روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإعلان بصحيفة الاستئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإعلان بصحيفة الاستئناف Empty الإعلان بصحيفة الاستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:01 pm







    جلسة الثلاثاء 20 ابريل سنة 1999
    الطعن رقم 2348 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    اعلان صحيفة الاستئناف. عدم جواز اجرائه فى الموطن المختار المبين فى صحيفة الدعوى المرفوعة منه. الا اذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان موطنه الاصلى. او كان قاصرا قصورا مجهلا بالموطن الاصلى.


    القاعدة


    النص فى الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار على ان "اذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى جاز اعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة" يدل على انه لا يصح اعلان صحيفة الاستئناف الى المستانف عليه - اذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى الا اذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان موطنه الاصلى او كان البيان قاصرا لا يمكن معه الاهتداء الى الموطن الاصلى للمدعى.



    جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
    الطعن رقم 290 لسنة 65 (قضائية - أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    الدعوى - وكذلك الإستئناف - تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب - إعلان الخصم بها إجراء منفصل عن رفعها وتاليا له.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات أو بورقة تعلن للخصم طبقا لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلا عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقا للبيانات التي تضمنتها صحيفة الإستئناف والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو تنفيذا لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وإذ أصبحت الدعوى - ومثلها الإستئناف - في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي بها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن العبرة بالورقة التي يرفع بها الإستئناف هو بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من الإجراءات قد تحققت ومتى تم إعلان المستأنف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانونا.





    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:09 pm