أسباب مخاصمة القاضى
من حق المحكمة عملا بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تحكم بقبولها و هذا لا يتأتى لها إلا بإستعراض أسباب المخاصمة و أدلتها لتتبين منها مدى إرتباطها بأسباب المخاصمة . فإذا كان الحكم قد أشار إلى أنه لم ير فيما أسند إلى وكيل النيابة على ما ظهر له من الأوراق غشاً أو تدليساً أو غدراً أو خطأ مهنياً جسيماً و إنما رأى أن ما أتاه يعتبر خطأ مهنياً غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة و أنه خطأ هين لا يدخل فى أسباب المخاصمة - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذا قضى بعدم جواز المخاصمة .
الطعن رقم25 لسنة 23 مكتب فنى 7 صفحة رقم 1001بتاريخ 20-12-1956
أسباب مخاصمة القاضى
******************
أسباب مخاصمة القاضى
******************
إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم إحتياطياً فى تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و 20 و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمى 96 سنة 1945 و 163 سنة 1950 لايعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على إعتبارات تكفى لحمله فإن النعى فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع .
الطعن رقم288لسنة 23مكتب فنى 8 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-4-1957
أسباب مخاصمة القاضى
******************
أسباب مخاصمة القاضى
******************
عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش و التدليس و الخطأ المهنى الجسيم و المقصود بالغش و التدليس هو إنحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الإنحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى ، و الخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى فى خطأ فاضح أو أهمال مفرط ، ما كان له أن يتردى فيهما لو أهتم بواجبات وظيفته و لو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية و يستوى فى ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادىء القانونية . أو الوقائع المادية ، و من المقرر أن تقدير جسامة الخطأ و إستظهار قصد الإنحراف من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها فى ذلك سائغاً .
الطعن رقم1236 لسنة51مكتب فنى38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-3-1987