روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جواز الجمع بين صفة الوكيل و الأجير

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    جواز الجمع بين صفة الوكيل و الأجير Empty جواز الجمع بين صفة الوكيل و الأجير

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:28 am


    جواز الجمع بين صفة الوكيل و الأجير


    ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها .
    الطعن رقم 451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664 بتاريخ 4-3-1978
    ***************************
    جواز وكالة الوكيل للغير


    إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلى ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذى أجاز لهما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
    ( الطعن رقم 443 لسنة 26 ق ، جلسة 11-5-1961 )
    ***************************
    حيازة الوكيل


    حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .
    الطعن رقم 133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998 بتاريخ 9-6-1970
    ***************************
    حيازة الوكيل


    حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .
    الطعن رقم 648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201بتاريخ 24-4-1980
    ***************************
    حيازة الوكيل


    إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .
    الطعن رقم 46 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-2-1943
    ***************************
    دعوى الموكل على الوكيل


    لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب ، لأن هذا الدفع فضلاً عن جدته لا وجه له ما دام الوكيل المدعى عليه قد قصر فلم يدفع أمام محكمة الموضوع بوجوب تصفية الحساب و بأن نتيجته فى مصلحته و يقدم االدليل على ذلك .
    ( الطعن رقم 81 لسنة 8 ق ، جلسة 18-5-1939)
    ***************************
    دعوى الوكيل على الموكل


    مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص و التى إستلزمها تنفيذ الوكالة .
    ( الطعن رقم 388 لسنة 34 ق ، جلسة 19-11-1968)
    ***************************
    سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة


    التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 197 لسنة 21 ق ، جلسة 24-6-1954)
    ***************************
    سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة


    تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
    الطعن رقم 447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-3-1983
    ***************************
    شرط مخاصمة الوكيل


    إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر إسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى إحتفظ بحق إختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه .
    الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 1 صفحة رقم 312 بتاريخ 9-3-1950
    ***************************
    شكل التوكيل


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم ... ... ... الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .
    الطعن رقم 306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628بتاريخ 31-5-1980
    ***************************
    شكل التوكيل


    قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسحيل ، و إذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بيع و شراء العقار تكون هى أيضاً رضائية و لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لإنعقادها ، و هذا الأمر يستوى سوى أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .
    الطعن رقم 648 لسنة 49 مكتب فنى31 صفحة رقم 1201بتاريخ 24-4-1980
    ***************************
    ماهية الوكالة


    متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت - بأسباب سائغة - فى حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه " المعتمد التجارى " لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى فى العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد .
    الطعن رقم 572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32 بتاريخ 2-1-1969
    ***************************
    مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين


    متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .
    الطعن رقم 327 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-1-1953
    ***************************
    مناط التفرقة بين الوكالة و الإيجار


    مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه .
    الطعن رقم 192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779بتاريخ 30-11-1967
    ***************************
    نطاق عقد الوكالة


    المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .
    الطعن رقم 413 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7 بتاريخ 6-1-1970
    ***************************
    نطاق عقد الوكالة


    من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .
    الطعن رقم 306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628بتاريخ 31-5-1980
    ***************************
    نطاق عقد الوكالة


    أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .
    ( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 10-6-1980 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة سبتمبر 20, 2024 2:31 pm