أسباب الاستئناف
الأسباب بوجه عام
جلسة الاثنين 20 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 72 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
يحق لمحكمة الاستئناف الالتفات عن طلب الخصوم إجراء تحقيق فى الدعوى، إذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت فيها تحقيقا وأتاحت للطرفين تقديم شهودهما، وكانت أوراق الدعوى تكفى لتكوين عقيدة المحكمة على نحو صحيح.
القاعدة
وحيث إن هذا النعى مردود - ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفى، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها أن الطاعن أضر بها وصرحت له بالنفى وسمعت شاهدى الإثبات، بينما تقاعس الطاعن عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب إحالة الدعوى مرة ثانية إلى التحقيق، طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.
منقول