الموجز:
ابطال العقد للغلط فى الواقع أو القانون شرطه أن يكون جوهريا.
القاعدة:
يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهريا ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد.
( م 120 ، 121 ، 122 ، 123 مدنى )
( الطعن رقم 132 لسنة 45 ق جلسة 1980/2/27 ص 622)
الموجز:
طلب إبطال التصرف الذى شابه غلط جوهرى فى قيمة الشئ . شرطه . أن يكون هو الدافع الرئيسى للتعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر واتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
القاعدة:
المقرر وفقاً للمادتين 120 ، 121 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى فى قيمة الشئ أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسى إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
( المادة 120، 121 ، 125 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:
عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره . أقتصار البطلان على هذا الشق وحده .م143 مدنى.
القاعدة:
مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.
( المادة 143 مدنى)
(الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
ابطال العقد للغلط فى الواقع أو القانون شرطه أن يكون جوهريا.
القاعدة:
يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهريا ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد.
( م 120 ، 121 ، 122 ، 123 مدنى )
( الطعن رقم 132 لسنة 45 ق جلسة 1980/2/27 ص 622)
الموجز:
طلب إبطال التصرف الذى شابه غلط جوهرى فى قيمة الشئ . شرطه . أن يكون هو الدافع الرئيسى للتعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر واتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
القاعدة:
المقرر وفقاً للمادتين 120 ، 121 من القانون المدنى أن للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى فى قيمة الشئ أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسى إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
( المادة 120، 121 ، 125 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:
عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره . أقتصار البطلان على هذا الشق وحده .م143 مدنى.
القاعدة:
مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.
( المادة 143 مدنى)
(الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)