ناظر الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاريخ 1949/1/25 أقيم المطعون عليه السابع ناظرا مؤقتا على أعيان الوقف إعمالا لما تقضى به المواد من 50 - 53 من القانون 48 لسنة 1946 ، ثم أقيمت على الطاعن دعوى بطلب عزله عن النظر و أقيمت فى الوقت نفسه دعوى حراسة على أعيان الوقف قضى فيها إبتدائيا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون عليه السابع حارسين قضائيين على تلك الأعيان بدون أجر و عدل هذا الحكم إستئنافيا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر على إحدى عمارات الوقف التى تغل ريعا يناهز إستحقاقه هو و أخته كما أقيم المطعون عليه السابع حارسا بدون أجر على باقى أعيان الوقف بإعتبار إنها تغل من الريع ما يناهز إستحقاقه هو و باقى المطعون عليه و جعلت هذه الحراسة موقوته بالفصل فى دعوى العزل و عهدت إلى كل حارس إدارة ما عهد إليه من أعيان الوقف و إستغلالها و دفع كافة النفقات اللازمة للعمارة ... إلخ - و قد ظلت يد كل من الحارسين موضوعة على ما إختص بإدارته إلى أن إنتهت الحراسة القضائية فعلا فى 1951/6/30 ، و كانت إقامة الناظر الموقت هى نوع من العزل ( بالنسبة للناظر القديم ) و هى فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخر " و إن كان العزل و الإقامة مؤقتين " ، و كان الناظر المؤقت هو الذى تناط به إدارة أعيان الوقف وفقا لنص المادة 53 من القانون 48 لسنة 1946 الذى إستند إليه قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على أعيان وقف ما من نتيجتها قانونا أن يصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف و لا يملك التحدث فى شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جميعه أن تعتبر وظيفة الطاعن كناظر على الوقف فى الفترة التى كانت أعيان الوقف فيها فى يد الناظر المؤقت ثم فى يد الحارس القضائى قد إنحسرت عنه فلا يتحقق فيه - فى خصوص المطالبة بأجر النظر - موجب المطالبة - لا يقدح فى ذلك أن يكون قرار الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنهائها فإنه ليس من شأن هذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظيفته - أما قول الطاعن بأنه ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كليهما لم يكن لهما مقتضى و إنهما من سعى الخصوم و تدبيرهم و أن شل يده كان مبنيا على أسباب غير صحيحة فإن ذلك لا يعتبر أساسا قانونيا صحيحا للمطالبة بالمبلغ المرفوع به الدعوى - بحسبانه أجرا له على قيامه بالنظارة على أعيان الوقف فى الفترة من 1949/1/25 إلى 1951/6/30 .
الطعن رقم 9 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 489 بتاريخ 30-6-1960
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف و منفذا لكتابه ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 18 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 550 بتاريخ 15-4-1964
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين لا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتابه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يكونوا طرفاً فى تلك الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
وإن كانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 180لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أصبحت تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيانه ولا تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، وكان الحكم الذى يصدر بالإستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى عليه ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلو بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم إلا أن ذلك لا يمنع من توجيهه الدعوى بالإستحقاق فى الوقف إليه بصفته مستحقاً هو الآخر ولا يمنع من قبولها عدم إختصام باقى المستحقين طالما أن الحكم الذى يصدر فيها لا يلزمهم ولا يعتبر حجة عليهم . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها إختصمت الطاعنين بصفتهما حارسين قانونيين ومستحقين فى الوقف وهى تتجه إليها بهذه الصفة الأخيرة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى " كامل صفة " ولعدم إختصام باقى المستحقين ، فانه يكون صحيحا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع .
الطعن رقم 11 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1818بتاريخ 7-12-1966
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فيه فإن مسئولية ناظر الوقف - أو غيره من المستحقين - عن ريع الحصة المتنازع عليها لا تكون إلا من وقت أن يصبح سىء النية وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه بالاستحقاق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بالريع من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنه 1946 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/7 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر . و هو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه فقال بعض المتقدمين إنه لا يضمنه و إنما يلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض من هؤلاء أن المتولى يلزمه تمام أجر المثل و ذهب رأى ثالث إلى أن المتولى يضمن نصفه و نصفه الآخر يضمنه المستأجر بينما ذهب غالبية المتأخرين إلى أن المتولى يضمن الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على قول البعض عالماً به لأن ذلك منه يكون جناية تستوجب عزله . و هذا الرأى الأخير هو ما تأخذ به محكمة النقض لو كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً فيسأل عنه دائما .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
إقتصرت المادة 631 من القانون المدنى على تقرير أن إجازة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح ، دون أن تبين مسئولية ناظر الوقف عن هذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة فى القانون المدنى فى الباب الخاص بإيجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لأن موضعها خارج عن نطاق هذا الباب .
( الطعن رقم 384 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف و وكيل على المستحقين - و الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم اليسير إذا كان له أجر و ذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية و الجنائية و طالما أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف فإنه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التى أبرمها . و إذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئولية و لم يعرض ما إذا كان يعمل بأجرا أو بغير أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
الطعن رقم 84 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-4-1969
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة - وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على نظرها ، و أضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق ، فإنه يتعين عليها بإعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها فى تحصيل الأجرة بإعتبارها وكيلة بأجر ، فتسأل عن خطئها اليسير فى عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدنى قديم المقابلة للمادة 704 مدنى جديد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
متى كانت الوزارة الطاعنة بإعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ، مسئولة عن تقصيرها اليسير ، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة من تاريخ إنتهاء الوكالة .
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقف عند حد المحافظة على حقوقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فىالإستحقاق .
( الطعن رقم 3 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
ناظر الوقف و إن كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه بإعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف و غلاته ، و عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر . و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية و بصفتها ناظرة على الوقف ، و طالبها الطاعن بالمستحق له من الإيراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة و فى صحيفة إستئنافه بنصيبه فى إيراد - منزلين لو تؤجرهما و دكانين تنازلت عن أجرتهما - و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب على مسئولية المطعون عليها فى مال الوقف ، و لا يواجه دفاع الطاعن فى شأن مسئوليتها عن تقصيرها و إهمالها فى تأجير المنزلين و فى التنازل عن أجرة الدكانين ، و هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/18 )
***********************
ناظر الوقف
***********************
ناظر الوقف
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة و فى العناية بمصدر هذا الحق و هو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق ، مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف و منفذاً لكتاب الواقف ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ، و لا يعتبر حجة عليهم ، بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973