جلسة 24 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 10695 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
فرق المشرع في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الإبتدائية وبين هذا الترك في المرحلة الإستئنافية، فإشترط قبول المدعى عليه للترك في المرحلة الأولى ولم يشترط هذا القبول في المرحلة الإستئنافية إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى أو إذا نزل المستأنف عن حقه - بيان ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الإبتدائية للدعوى وبين تركها في مرحلة الإستئناف.
فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله" وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة. أما في مرحلة الإستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك".
منقول