جلسة الخميس 30 مارس سنة 2000
الطعنين رقمى 4، 117 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
الاستئناف المقابل. الاستئناف الفرعى. تبعيته للاستئناف الأصلى. جوازه أو عدم جوازه. من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى. م237 من ق المرافعات.
القاعدة
لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو مذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعى استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائى قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه، فإذا طعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
جلسة 5 مايو سنة 2002
طعن رقم 4741 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
للمستأنف عليه - إلى ما قبل إقفال باب المرافعة - أن يقيم إستئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد فوات ميعاد الإستئناف وذلك إما بالطرق المعتادة أو بمذكرة مشتملة على دفاعه.
القاعدة
المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الإستئناف في حق رافعة أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف.
منقول