روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق الإثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حق الإثبات Empty حق الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 3:48 pm








    جلسة الأحد 30 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 2674 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    اثبات او نفى دفاع جوهرى. حق لخصم يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه. شرطه.


    القاعدة


    طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.



    جلسة الأربعاء 12 إبريل سنة 2000
    الطعن رقم 1366 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    طلب الخصم إثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت تلك الوسيلة منتجة فى النزاع، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.


    القاعدة


    كما أنه من المقرر انه إذا قامت منازعة جدية بين المؤجر والمستأجر فى دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التى تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقا لحكم المادة السادسة من القانون سالف الذكر فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى ثم تقضى فيها بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها، وأن طلب الخصم إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من أجرة العين محل النزاع حتى عام 2007 خصما من مبالغ قالت أنها سددتها خارج نطاق عقد الإيجار للملاك السابقين وتعهد المؤجران الحاليان بالوفاء بها وساندت هذا الدفاع بسندات إذنية تؤيد ذلك وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى.... وإذ أعرض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وأهدر الأعذار التى أبدتها الطاعنة بقول مرسل وبغير دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الثلاثاء 9 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 4091 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    طلب الخصم اثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته إليه متى كانت تلك الوسيلة منتجة فى النزاع، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى فى محله، وذلك انه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا قدم الخصوم الى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير فى الدعوى فالتفات الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة فانه يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الاستئناف بتملك العقار موضوع الدعوى التقادم الطويل المكسب وقدم تدليلا على تغير نيته فى وضع يده عقدا بشرائه العقار فى 15-11-1972 الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن التحدث على هذا المستند رغم دلالته على نيته فى وضع يده على الارض منذ هذا التاريخ كما رفض طلبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك على سند من كفاية اوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة لان وضع يده بصفته مستأجرا لا يكسبه ملكيتها مهما طال امده فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



    جلسة الثلاثاء 9 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 5209 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهرى: هو الدفاع المؤيد بدليله أو بطلب التمكين من إثبات الدليل. بحيث انه لو صح لتغير وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى. تقديم الخصم مستندات تمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور مبطل للحكم.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله مؤثرة فإنه يكون معيبا بالقصور.



    جلسة الاثنين 8 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 327 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    مناط الحكم بالإخلاء. م 18-ب ق 136 لسنة 81. تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة أو ما فى حكمها حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى. تقديم مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.


    القاعدة

    مناط الحكم بالإخلاء وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة أو ما فى حكمها حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى فيتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك فى حكمها حتى يستقيم قضاؤها وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها رغم ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.



    جلسة الأحد 17 ديسمبر سنة 2000
    الطعن رقم 3000 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهرى. ماهيته. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة. اغفال بحثه. قصور فى اسباب الحكم الواقعية مبطل. طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه. شرطه. ان يكون منتجا فى النزاع.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان إغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر هذا الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، كما ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها.



    جلسة الأربعاء 3 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 2776 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه. شرطه. ان يكون منتجا فى النزاع وليس فى اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها وعليها ان تقول رأيها فى شأن دلالتها ايجابا او سلبا. إذا طلب الخصم تأكيد هذه الدلالة بالاستعانة بأهل الخبرة او بالاحالة الى التحقيق ولم تستجب المحكمة. عد ذلك اخلالا بحق الدفاع. للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود. مؤدى ذلك ان اثبات العلاقة الايجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم ان تكون ثابتة بالكتابة.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها، كما انه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لما استند إليه الخصم من أوراق ومستندات ووقائع وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجابا أو سلبا، وإذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة أو الإحالة إلى التحقيق وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالا بحق الدفاع، وكان المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز - وفقا لنص المادة 24 مكرر (3) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن يثبت المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود، بما مؤداه أن إثبات هذه العلاقة لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة بالكتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 1234 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    اثبات الدفاع الجوهرى. حق للخصم. شرطه أن يكون منتج فى النزاع وخلو الأوراق من دليل آخر. الاخلال به اخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.


    القاعدة


    يجوز للمستأجر إثبات التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن واثبات عكس ما جاء بالعقد بكافة طرق الإثبات عملا بنص المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977، وإن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع أجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجه فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه.



    جلسة الأربعاء 9 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 5628 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى؛ عدم الرد عليه قصور فى التسبيب.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الأصل - عملا بحكم المادة 804 من القانون المدنى - أن لمالك الشئ الحق فى ثماره بما مفاده انه يتعين على محكمة الموضوع - للفصل فى طلب الريع - أن تتحقق من ملكية الشئ متى كانت محل منازعة بين الخصوم، بوصفها مسألة أولية، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم أطيان النزاع - المطالبين بريعها - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبالقيد فى السجل العينى، وكان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، ويتعين على المحكمة أن تبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعنين تملكهم الأطيان بوضع اليد على قول انهم لم يقدموا عقد شرائهم لها من مالكها الأصلى، وان أحدهم اشترى بعضها من احدى المشتريات لها مما عده الحكم - أخذا بتقرير الخبير محمولا على أسبابه - اقرارا منه بملكية خصومه، وكان هذا الذى رتب الحكم عليه قضاءه لا يؤدى الى ما خلص اليه من نفى ملكية الطاعنين لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولا يواجه دفاعهم فى هذا الشأن، كما أغفل الرد على ما تمسكوا به من أنه قد تم قيد الأطيان باسمهم بالسجل العينى - بعد أن بحث وضع يدهم عليها المدة الطويلة، ورفضت اللجنة القضائية المختصة اعتراض المطعون ضدهم على هذا القيد، مما يعيب الحكم المطعون فيه - فضلا عن القصور بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة.



    جلسة الأحد 27 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 1925 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إذا قدم الخصم للمحكمة دفاعا جديا وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع والذى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال المحكمة له يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


    القاعدة


    وحيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله أن يتوقى صدور الحكم بالفسخ بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدور هذا الحكم. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، وأن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قد تم تشغيل المصنع بالفعل وقدم المستندات التى يؤيده فى ذلك وطلب منها إعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمال بحثها وتحقيق هذا الدفاع، غير أن الحكم المطعون فيه إذ واجهه بما لا يصلح ردا عليه بقالة أن المستندات المقدمه من الطاعن لا تدل على تشغيل المصنع ورفض طلبه بإعادة الدعوى إلى الخبير لتمكينه من إثباته على سند من عدم جديته، وأعرض عن بحثه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قاصرا التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 242 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لا يملك الشخص أن يصنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد تسليما منه بالحق المدعى به - طالما إنعدم الدليل.


    القاعدة


    لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليما بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.



    جلسة 2 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 903 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    للمستأجر أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لما إستند إليه الخصم من أوراق ومستندات ووقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإذ إستلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الإلتجاء إلى أهل الخبرة أو الإحالة إلى التحقيق وطلب الخصم ذلك فإن عدم إستجابتها لهذا الطلب يكون إخلالا بحق الدفاع، وكان المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز وفقا لنص المادة 24 مكررا "3" من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يثبت المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.



    جلسة 1 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 4066 لسنة 62 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهري - أثر إغفال الحكم الرد عليه - بطلان الحكم - طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة يعد حق له - طالما أنها الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.


    القاعدة


    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه ويترتب عليه البطلان وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.



    جلسة 18 يونيه سنة 2001
    الطعن رقم 648 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته - طبيعته - هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به الرأي في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها تمكينه من إثباته.


    القاعدة


    أن الدفاع الذي تلتزم به محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة، أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها أن أغفلته ولم ترد عليه.



    جلسة 3 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

    القاعدة


    المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



    جلسة 12 يناير سنة 2005
    طعن رقم 11512 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    جواز إثبات المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن عدم إتصال علمه بالإعلان لا يرجع لفعله أو تقصيره. أثره. عدم إستظهار الحكم ذلك. قصور.


    القاعدة


    المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى إنقضت سقط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي إفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها، وكان إعلان الأحكام التي يبدأ بها ميعاد الطعن فيها - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافه طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الإدارة بتاريخ 7-2-1996 بسبب غلق مسكنها، وأنها أقامت إستئنافها بتاريخ 3-6-1996 بعد فوات الأربعين يوما المقررة لرفع الإستئناف تطبيقا لنص المادة 227-1 من قانون المرافعات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الإستئناف شكلا - على سند من أن إعلان المذكورة بالحكم المستأنف مخاطبة مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن دون أن يستظهر ما إذا كانت المطعون ضدها لم يتصل علمها بواقعة إعلان الحكم المستأنف لسبب لا يرجع إلى فعلها أو تقصيرها، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور.

    منقووووووول


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:15 pm