روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    وظيفة محكمة الإستئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    وظيفة محكمة الإستئناف Empty وظيفة محكمة الإستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 3:53 pm







    جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 2214 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    وظيفة محكمة الاستئناف. مواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. الإخلاء لتكرار عدم سداد المستأجر الاجرة. مناط الحكم به. ثبوت وفاء المستأجر الاجرة قبل رفع الدعوى. مقتضى ذلك. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.


    القاعدة

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وأن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.



    جلسة السبت 20 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    راعى المشرع فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية وهو ما يتعارض مع اعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك جعل المحكمة الاستئنافية من حقها الفصل فى الطلب المعروض على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه بالمغايرة لما جاء بقانون المرافعات.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم × لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات، وكانت هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على إجراءات الدعوى المطروحة، ويتعين الرجوع اليها للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته، وكان النص فى عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على انه "وكذا يجوز الاستئناف اذا لم تفصل المحكمة فى احد الطلبات"، والنص فى المادة 317 من تلك اللائحة على انه "... ويجب على المحكمة الاستئنافية ان تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على اساس الدفوع والادلة المقدمة لمحكمة اول درجة وعلى اى دفع او دليل آخر يقدم فى الاستئناف من قبل الخصوم طبقا للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقا للمنهج الشرعى اما بتأييد الحكم المستأنف او بالغائه او بتعديله" يدل على ان المشرع راعى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ان المصلحة المتوخاه من التقاضى على درجتين تتضاءل امام المصلحة المتمثلة فى سرعة الفصل فى المنازعات الشرعية حسما لمراكز الخصوم ورفعا للعنت بهم، وهو ما يتعارض مع إعادة القضية الى محكمة اول درجة بعد وصولها الى محكمة الاستئناف، لذلك عهد الى هذه المحكمة بالفصل فى الطلب الذى كان معروضا على محكمة اول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التى تختلف عن غيرها من المنازعات التى يحكمها قانون المرافعات، والتى قرر لها المشرع حكما مغايرا فى هذا الشأن.



    جلسة الثلاثاء 9 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 3270 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    لما كانت محكمة الاستئناف محكمة واقع وقانون فإنه يتأتى عليها أن تنظر فى حكم أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن والتثبت من إجمال أو تقصير الخصم لتتبين مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة المعروضة أمامها، فإن حجبت نفسها عن ذلك كان حكمها مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المشرع وان كان قد أجاز لمحكمة أول درجة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد وقفها وقفا جزائيا عملا بالمادة 99 مرافعات - إلا انه أخضعها فى ممارسة هذه الرخصة لرقابة محكمة الاستئناف، وإذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة كلفته بتقديم شهادة بنهائية الحكم الصادر فى الجنحة التى قيدت عن الحادث وأنه لم يتوان فى طلبها من الجهة المختصة فأجابته بأن أوراق الجنحة جميعها أرسلت إلى هيئة قضايا الدولة فى عام 1983 لضمها للدعوى ومن ثم تعذر عليه تقديم تلك الشهادة، وإذ كان عدم ضم يرجع إلى المطعون ضده الأول الذى احتجزها عمدا إضرارا به ولم يقدمها إلا عند نظر الاستئناف على ما هو ثابت فى الأوراق ورغم ذلك اعتبره الحكم الابتدائى مقصرا وأسند إليه إهمالا لم يرتكبه ثم سايرته فى ذلك محكمة الاستئناف دون أن تعمل رقابتها عليه فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن النص فى المادة 99 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 23 لسنة 1992 - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة.... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمر به القاضى جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء أجاز المشرع للمحكمة توقيعه على من يثبت فى جانبه إهمال أو تقصير من الخصوم فى تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فإذا انتفى مثل ذلك الإهمال أو التقصير امتنع توقيع الجزاء. وإذ كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية - وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة محكمة الدرجة الأولى شأن إعمال ذلك الجزاء واجتزأت القول بأن الطاعن لم ينفذ قرار المحكمة بتقديم شهادة بنهائية الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها رغم ما هو ثابت فى الأوراق من أن الجنحة ضمت أثناء نظر الاستئناف حيث قدمها الحاضر عن المطعون ضده الأول وقد خلا ملفها مما يدل على نهائية الحكم الصادر فيها مما ينبئ عن صحة دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب إهمالا أو تقصيرا يستأهل الحكم باعتبار دعواه كأن لم تكن باعتبار أن الجنحة سالفة الذكر ظلت محتجزة بفعل المطعون ضده الأول منذ عام 1983 إلى أن قدمها فى عام 1991 وإذ لم تمحص محكمة الاستئناف ذلك الدفاع الجوهرى وتدلى برأيها فيه فان حكمها يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الاثنين 29 ديسمبر سنة 1997
    الطعن رقم 7275 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    محكمة الاستئناف هى محكمة واقع وقانون معا وتبدى رأيها فى الموضوع ولو خالفت حكم أول درجة - حجب المحكمة نفسها عن تحقيق الدعوى على قول من أن المطاعن الموجهة للحكم كلها موضوعية وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع هى تخلى من محكمة الاستئناف عن رقابتها وقول كلمتها فى تقدير محكمة الموضوع، يعيب الحكم ويبطله.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب..... ذلك أنه أقام قضاءه على أن أسباب الاستئناف كلها موضوعية تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها واكتفى الحكم بهذا القدر دون أن يكشف عن رأيه فيما أثاره الطاعنون من تعييب للحكم المستأنف فجعل لمحكمة الدرجة الأولى السلطة الكاملة فى تقدير الدليل دون رقابة من محكمة الاستئناف مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى فى الرد على تعييب الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف على ما أورده فى مدوناته من أن "... الحكم المستأنف فى محله للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا لقضائها بتأييده ورفض الاستئناف.... سيما وأن أسباب الاستئناف ليس فيها جديد يستأهل عليه.... وهى فى مجموعها جدل موضوعى حول الحكم المستأنف تكفل بالرد عليه....." فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد جعل محكمة الدرجة الأولى تنفرد بتقدير أقوال الشهود وأدلة الدعوى دون رقابة من محكمة الاستئناف مخالفا بذلك الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الأدلة فيها ولم تكن إحالة الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذى أخذ بأسبابه مردها إعمال محكمة الاستئناف لرقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى للأدلة المقدمة فى الدعوى وإنما كانت وليدة تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فى هذا التقدير مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الأحد 5 إبريل سنة 1998
    الطعن رقم 5171 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    أنه وإن كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع وقانون معا. الا انه لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف إعمالا لمبدأ لا يضار طاعن بطعنه.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة قضت بإلزامها بأداء تعويض مقداره 8500 للمطعون عليهم، وإذ استأنفت وحدها هذا الحكم ولم يستأنفه المحكوم لهم وقضى الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض إلى 10000 فإنه بذلك يكون قد أساء إلى مركزها كمستأنفه وأضارها باستئنافها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف فى استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد من مقدار ما حكم به عليه من تعويض لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمدعين تعويضا مقداره 8500، وإذ استأنفت الطاعنة - وحدها - هذا الحكم طالبة إلغاءه ورفض الدعوى فى حين قبله المحكوم لهم ولم يستأنفوه، وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضى به للمطعون عليهم إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه، فإن حكمها يكون قد أساء إلى مركز الطاعنة بصفتها مستأنفة وأخطأ فى القانون بما يوجب نقضه.


    منقوووول





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:55 pm