جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 6131 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
بطلان صحيفة الإستئناف بطلانا متعلق بالنظام العام - إذا لم توقع من محام مقبول أمام محاكم الإستئناف - يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها وقبل إنقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف.
القاعدة
الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة صريحة في النهي عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محاكم الإستئناف ورتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك الإجراء وهو متعلق بالنظام العام إلا أنه وعلى ما جرى به قضاء النقض يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها وقبل إنقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف وأن توقيع المحامي على أصل صحيفة الإستئناف أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع.
منقول