روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أسباب مخاصمة القاضى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أسباب مخاصمة القاضى Empty أسباب مخاصمة القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:53 am


    أسباب مخاصمة القاضى


    من حق المحكمة عملا بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تحكم بقبولها و هذا لا يتأتى لها إلا بإستعراض أسباب المخاصمة و أدلتها لتتبين منها مدى إرتباطها بأسباب المخاصمة . فإذا كان الحكم قد أشار إلى أنه لم ير فيما أسند إلى وكيل النيابة على ما ظهر له من الأوراق غشاً أو تدليساً أو غدراً أو خطأ مهنياً جسيماً و إنما رأى أن ما أتاه يعتبر خطأ مهنياً غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة و أنه خطأ هين لا يدخل فى أسباب المخاصمة - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذا قضى بعدم جواز المخاصمة .
    الطعن رقم25 لسنة 23 مكتب فنى 7 صفحة رقم 1001بتاريخ 20-12-1956
    أسباب مخاصمة القاضى
    ******************


    إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم إحتياطياً فى تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و 20 و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمى 96 سنة 1945 و 163 سنة 1950 لايعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على إعتبارات تكفى لحمله فإن النعى فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع .
    الطعن رقم288لسنة 23مكتب فنى 8 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-4-1957
    أسباب مخاصمة القاضى
    ******************


    عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش و التدليس و الخطأ المهنى الجسيم و المقصود بالغش و التدليس هو إنحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الإنحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى ، و الخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى فى خطأ فاضح أو أهمال مفرط ، ما كان له أن يتردى فيهما لو أهتم بواجبات وظيفته و لو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية و يستوى فى ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادىء القانونية . أو الوقائع المادية ، و من المقرر أن تقدير جسامة الخطأ و إستظهار قصد الإنحراف من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها فى ذلك سائغاً .
    الطعن رقم1236 لسنة51مكتب فنى38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-3-1987

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:28 pm