أجارة الوقف
القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه فى النظر و لا يتعدى ذلك إلى المستحقين و لا يسرى عليهم لأن الناظر إذا كان يتقاضى أجرا يعتبر مسئولا امامهم عن تقصيره وفقا للقواعد الخاصة بعقد الوكالة . وإذن فمتى كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذى يتقاضى أجرا قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الأجرة فى علاقة الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 112 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه هى من المسائل المتعلقة بأصله و لم تكن تحكمها نصوص القانون المدنى القديم .
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد و لم يمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات و يسرى الإيجار ما دامت نظارته باقية فإذا ما إنتهت جاز للناظر الذى يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد إنقضت و كانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات .
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى و لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 )
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
تقدير اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف - لأجرة الارض المؤجرة لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المستأجر صراحة أو صدر حكم قضائى بإعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الإتفاق عليها بينه و بين المستأجر . و حكم القانون المدنى الملغى أو القائم إنه إذا تعذر عند التعاقد الإتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الإتفاق عليها و لم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لإنعدام ركن من أركانه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن إلتزم بدفع التعويض عن هذا الإنتفاع أما إذا أغفل المتعاقدان الإتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد و عن بيان كيفية تقديرها و إذ إتفقا عليها و لكن تعذر على أى منهما أثبات ما تم الإتفاق عليه فإن القانون يقضى بأن تكون الأجرة فى هذين الفرضين هى أجرة المثل وقت تمام العقد و فى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً على إنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدنى الملغى - و كان العقد قد بدىء فى تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابى أخر فإن الأجرة المدعى بحصول الإتفاق عليها لا تثبت فى حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة .
( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/23 )
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
مؤدى نص المادتين 628 ، 1/360 من القانون المدنى ، أن ولاية إجازة الوقف تكون للناظر عليه الذى يتولى إدارته و لا يملكها المستحق و لو إنحصر فيه الإستحقاق إلا بإذن من القاضى أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف لأنه يكون فى حكم المستأجر من نفسه فيقع العقد باطلاً .
الطعن رقم 385 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 358 بتاريخ 18-2-1974
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع - بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذى صفة - على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة الأوقاف لحفظها و إدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين و إستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 و أن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها فى الإدارة ، و كان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى يكون فى غير محله .
الطعن رقم 93 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 990 بتاريخ 13-5-1975
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
النص فى الفقرة الأولى من المادة 630 مدنى صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف و لو كان الإستئجار بأجر المثل بل و لو بأكثر من أجر المثل ، درءاً لمظنة التهمة ، إذ أن الناظر هو المؤجر و لو أجيز له إستئجار الوقف لكان مستأجراً عن نفسه .
الطعن رقم 5 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681بتاريخ 16-11-1977
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1961 - يدل على إعتداد القانون فى مقام تقدير موجب لإخلاء على ما ينطوى عليه عقد الإيجار فى التعاقد فى ضوء ما تقضى به المادة من القانون المدنى و أحكام هذا القانون و هى الأصل العام فى تحديد حقوق كل من طرفى عقد الإيجار و واجباته فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب على المستأجر إستعال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فى المادة 579 من القانون المدنى و أن يبذل من العناية فى إستعماله ما يبذله الشخص المعتاد " المادة 583 " مدنى و فى ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم فى إستعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية بغير خروج عليها و إلا كان مخلاً بإلتزامه العقدى إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً .
الطعن رقم 633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393بتاريخ 17-5-1980
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
إن النزاع فى تبعية العين لجهة الوقف إنما هو نزاع متعلق بملكيتها و لا علاقة له بأصل الوقف و لا بسائر مسائله التى من إختصاص المحاكم الشرعية . و إذن فالفصل فيه من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى ، و الإيجار لا يفسده الغبن فى هذا القانون . ذلك بأنه كلما كان مدار البحث فى صدد الوقف هو القانون الواجب التطبيق فالتفرقة واجبة بين الوقف من حيث ذاته و بين نشاطه فى ميدان التعامل . فأما المرجع فى تعرف ذات الوقف و تقصى مقوماتها فهو الشريعة الإسلامية ، و أما متى وجد الوقف و بدا منه نشاط فى ميدان التعامل فباع أو إبتاع و أجر أو إستأجر فشأنه فى هذا كله شأن أشخاص القانون كافة ، حقيقيين كانوا أو إعتباريين ، من حيث خضوعهم جميعاً لأحكام القانون المدنى دون الشريعة الإسلامية ، إذ هذه الشريعة كانت فى مصر الشريعة العامة التى تحكم المعاملات و غيرها ثم إستبدل بها القانون المدنى بالنسبة إلى المعاملات فأصبح هذا القانون وحده دونها هو الواجب التطبيق على كل ما هو داخل فى دائرة التعامل بقطع النظر عن طبيعة الأشخاص المتعاملين . و الشارع المصرى فيما شرعه من أحكام عامة للعقود عند وضعه القانون المدنى قد نحا نحو الشرائع التى غلبت سلطان الإرادة ، فجاء فى ذلك شبيهاً بالشريعة الإسلامية و الشريعة الفرنسية من حيث إن الأصل عنده - كالأصل عندهما - أن الغبن ليس سبباً للطعن فى العقود ، بيد أنه مع ذلك خالف هاتين الشريعتين فلم يورد كل ما أوردتاه من إستثناء على هذا الأصل . و الحالة الوحيدة المستثناة فى القانون المدنى هى حالة بيع عقار القاصر بغبن يزيد على خمس الثمن ، و مع ذلك فإنه لم يرتب للقاصر فى هذه الحالة حق نقض العقد بل رتب له الحق فى طلب تكملة الثمن مشترطاً إقامة الدعوى بهذا الحق فى غضون سنتين من وفاة البائع أو بلوغ القاصر سن الرشد و إلا سقط الحق فيه . ثم إن المنازعة فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن الفاحش لا يصح إعتبارها منازعة فى ولاية الناظر على الوقف مما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، لأن حكم ولاية الناظر على الإيجار - وفق ما هو مقرر فى الشريعة و فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية معاً - هو أنه لا يملك الإيجار للمدة الطويلة إلا بإذن القاضى ، مما يفيد أنه مستقل به فى الإيجار للمدة غير الطويلة ، و إذا كانت الشريعة الإسلامية تقول بعدم لزوم عقد الإيجار المشوب بالغبن الفاحش ، فإن ذلك ليس سببه أن ولاية الناظر فى الإيجار تنحل عنه حين يعقد العقد بالغبن ، إذ تصرفه فى هذه الحالة ، فى الرأى المختار ، هو تصرف صادر من أهله فى محله ، بل سببه أن الغبن فى ذاته سبب للفسخ .
( الطعن رقم 106 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
*********************
أجارة الوقف
*********************
أجارة الوقف
إجارة الوقف هى من العلاقات الحقوقية التى تخضع لحكم القانون المدنى . فالطعن فى إجارة الوقف بسبب الغبن لا يجوز .
الطعن رقم 36 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 354 بتاريخ 20-2-1947