جلسة الاثنين 23 أكتوبر سنة 2000
الطعن رقم 77 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
تنتقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط - لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف باستئنافه.
القاعدة
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه، ولازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار المبلغ المقضى به لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة، وإذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة وحدها هى التى استأنفت الحكم الصادر بإلزامها بمبلغ 19515.500 جنيه فى الدعوى التى رفعها المطعون ضده وإذ قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى إلى مبلغ 21365.500 جنيه فتكون قد سوأت مركز المستأنفة وأضرتها باستئنافها وهو ما لا يجوز قانونا، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من زيادة.
جلسة الثلاثاء 16 مايو سنة 2000
الطعن رقم 3395 لسنة 59 ق
ملخص القاعدة
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها.
ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
القاعدة
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثان درجة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لا يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أقاما استئنافهما على مبالغة حكم محكمة أول درجة فى تقدير قيمة التعويض المقضى به بما تضمن
تسليمهما بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها وهو ما يجعل أمر هذه العناصر لم يعد مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتا أو نفيا، بل تقتصر على مناقشة مناسبة التعويض المقضى به لجبر الأضرار التى لحقت بالمضرور - الطاعن - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفضه الدعوى على قوله "إن المستأنف عليه لم يقدم أوامر الاعتقال لبيان متى اعتقل ومتى أفرج عنه كدليل فى الإثبات ولا يوجد سوى اقوال شاهديه لا تطمئن المحكمة إلى أقوالهما لما فيه من مجاملة - الأمر الذى تكون الدعوى مفتقرة إلى دليل يقينى ترتاح إليه المحكمة فى إجابة المستأنف عليه إلى طلباته" فإن الحكم يكون قد ناقض قضاء قطعيا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لمناقشة السبب الأول من أسباب الطعن.
جلسة الأحد 8 مارس سنة 1998
الطعن رقم 4950 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
تنتقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وليس لمحكمة الاستئناف أن تفصل فى أمر غير معروض عليها.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بأن تؤدى مبلغ 3000 تعويضا أدبيا للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية على أولادها الثلاثة القصر حال انهم لم يكونوا ممثلين فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذ أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى بصفتها وصية عليهم وقضت بتعويض أدبى لها عن نفسها وحدها دونهم، وقد استأنفت ذلك الحكم بصفتها الشخصية فقط ولم تستأنفه بصفتها وصيه عليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة التفتت عن طلبات المطعون عليها الأولى فى الدعوى بصفتها وصية على قصرها الثلاثة لانسحاب الحاضر عنها بصفتها هذه من الدعوى بجلسة 16-6-1994 وحكمت فى الدعوى على أساس أن طلبها التعويض بصفتها وصية على القصر المذكورين غير مطروح عليها، فيكون التعويض الأدبى المقضى به ومقداره 2500 مقصورا على المطعون عليها الأولى عن نفسها هى والمطعون عليه الثانى وباقى المدعين دون القصر، وإذ استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم فقد استأنفته عن نفسها فقط وليس بصفتها وصية على أولادها القصر - كما يبين من مطالعة صحيفة الاستئناف والحكم المطعون فيه - فصار طلبها التعويض للقصر المشمولين بوصايتها غير مطروح بدوره على محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - لهؤلاء القصر بتعويض أدبى مقداره 3000 وحال أنهم لم يكونوا طرفا فى الخصومة المرددة أمام المحكمة، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص.
جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 1585 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط دون أن يتعداه إلى مسائل لم تكن محل إستئناف ومن ثم فقد حازت حجية الأمر المقضي.
القاعدة
ذلك أن الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وإن لم يكن محل للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
جلسة 27 مايو سنة 2003
طعن رقم 8735 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
محكمة الإستئناف يجب أن تتقيد بنطاق الإستئناف ولا يجوز لها أن تتعرض للفصل في مسألة غير معروضة عليها، وما لم يكن محلا للإستئناف من حكم أول درجة يحوز حجية الأمر المقضي.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الإستئناف بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 1879 لسنة 71 ق
ملخص القاعدة
لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها ولا أن تسوئ مركز المستأنف.
القاعدة
الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وأن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط. فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الإستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام هو برفعه.
جلسة 6 يناير سنة 2002
الطعنين رقمي 416 لسنة 70 (قضائية)، 52 لسنة 71 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم الذي يجوز الطعن فيه إستقلالا هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها - لا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الإستئناف.
القاعدة
أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ..." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الإستئناف، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31-1-2000 قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى وأعادها إليها للفصل فيها - وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها إستثناء، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
منقول