انشا المشرع عند اصداره قانون الاحوال الشخصيه رقم 1 لسنة 2000 بم يسمى لجان التسويه اومكاتب النسويه تيسيرا على المتقاضيين ومحاوله لحل مشاكلهم قبل اللجوء الى القاضى وقد يصل المكتب الى التسويه ومنذ انشاء هذه المكاتب واصبحتعائقا وليست تيسيرا ونادرا ما تحل مشكله بمعرفة هذه المكاتب وكثيرا ما يقضى بعدم القبول لعدم اللجوء اليها فاصبحت عائقا فى طريق التقاضى بل لن الكم زاد فى محاكم الاسره وطلب الغاءها عليه اجماع من المتقاضيين والمحاميين والمستشارين لعدم جدواها والاسوا منها ما يسمى بلجان فض المنازات المنشاه بالقاتوت 7 لسنة 2000 او ما تسمى بلجان التوفيق وليس فيها من التوفيق شئ بل هى تعقيد لاجراءات التقاضى وتعطيل فى اللجوء للقاضى فهل من سامع اوقارئا اومنصفا او مشرعا يرفع عن كاهل الناس ويلغى هذه اللجان
مكاتب التسويه ولجان فض المنازعات
ابوزيددياب احمد- .
- عدد المساهمات : 10
نقاط : 23
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/06/2010
العمر : 60
العمل/الترفيه : محام بالنقض
- مساهمة رقم 1
مكاتب التسويه ولجان فض المنازعات
» عناوين ومقار جميع المحاكم ولجان فض المنازعات ومأموريات الشهر العقاري ومصالـح الخبراء في مصر
» اجراءات ما بعد رفع الدعاوى فى مكاتب تسوبة المنازعات بمحكمة الاسرة
» الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
» كتاب دوري رقم" 1" لسنة 2004 بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
» مجلس الدولة يختص بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى
» اجراءات ما بعد رفع الدعاوى فى مكاتب تسوبة المنازعات بمحكمة الاسرة
» الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
» كتاب دوري رقم" 1" لسنة 2004 بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
» مجلس الدولة يختص بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى