روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ترك الخصومةفي الإستئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ترك الخصومةفي الإستئناف Empty ترك الخصومةفي الإستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:07 pm







    جلسة 24 أكتوبر سنة 2002
    طعن رقم 10695 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    فرق المشرع في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الإبتدائية وبين هذا الترك في المرحلة الإستئنافية، فإشترط قبول المدعى عليه للترك في المرحلة الأولى ولم يشترط هذا القبول في المرحلة الإستئنافية إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى أو إذا نزل المستأنف عن حقه - بيان ذلك.


    القاعدة


    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الإبتدائية للدعوى وبين تركها في مرحلة الإستئناف.
    فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله" وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة. أما في مرحلة الإستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك".



    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:33 pm