روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    فهم الواقع وتقدير أدله الإثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فهم الواقع وتقدير أدله الإثبات Empty فهم الواقع وتقدير أدله الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 3:39 pm





    جلسة 22 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 1145 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة - وهي إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم لطلب إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب فيجب عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.


    القاعدة


    المقرر - أن إيجار ملك الغير ينفذ في حق المالك بإجازته بحيث إذا تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم إعتراضه عليه لمدة طويلة تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع لكونه دفاعا جوهري يتغير ببحثه أن صح وجه الرأي في الدعوى كما أنه ولئن كان من الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها إلا أن المشرع إعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية لحركة التعامل في المجتمع مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. كما أن نص المادة 858 من القانون المدني يدل على أنه إذ كان الأمر متعلقا بإدارة المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كما هو صاحب الحق في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ أعمال الإدارة التي تصدر عنه ومن بينها الإيجار في حقهم ومن المقرر أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أنها يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن المحكمة ولئن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.



    جلسة 7 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 215 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقدير أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 242 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لا يملك الشخص أن يصنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد تسليما منه بالحق المدعى به - طالما إنعدم الدليل.


    القاعدة


    لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليما بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 243 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    تراخي الخصم في الإبلاغ عن الإكراه لا يعني عدم إمكانية حدوثه.


    القاعدة


    أن تراخي الخصم في الإبلاغ عن الإكراه لا يعني عدم إمكانية حدوثه.



    جلسة 14 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 459 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.



    جلسة 6 مايو سنة 2001
    الطعن رقم 2752 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة - رقابة محكمة النقض ولا يجوز لها أن تطرح الأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تضمن حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح وإلا كان هذا الحكم قاصرا.


    القاعدة


    أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص - وهو الذي يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقا عينيا أو حقا شخصيا - وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها فإن المتصرف إليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، ولئن كان البائع في البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذ كان البائع لم يسلمه إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار إلى المستأجر فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو بفسخ عقد البيع، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني أن عقود الإيجار التي أبرمها المالك السابق تسري على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية، وأنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط × ذلك وإن إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه لئن كان إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغا وأن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وأنه لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب لذلك يتعين أن تكون سائغة، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها قانونا أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، إذ كان ذلك وكانت المادة 26-1 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة إقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، و تنص المادة 77 من ذات القانون على تأثيم ذلك الفعل وتقرير العقوبة الجنائية جزاء إقترافه، ومقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن ثبوت أو عدم ثبوت العلاقة الإيجارية بإعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية هي واقعة لازمة للفصل في الدعوى الجنائية بإعتبارها عنصرا من عناصر جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، ذلك أنه لكي تقوم هذه الجريمة لابد من ثبوت قيام العلاقة الإيجارية بداءة ثم ثبوت تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق العقد المثبت لهذه العلاقة، وبذلك يكون هناك تلازم بين إدانة المتهم بواقعة تقاضي هذه المبالغ أو براءته منها وبين ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو نفيها وتدور كل مع الأخرى وجودا أو عدما، وإذ كان المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.



    جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 1725 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة - شروط ذلك - رقابة محكمة النقض بهذا الشأن - إلا أنه لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح.


    القاعدة


    أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وتخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما تقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.



    جلسة 27 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 5635 لسنة 63 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير ولها أن تأخذ به محمولا على أسبابه.

    القاعدة


    أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي إنتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقديره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالا على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.





    جلسة 13 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 592 لسنة 67 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    المحرر المحكوم ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه.


    القاعدة


    أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة - وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



    جلسة 18 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 2976 لسنة 63 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم والواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيه وترجيح بعضها على بعض - مدى خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون، كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. وأنه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14-9-1952 فقد إنتهت الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين على المستحكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده، فإذا أهمل المستحقين في المطالبة بها وكسبها أحد بوضع يده عليها وضع يد مستوفي جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب ملكيتها بوضع اليد صارت له، ومتى كان ذلك، وكان قضاء النقض قد إستقر على أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه المسجل أو غير المسجل على إنتقال الحيازة إليه لأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشرائط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه.





    جلسة 17 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 140 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى × بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما إستخلصه سائغا من بنيتها الشرعية الصحيحة × عليها بالضرب والسب وأنه قد أصابها ضرر من ذلك لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها إستقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.



    جلسة 17 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 418 لسنة 66ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    تعييب الحكم المطعون فيه لترجيحه بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعد وأن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى - وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

    القاعدة

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البيان وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها. وأن المحكمة غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي إستندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها ما ينبئ عن مراجعتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة موجزة لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي ورفض دعوى التطليق على ما إستخلصه من بينة المطعون ضده الشرعية من إنتفاء وقوع ضرر للطاعنة يستحيل معه إستمرار العشرة بينهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه إذ يدور حول تعييب هذا الإستخلاص وترجيح بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. منقووول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فهم الواقع وتقدير أدله الإثبات Empty رد: فهم الواقع وتقدير أدله الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 3:43 pm

    جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 7056 لسنة 63 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث المستندات الهامة التي من شأنها التأثير في الفصل في الدعوى وألا تقف عند حد عرض هذه المستندات دون مناقشة دلالتها.


    القاعدة


    أنه وإن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغا مستمدا من أصل ثابت في الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث مجموع المستندات الهامة التي من شأنها التأثير في الفصل في الدعوى، وألا تقف عند حد عرض هذه المستندات دون مناقشة دلالتها.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 877 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    وإن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أنها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.


    القاعدة


    إن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي من الأمور الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها لدى التقدير بقيام المانع أو بعدم قيامه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 877 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع تقدير المانع من الحصول على دليل كتابي بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق.

    القاعدة


    وإن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي من الأمور الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها لدى التقدير بقيام المانع أو بعدم قيامه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى.





    جلسة 30 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 8098 لسنة 63ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والموازنة بينها.


    القاعدة


    لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها.



    جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 10584 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في قضائها عكس دفتر قيد البضائع الجمركي انطلاقا من سلطتها التقديرية في وزن وتقدير الأدلة.


    القاعدة


    الحكم المطعون فيه أستند في قضائه إلى دفتر قيد البضائع الجمركي دون الصور الضوئية لإذن الإفراج المجحودة، ومن ثم فإن النعي يكون واردا على غير محل، فضلا على أن أخذ المحكمة بدفتر قيد البضائع الجمركي قد جاء انطلاقا من سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها.



    جلسة 27 مايو سنة 2003
    طعن رقم 9579 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    إذا استدعت المحكمة من يدعي إنكار الورقة العرفية لاستكتابه أمامها فتخلف عن الحضور أكثر من مرة دون عذر فللمحكمة أن تعتبره غير جاد في الدفع بالإنكار ولها اعتبار الورقة العرفية صحيحة.


    القاعدة


    الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أستخدم حقه في تكليف مورث الطاعنين بالحضور بنفسه لاستكتابه ورأى في امتناعه عن الحضور إلى المحكمة بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول ما ينبئ على عدم جدية طعنه بالإنكار وأعمل سلطته التقديرية في اعتبار المحرر صحيحا تبعا لذلك فإن النعي بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ينحسر عنها رقابة محكمة النقض.



    جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 2475 لسنة 58ق


    ملخص القاعدة


    وإن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يجب عليها أن تبين مصادر الأدلة التي تكونت منها عقيدتها تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي انتهت إليها.



    جلسة 19 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 772 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    قواعد الإثبات ليست من النظام العام. يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض الخصم على طرق الإثبات. للمحكمة تقدير مدى جدية الاعتراض.


    القاعدة


    من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريق التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن أعترض خصمه على الإثبات بهذا الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون.



    جلسة 23 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 11647 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.


    القاعدة


    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منه، ولها في هذا الصدد سلطة تقدير طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ... م20 من قانون الإثبات، ولها أن ترفض هذا الطلب إذا تبين عدم جديته وتكوين عقيدتها من الأدلة التي تطمئن إليها، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون ما استخلصته مقبولا وسائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.





    جلسة 22 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 111 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه.

    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون.



    جلسة 28 مارس سنة 2005
    طعن رقم 8558 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الأصل في الإقرار أن يكون صريحا. ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه. وقاضي الموضوع ليس ملزم في حالة طعن الوارث على توقيع مورثه إتباع إجراءات التحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ما يكفي لإقناعه. تفصيل ذلك.


    القاعدة


    النص في المادة 103 من قانون الإثبات على أن (الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك في أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة). يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة - أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا وكان مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه إتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو إدعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:22 pm