روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الطلبات الجديدة فى الاستئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطلبات الجديدة فى الاستئناف Empty الطلبات الجديدة فى الاستئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:18 pm




    الطلبات الجديدة فى الاستئناف


    جلسة الأحد 21 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 459 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    العبرة فى تكييف العقد هى بما حوله من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة.
    استخلاص النية الحقه للمتعاقدين منوط بها محكمة الموضوع مستهدية بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى.
    على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم قبول الطلبات التى تبدى أمامها لأول مرة وتقضى بذلك من تلقاء نفسها.


    القاعدة


    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى فى المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد، وكان البين من نصوص العقد المؤرخ 8-9-1986 أن الطاعنة أسندت إلى المطعون ضدها الأولى إدارة فندق شبرد مقابل مبلغ مالى محدد سنويا عن السنوات المالية الأربع الأولى، ومقابل حصة قدرها 80% من إجمالى أرباح التشغيل سنويا وبما لا يقل عن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكى سنويا أو ما يعادلها بالجنيه المصرى اعتبارا من السنة المالية الخامسة بصرف النظر عن نتائج التشغيل، وتقوم الطاعنة بإعارة العاملين بالفندق للعمل به لدى المطعون ضدها الأولى، فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون عقد إيجار للفندق لا يغير من طبيعته أن تتحدد القيمة الإيجارية بحصة قدرها 80% من أرباح التشغيل اعتبارا من السنة المالية الخامسة طالما وضعت الطاعنة حدا أدنى لهذه القيمة تتقاضاه بصرف النظر عن نتائج التشغيل، وكان مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلى شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولا بالتضامن عن الالتزامات التى نشأت قبل الإيجار، أما تلك التى نشأت ابتداء من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر، لما كان ذلك وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذا لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانونى فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إعارة المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير، كما قضى فى الاستئناف الفرعى رقم 41 لسنة 115ق بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى أن يؤديا إلى المطعون ضدهم المذكورين المستحقات المالية الناتجة عن الإعارة على الرغم من أن هذه الطلبات غير مقبولة لابدائها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكان على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.



    جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999
    الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق


    ملخص القاعدة


    الطلبات الجديدة. عدم قبولها فى الاستئناف. م 235 مرافعات. تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. علة ذلك.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى الحكم الصادر فى شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.



    جلسة الخميس 24 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 456 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله. الطلب الجديد هو الذى يزيد او يختلف عن الطلب السابق ابداؤه أمام محكمة أول درجة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه الفقرة الثانية من المادة 235 مرافعات.


    القاعدة


    النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه أمام محكمة الدرجه الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافه إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد" مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديدا أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانيه والرابعه من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديدا. الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجه فى الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانيه من المادة سالفة الذكر.



    جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
    الطعن رقم 240 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    الطلب فى الدعوى. هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى لحماية حقه او مركزه القانونى. لا يجوز ابداء اى طلب جديد امام محكمة الاستئناف وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها. م235 من ق المرافعات. مثال بشأن طلب ترميم البناء امام محكمة أول درجة ثم طلب ازالته امام محكمة الاستئناف.


    القاعدة


    الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحله ثانيه أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحله الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجه الثانيه بما يتوافر له من أدله وأوجه دفاع جديده، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجه الأولى، إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيله لمباغته الخصم بطلب لم يسبق له عرضه على محكمة أول درجه فقد حظرت الفقره الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. وأن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حمايه للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه. وكان ترميم البناء هو إصلاحه بقصد بقائه، أما الإزاله فيترتب عليها هدم البناء وزواله، فلكل من الحالتين مدلولها الخاص، والآثار المترتبه عليها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى ندب خبير لبيان ما إذا كان العقار محل النزاع صالحا للسكنى من عدمه وكيفيه الإصلاحات التى يراها فنيا، وإذ قضى - بعد إيداع تقرير الخبير - بانتهاء دعواه، فقد استأنف هذا الحكم وطلب فى صحيفة استئنافه تعديل القرار المطعون فيه بهدم العقار لعدم جدوى ترميمه، وكان هذا الطلب يختلف فى مدلوله وآثاره عن طلباته أمام محكمة أول درجه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره فى الاستئناف.



    جلسة الأربعاء 6 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 939 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    عدم قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. الحكم برفض الدعوى يستوى فى النتيجة مع الحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة فى الاستئناف.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى، إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعنة أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب بطلان عقد البيع المشهر برقم 89 القاهرة ورد حصتها موضوع هذا العقد، إليها عينا وإذ قضى برفض دعواها فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما متضامنين بأن يؤديا لها التعويض المعادل للقيمة الحقيقية لحصتها محل النزاع، وذلك إذا استحال ردها عينا، وكان هذا الطلب يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبته الطاعنة أمام محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى، وكان هذا القضاء يستوى فى النتيجة مع الحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة فى الاستئناف فإن النعى بسببى الطعن - أيا كان وجه الرأى فيهما - يكون غير منتج ولا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية.



    جلسة الأربعاء 17 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 5153 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف. م 235 مرافعات. الطلب الجديد. ماهيته. عبارات السب فى جريمة السب. تصلح كل منها محلا للعقوبة والتعويض. علة ذلك. كل عبارة تكون جريمة مستقلة بأركانها التى تميزها عن الأخرى.


    القاعدة


    من المقرر - على ما تقضى به المادة 235 مرافعات - أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب يعد جديدا إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة فى موضوعه - حتى وإن تطابق معه فى نوعه - بحيث كان يمكن رفع دعوى جديده بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق، وإذ كان ذلك، وكان الركن المادى لجريمة السب هو عبارات السب ذاتها، ومن ثم تصلح كل منها لأن تكون محلا للعقوبة والتعويض متى تبين من ظروف حصولها والملابسات التى اكتنفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الفعل المادى لغيرها بما يجعل من كل عبارة جريمة مستقلة بأركانها التى تميزها عن الأخرى.



    جلسة الثلاثاء 23 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 1271 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقة بالنظام العام. متى يعتبر الطلب جديدا. م 235-2،3 من ق المرافعات.


    القاعدة


    مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر، ويعتبر الطلب جديد ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن هذه الزيادة مما نص عليه فى الفقرتين الثانية والثالثة من تلك المادة.



    جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
    الطعن رقم 8472 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    الطلب الجديد فى الاستئناف. ماهيته. هو الذى يختلف عن الطلب السابق ابداؤه امام محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع او الخصوم. اما الطلب الذى يقصد به بيان وتحديد او تصحيح الطلب الاصلى او بيان نتائجه القانونية او ما يعتبر داخلا فيه او اتخاذ اجراءات تحفظية لا تعتبر طلبات جديدة.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان ما يعتبر طلبا جديدا غير جائز ابداؤه فى الاستئناف هو الطلب الذى يختلف عن الطلب السابق ابداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع أو الخصوم، أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى او ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما يعتبر داخلا فى الطلبات الأصلية او مندرجا فيها او ما يقصد به اتخاذ اجراءات تحفظيه فلا تعتبر طلبات جديدة.



    جلسة الثلاثاء 9 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 2862 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    ليس لمن قضى له بتعويض عن الأضرار المعنوية التى ادعى بشأنها أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المعنوية أمام محكمة الاستئناف طالما لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة، لأن الدعوى تنتقل إلى الاستئناف بحالتها السابقة ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات جديدة.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضدهم لم يطالبوا بتعويض عن الضرر المادى أمام محكمة أول درجة واقتصرت طلباتهم على التعويض عن الضرر الأدبى والتعويض المادى الموروث ومن ثم فان طلبهم ذلك التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعد من الطلبات الجديدة غير جائزة القبول. وإذ قضى الحكم لهم بتعويض عن الضرر المادى فانه يكون قد خالف القانون.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة - إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد - أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من تلك المادة، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار أدبية ومادية موروثة عما أصابهم من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأن الحكم الابتدائى قضى لهم بتعويض عن هذين الضررين، وإذ أقاموا استئنافهم طلبوا زيادة مبلغ التعويض المقضى لهم به إلى ما يتناسب مع ما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة، فقضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها الأولى - عن نفسها وبصفتها - بتعويض مقداره ثمانية آلاف جنيه عما أصابهم من ضرر مادى من جراء وفاة مورثهم رغم عدم طلبه فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.



    جلسة الأحد 29 نوفمبر سنة 1998
    الطعن رقم 3232 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. تعلقه بالنظام العام.
    استثناء. م 235-2، 4 مرافعات. الطلب الجديد. لا يشترط تغيره عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر.


    القاعدة


    المادة 235 من قانون المرافعات قد جرى نصها بأنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة.



    جلسة الأربعاء 19 نوفمبر سنة 1997
    الطعن رقم 5604 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    يجوز للخصوم تغيير سبب الدعوى أو إضافة أسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف طالما بقى الطلب الأصلى المقدم لمحكمة أول درجة على حاله.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انه لما كان نص المادة 235 من قانون المرافعات قد أجاز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وان يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى - فى سببها الخاص بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها على سند من أن إبداء ذلك أمام محكمة الاستئناف يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة غير المقبولة أمام تلك المحكمة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه وان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات قد أجاز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وان يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة، كما أن من المقرر أن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التى يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو فى حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الإخلاء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة على المطعون ضدهم بطلب إخلاء الشقة محل النزاع على سند من قيام المطعون ضدهما الأول والثانى بتأجير العين من الباطن للمدعى عليهما الثالث والرابع دون موافقته، وأضاف سببا جديدا أمام محكمة الاستئناف هو ترك العين المؤجرة، ثم أضاف الطاعنان سببا آخر بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 2-3-1986 وتعجيل السير فى الاستئناف هو عدم الوفاء بالأجرة المستحقة عن الفترة من 1-4-1986 حتى 23-5-1991 مما يكون معه مورث الطاعنين والطاعنان من بعده قد استمدا حقهما فى طلب الإخلاء من كل هذه الأسباب من بقاء الطلب الأصلى على حالة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى فى سببها الخاص بعدم الوفاء بأجرة العين محل النزاع تأسيسا على أن طلب الطاعنين الإخلاء لهذا السبب يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن.



    جلسة الأربعاء 11 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 6765 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    تقديم الخصوم لمذكرات جديدة أثناء حجز الدعوى للحكم، إذا لم يعلن بها الخصوم ويطلعوا عليها فلا يجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف لأنها تعد طلبات جديدة وهو ما لا يصح أمام هذه المحكمة.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1-5-1968 وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها لهم رغم انهم ابدوا هذا الطلب بمذكرة غير معلنة قدمت أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة لم تنعقد بها الخصومة القضائية مما يعتبر طلبهم بذلك أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا يتعين القضاء بعدم قبوله عملا بالمادة 235 من قانون المرافعات ويجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه وان كان يجوز للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إبداء الطلبات العارضة فى مذكراتهم أثناء حجز الدعوى للحكم إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين ولم ينته هذا الأجل، وان يكون الخصم المقدمة ضده قد اطلع عليها وعلم بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلبهم العارض بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم إلا فى المذكرة المقدمة منهم أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة التى خلت الأوراق من إعلانها للطاعنة أو علمها بها ومن ثم فلا يعد هذا الطلب مطروحا على محكمة أول درجة ويكون إبداؤه أمام محكمة الاستئناف غير مقبول وفقا لنص المادة 235-1 من قانون المرافعات باعتباره طلبا جديدا غير جائز إبداؤه أمامها ولا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة أول درجة قد صرحت بتقديم المذكرات بإيداعها قلم الكتاب ذلك انه لم يثبت تسلم الطاعنة صورة من المذكرة سالفة الذكر على نحو ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 171 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم سالف الذكر على ما ذهب إليه من اعتباره مطروحا أمام محكمة أول درجة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه.



    استئناف
    أسباب الاستئناف
    الطلبات الجديدة فى الاستئناف
    ما لا يعد طلبا جديدا
    ما يندرج فى مضمونه الطلب الأصلي


    جلسة السبت 25 نوفمبر سنة 2000
    الطعن رقم 31 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    للزوجة طالبة التطليق للضرر أن تقدم من وسائل إضرار الزوج بها فى مرحلة الاستئناف مالم تطرحة أمام محكمة أول درجة دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبولة.


    القاعدة


    كان النص لم يحدد وسيلة اضرار الزوج بزوجته فإن لها ان تستند فى التدليل على حصول المضارة الى كل او بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وخلافه وان تضيف منها فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه امام محكمة اول درجة دون ان يعتبر ذلك طلبا جديد يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان الثابت ان المطعون ضدها اضافت صورة من صور الاضرار بها فى مذكرتها المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 9-7-1995 وهى تعدد الخصومات القضائية بينهما بما ادى الى استحالة العشرة بينهما، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التبليغ عن الجرائم وان كان من الحقوق المباحة للافراد وان استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا ان اباحة هذا الحق لا تتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلة لما له من تأثير على العلاقة بين الزوجين. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها ومنها المحضر رقم 981 لسنة 1993 جنح قسم اول المحلة الكبرى ان الطاعن اتهمها واسرتها بالاعتداء عليه بالضرب، وتعددت الخصومات بينه وبينها فى ساحات المحاكم ودور الشرطة وهو ما يعد ضررا تستحيل معه دوام العشرة بينهما ومن ثم يتعين القضاء بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة.



    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:44 pm