قديم المقابلة للمادة 704 مدنى جديد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    متى كانت الوزارة الطاعنة بإعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ، مسئولة عن تقصيرها اليسير ، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة من تاريخ إنتهاء الوكالة .
    ( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقف عند حد المحافظة على حقوقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فىالإستحقاق .
    ( الطعن رقم 3 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    ناظر الوقف و إن كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه بإعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف و غلاته ، و عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر . و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية و بصفتها ناظرة على الوقف ، و طالبها الطاعن بالمستحق له من الإيراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة و فى صحيفة إستئنافه بنصيبه فى إيراد - منزلين لو تؤجرهما و دكانين تنازلت عن أجرتهما - و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب على مسئولية المطعون عليها فى مال الوقف ، و لا يواجه دفاع الطاعن فى شأن مسئوليتها عن تقصيرها و إهمالها فى تأجير المنزلين و فى التنازل عن أجرة الدكانين ، و هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/18 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتاب الواقف ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ، و لا يعتبر حجة عليهم ، بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً .
    الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ناظر الوقف Empty رد: ناظر الوقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:58 am


    ناظر الوقف


    جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من الناظر ، و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يجوز له إعادة النظر فى الحساب أو المطالبة بتقديم حساب جديد و يجب أخذه بإقراره .
    الطعن رقم 97 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1029بتاريخ 23-10-1973
    ***********************
    ناظر الوقف


    مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53 ، 296 لسنة 1954 و نص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى و شرط الواقف " 0000 " النظر لنفسه عليه ، فإن صفة الواقف فى إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته تكون قائمة ، و يكون له بصفته ناظراً للوقف أن يقرر معاشاً للمطعون ضدهم بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و هو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة فى حجة الوقف و ليس تصرفاً فى أصل الإستحقاق و لا تعديلاً فى مصارفه أو تغييراً لها الممتنع عليه إلا بإشهاد عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف .
    الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
    ***********************
    ناظر الوقف


    الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف و يحله مقام نفسه إستقلالاً ؛ إلا فى مجلس القاضى ، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية و إلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه ، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه و ردها عن النظر .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/11/16 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    وضع يد الناظرة ، بصفتها ناظرة ، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها ، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف ، و يد الوكيل لا تؤدى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/31 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/31 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن مسئولية ناظر الوقف قبل المستحقين تنحصر فى تقديم الحساب لهم مؤيداً بمستنداته، و فى توزيع فائض الريع عليهم وفق القواعد المتقدمة ، قل ما يصيب أحدهم منه أو كثر . فإذا ضاق الفائض عن دفع مرتباتهم كاملة فعلى من يدعى عدم صدق الناظر فى حسابه أن يقيم هو الدليل على دعواه . و من قلب الأوضاع القانونية فى الإثبات أن يكلف الناظر فى هذه الحالة بإقامة الدليل على أن الريع هو بالضيق الذى يقول به قولاً مؤسساً على حسابه المؤيد بالمستندات .
    الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
    ***********************
    ناظر الوقف


    ناظر الوقف المشروط له حق الإستبدال لا يملك الإستبدال إلا بصفته ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و وساطته .
    ( الطعن رقم 39 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق فى وقف لا تكون من إختصاص المحاكم الأهليه إلا إذا كان الإستحقاق مبيناً فى كتاب الوقف و لا نزاع فيه . فإن لم يكن المدعى معيناً بإسمه فى كتاب الوقف ، بل كانت وظيفته هى سنده فى المطالبة بالإستحقاق على إعتبار أن عباره كتاب الوقف عن إستحقاق موظفيه تشمل هذه الوظيفة و تشمله شخصاً بالتالى ، كان الفصل فى النزاع بشأن ذلك من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها ، لأن المحاكم الأهليه ممنوعة من أن تفسير أيه عبارة فى كتاب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً . و إذن فإذا دفع لدى المحكمة الأهلية بعدم إختصاصها بالنظر فى دعوى إستحقاق فى وقف لوجود نزاع عليه لغموض فى كتاب الوقف ، فإن عليها أن توقف النظر فى موضوع الدعوى ريثما تفصل المحكمة الشرعية فى أصل الإستحقاق . فإذا هى رفضت الدفع و فصلت فى الدعوى كان حكمها واجب النقض .
    ( الطعن رقم 61 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/26 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن الناظر إذا صرف ريع الوقف لبعض المستحقين فيه حرم البعض الآخر إستحقاقه عامداً متعمداً ، فإنه يكون للمحروم الخيار فى أن يطالبه بحقه أو أن يرجع بهذا الحق على من قبضه من المستحقين . و إذا كان الوقف صادراً على ذرية الواقف و برهن أحد على أنه منهم و أنه لذلك ذو حق فى الوقف ، و كان النزاع فى إستحقاقه راجعاً إلى الخلاف فى أمر نسبه إلى الوقف ، فإن أثر الحكم له بالإستحقاق يجعله مستنداً إلى وقت الوقف و يخول له الرجوع بكل ما إستحقه عن السنين الماضية على من قبضه من المستحقين الآخرين . أما إذا كان الخلاف غير متعلق بالنسب و إنما يتعلق بقيام شرط الإستحقاق فى مدعيه ، كما إذا نص فى كتاب الوقف على أن الإستحقاق هو لأولاد ولد الواقف و أثبت شخص أنه من أولاد بناته و قضى له بدخوله تفسيراً لكتاب الوقف ، فإنه لا يكون مستحقاً لشىء من الغلة الماضية إذا كانت قد إستهلكت ، لأن الحكم فى هذه الحالة لا يكون مظهراً و مقرراً بل هو مثبت لحق مدعى الإستحقاق فى الوقف . و ذلك لوجود شبهة الإقتصار فى شرط الواقف . فإن كانت الغلة موجودة إستحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة ، و إلا فلا .
    ( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن حسن النية الذى تبرأ به ذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه فى ماله بنصيب أحد المستحقين فى غلة السنوات الماضية التى إستهلكت و وزعت على باقى المستحقين إنما هو إعتقاد الناظر أن من قضى له بالإستحقاق لم يكن ، مع التسليم بنسبة للواقف ، من المستحقين بحسب ظاهر كتاب الوقف ، و أنه كان يوزع غلة الوقف بالطريقة الشرعية بين المستحقين لها على مقتضى ما كان يعتقده و لو كان متأولاً .
    ( الطعن رقم 83 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن إيجاب الواقف فى حجة الوقف أن يقدم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره و تقره إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحد من ولاية المحاكم فى الفصل فيما يقوم بين المستحق و ناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه فى الوقف ، و لا أن يسبغ على تلك الهيئة ولاية الحكم فى صحة الحساب الذى يقدم إليها ، و ذلك لإن ولاية القضاء إنما يحددها المشرع وحده ، فمشيئة غيره لا تؤثر فى ذلك .
    الطعن رقم 4 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 163 بتاريخ 13-5-1937
    ***********************
    ناظر الوقف


    و إذا تدخل من صدر له هذا الحكم على الناظر فى توزيع فتح أمام المحكمة المختلطة، و طلب الناظر الجديد رفض تدخله لعدم صدور الحكم فى مواجهة الوقف ، و لأن الإستدانة لم يؤذن بها من القاضى الشرعى ، فطلبت المحكمة إلى صاحب الحكم أن يثبت ما إستفاده الوقف من الدين فعجزه ، فقضت برفض تدخله على إعتبار أنه لا دين له على جهة الوقف ، كان لهذا القضاء حجيته بالنسبة له هو و الناظر القديم بصفته الشخصية و الناظر الجديد فى شأن عدم صحة هذه الإستدانة .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/26 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل فى دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه . ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد فى العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين .
    الطعن رقم 52 لسنة 10 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 292 بتاريخ 19-12-1940
    ***********************
    ناظر الوقف


    متى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة على المدعى عليه و هو مالك للعقار قبل أن يقفه فإنها تعتبر مرفوعة أيضاً فى وجهه على الوقف بعد تقريره فى أثناء سيرها . و المدعى عليه إذا كان هو الواقف و ناظر الوقف و المستحق الوحيد فيه ، و كان لم يتنح عن الدفاع فى الدعوى بعد صدور الوقف منه بل إستمر فى التقاضى مدافعاً لا عن حقوقه فقط بل عن حقوق الوقف أيضاً ، و إن كان لم يصرح بذلك ، فإنه يعتبر ممثلاً للوقف فى الحكم الذى يصدر .
    الطعن رقم 8 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-4-1941
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على إتخاذ الإجراءات المأذون له فيها ، و إنما السلطة على مال الوقف و سائر شئونه للناظر وحده . فإذا أنفق المأذون بالخصومة شيئاً فى سبيل أداء مهمته ، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه فى تنفيذها ، فناظر الوقف هو الذى يطالب بما يستحقه كل منهما .
    ( الطعن رقم 9 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/4 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التى أوردتها فى حكمها أن المدعى عليها " وزارة الأوقاف " إنما كانت غاضبة لأعيان الوقف و لم تكن منصبة ناظرة عليه ، و كان الوقف أهلياً ، فإنها تكون على حق إذا هى أجازت للناظر ، بإعتباره ممثلاً لجهة الوقف و مسئولاً عن إدارته ، و نائباً عن المستحقين فى المطالبة بغلته ، الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها .
    الطعن رقم 27 لسنة 12 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 46 بتاريخ 28-1-1943
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن وجود عدة نظار لوقف غير مأذون أحدهم فى الإنفراد بالتصرف فى شؤؤنه لا يمنع أحدهم بالطعن بالنقض فى حكم صادر ضد الوقف . فإن إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المعين له فيه دفع ضرر قد يحيق بالوقف ، و خصوصاً إذا كان الطاعن لم يصدر عنه فى أثناء الطعن أى تصرف يصح القول معه بأنه ما كان له وحده تمثيل جهة الوقف فيه .
    الطعن رقم 43 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 68 بتاريخ 11-3-1943
    ***********************
    ناظر الوقف


    يكفى للحكم بإلزام ناظر الوقف فى ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف و بمصاريف إقتضائه أن يثبت أنه قصر فى الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق .
    الطعن رقم 63 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131 بتاريخ 15-4-1943
    ***********************
    ناظر الوقف


    من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر و المستحقين على إيراد الوقف و مصرفه فى زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر فى الحساب من جديد .

    ( الطعن رقم 124 لسنة 13 ق ، و رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى يتضح من حالة الوكيل . فإذا إستندت المحكمة فى أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقرارته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثرى الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين ، و هى ليست حالته .

    ( الطعن رقم 124 لسنة 13 ق ، و رقم 19 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ناظر الوقف Empty رد: ناظر الوقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:08 am


    ناظر الوقف


    إذا كان ناظر الوقف ، الذى أقيم حارساً على أرض الوقف المؤجرة منه ، قد أجرها مستأجراً جديداً بعد أن كان المستأجر السابق قد زرع بعضها و جهز بعضها الآخر للزراعة ، ثم طلب المستأجر السابق تعويضه عن تصرف الناظر ، فقضت المحكمة بإلزام الوقف بما أنفقه هذا المستأجر ، قائلة فى ذلك إن البداهة كانت تملى على الحارس أن يحاسب المستأجر الجديد على تلك النفقات ، ثم حين عرضت فى حكمها لتقصير الحارس قالت إن أساس حساب التعويض على الوقف ليس خطأ الحارس حتى كان يتعين إلزامه به دون جهة الوقف ، و إنما أساسه أن ما بذل من النفقات عاد نفعه على الوقف - فهذا الحكم متهاتر الأسباب قاصر البيان . ذلك بأن ما أثبته من خطأ الحارس فى عدم محاسبة المستأجر الجديد على نفقات الزراعة يرتب تعويضاً على الحارس ، و ما أثبته من إستفادة الوقف من تلك النفقات يرتب إلزام الوقف بما أثرى به على حساب الغير . ثم إنه لم يبين العناصر الواقعية و القانونية لكل من هذين الأساسين ، فهو لم يبين هل عين الناظر حارساً بصفته ناظراً أم عين مجرداً من هذه الصفة ، و لم يبين وجه مساءلة الوقف عن خطأ الحارس فى الحالتين ، و لم يوضح كيف إستفاد الوقف مما أنفق على زراعة أرضه و هى مؤجرة .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 14 ق ، جلسة 1946/1/31 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد فى حجة الوقف هى دعوى بدين مدنى بحت لا تعلق له بأصل الوقف ، فلا تختص بها المحاكم الشرعية .
    ( الطعن رقم 46 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/28 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة قد إنحصر فى مقدار الأجرة المتفق عليها و لم يتناول ما زيد عليها عملاً بالأمرين العسكريين رقمى 289 و 315 ، و كان مبنى هذا النزاع ما إدعاه المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت من كذا إلى كذا بإتفاق بينه و بين المؤجر " الواقف وقت أن كان ناظراً على وقفه " ، و كان الناظر الذى خلف الواقف فى النظر لا ينازع فى وقوع هذا الإتفاق و إن كان يذهب إلى أنه إتفاق باطل لأن التخفيض الذى يوجبه فيه غبن على الوقف ، فهذا النزاع لا تختص به المحكمة الإبتدائية بالتطبيق للأمر العسكرى رقم 315 الذى يجعل لها الإختصاص فى المنازعات على زيادة الأجرة التى قررها ، كما لا تختص به اللجنة الإدارية التى جعل لها الأمر العسكرى رقم 289 الإختصاص فى المنازعات المتعلقة بتكاليف المخابئ ، بل الإختصاص به يبقى - وفقاً للقواعد العامة - لمحكمة المواد الجزئية " فى حدود إختصاصاتها المعينة فى قانون المرافعات " .
    ( الطعن رقم 98 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب و لا بإشهاد على الوقف ، و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه ، و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته و كان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً و لا إشهاداً .
    ( الطعن رقم 147 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن الشريعة الإسلامية فى التعريف بإختصاصات ناظر الوقف و مدى ولايته عليه بينت أنه ليس له الإستدانة إلا بشروط معينة ، و لا الإقرار بدين على الوقف . و من المقرر فى الإستدانة أن الناظر إذا إستدان على الوقف بلا شرط من الواقف و لا إذن من القاضى مع تمكنه من الإستئذان ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف ، و المقرر فى الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً ، فإن أقر وقع إقراره باطلاً لا عبرة به ألبتة و لا ينفذ على الوقف .
    ( الطعن رقم 11 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن المسائل المتعلقة بناظر الوقف من مثل ولايته على الوقف ، و مدى سلطان هذه الولاية فى إدارة شئون الوقف و التحدث عنه ، و ما يجوز للناظر من التصرفات و ما لا يجوز - كل ذلك من مسائل أصل الوقف فتكون خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية . و إذن فإذا صدر من المحكمة الشرعية حكم بأن الناظر الذى عقد إجارة الوقف لم يكن وحده يملك التعاقد عن الوقف بعد أن تقرر ضم ثقة إليه ، فهذا الحكم يكون حجة فيما قضى به من ذلك بحيث يتعين على المحكمة المدنية أن تقضى فى النزاع بين المستأجر و جهة الوقف على أساس بطلان عقد الإيجار ، إعمالاً لحكم الشريعة الإسلامية ، و إعتباراً بحجية الحكم الشرعى فى قضائه بأن الإيجار صدر من غير ذى صفة .
    ( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن حجية الأحكام يجب لإعتبارها أن يتمسك بها ذوو الشأن . فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع فى صحة عقد الإيجار قد أثير أمام المحكمة فكان ردها فى خصوصه رداً موضوعياً مبنياً على أن العقد صحيح ملزم ، دون أية إشارة إلى حصول تمسك من الخصوم بحجية حكم سابق قضى بصحة هذا العقد فإن إستناد المطعون عليه إلى هذا الحكم السابق فى طلب إبرام الحكم المطعون فيه لا يكون له محل .
    ( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )
    ***********************
    ناظر الوقف


    لا يجوز لوكيل ناظر الوقف ، كما لا يجوز للناظر نفسه ، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من إستحقاقهم بحجة قبولهم إستنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية .فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته ، و طلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت فى ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من إستحقاقهم ، و رفضت المحكمة خصم هذه المبالغ ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون .
    الطعن رقم 144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523 بتاريخ 15-1-1948
    ***********************
    ناظر الوقف


    ما دام النزاع منحصراً فى ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هى لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها ، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف ، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية .
    الطعن رقم 7 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-4-1948
    ***********************
    ناظر الوقف


    إن مجال التحدى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية ، و من مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة ، أى محبوسة عن التصرف ، أن يتعرف كيف و بأى شرط جاز للناظر التصرف فيها . فإذا كان الثابت أن المحكمة الشرعية وافقت على إبدال عدد وابور موقوف و آلاته بثمن حددته ، و رخصت لنظار الوقف الثلاثة فى الإتفاق مع راغبى الشراء على ثمن لا يقل عن الثمن المحدد و أن يحرروا معهم عقوداً إبتدائية بالبيع على ألا ينفذ ذلك إلا بعد إيداع الثمن جميعه خزانة المحكمة و توقيع صيغة البيع ، و أن أحد النظار باع ، بصفته هذه ، العدد و الآلات المذكورة بثمن أقل من الثمن الذى حددته المحكمة الشرعية دفعه المشترى إلى الناظر و تسلم المبيع ، و قضت المحكمة بإبطال هذا البيع لوقوعه بثمن يقل عما أذنت به المحكمة الشرعية ، مؤسسة ذلك على ما قالته من أن " القاضى الشرعى هو صاحب الولاية فى شئون الوقف و له أن يأذن الناظر بإستبداله و أنه ليس لمن تعاقد مع الناظر الذى خرج عن حدود وكالته أن يشكو من طلب البطلان لأنه إما أن يكون عالماً بما تضمنه التفويض الذى يخول الناظر حق التصرف فى مال الوقف أو غير عالم به ، و هو فى كلا الحالين يجب أن يتحمل تبعة خطئه أو تقصيره أو إهماله " ، فهذا الحكم يكون سديداً و فيه الرد الكافى على ما يتمسك به المشترى من أن الحيازة فى المنقول سند الملكية .
    ( الطعن رقم 140 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 )
    ***********************
    نزع ملكية الأرض الموقوفة وفاء لدين


    الأراضى الموقوفة إذا نزعت ملكيتها فى دين على من باعها للواقف ، ثم إسترد الواقف ثمنها من البائع ، فالنزاع فى هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد ، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن إختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )
    ***********************
    هيئة الأوقاف


    القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية نص فى مادته الأولى على أن تكون لهذه الهيئة الشخصية إعتبارية و أسند إليها فى المادتين الثانية و الخامسة تولى إدارة أموال الأوقاف و إستثمارها و التصرف فيها ، و إستناداً إلى هذا القانون قضت محكمة الإستئناف بإنقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الأوقاف فى تمثيل جهات الوقف و إذ كان الثابت أن الخصومة إستأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول و مدير هيئة الأوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لإدارة قضايا الحكومة و أبانوا فى هذه الصحيفة أن هيئة الأوقاف المصرية هى التى حلت محل وزير الأوقاف فى إختصاصاته و فى تمثيل جهة الوقف محل التداعى ، و كان من المقرر على ما تقضى به المادة 133 من قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذى تحقق فيه سبب الإنقطاع ، فإن فى هذه الصحيفة المعلنة مما يكفى للإفصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الإعتبارية هى الآصلية المقصودة بذاتها فى تعجيل سير الخصومة بإعتبارها الجهة التى عينها القانون لتقوم مقام وزير الأوقاف الذى زالت صفته فى النيابة عن جهات الوقف فيكون هذا الإعلان عملاً إجرائياً صحيحاً منتجاً لآثاره قبل هيئة الأوقاف ، و لا يؤثر فى سلامة هذا الإجراء ما ورد بالإعلان من عيب فى ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها فى التقاضى طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 إلا أن للهيئة مدير و هو عضو بالمجلس المشكل لإدارتها على ما جاء بنص المادة الثانية من هذا القرار ، الأمر الذى يكون معه العيب الذى شاب الإعلان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان شخص الممثل الذى عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأن هيئة ذاتها كشخص إعتبارى هى المعنية بتعجيل سير الخصومة و أنها صاحبة الصفة فى الإختصام بديلاً عن وزير الأوقاف الذى زالت عنه الصفة فى النيابة عن جهة الوقف . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ لم يعتد بإعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة كإجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 527 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/19 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:34 pm