مجلس الدولة يختص بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى ، فانه يتعين الالتزام بذلك.
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم533 لسنة 40 قضائية عليا بجلسة 13/12/1998
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 44 ، الجزء الأول، صفحة 192 القاعدة رقم 16
المبدأ : فقرة رقم :1
المواد 13 , 16 , 18 , 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
المشرع جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواء بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامين بلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار – توقيع ماعدا ذلك من عقوبات تكون من اختصاص مجلس الـتأديب ، ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض - تطبيق
الموضوع: اختصاص
العنوان الفرعي: مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المحامين
المبدأ : فقرة رقم :2
- مجلس الدولة يختص بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى ، فانه يتعين الالتزام بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسامى أحمد محمد الصباغ (نواب رئيس مجلس الدولة).
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 8/1/1994 أودع الأستاذ .... المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن ... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6775 لسنة 46 ق بجلسة 25/11/1993 القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى اعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى، وبإعادتها إلى تلك المحكمة للفصل فيها مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وتحددت جلسة 5/12/14996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 18/5/1998 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 12/7/1998 حيث نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلى جميعها يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعن اقام بتاريخ 21/9/1992 الدعوى رقم 6075 لسنة 46ق القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 21/5/1992 بمحو قيده من جدول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار ما لزم المدعى عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعى فى بيان دعواه بأنه حصل على بكالوريوس فى القانون من جامعة المستنصرية ببغداد فى العام الدراسى 75/1976 وهذه الشهادة تعادل شهادة ليسانس الحقوق التى تمنحها الجامعات المصرية، وكان قد تقدم للقيد بجدول نقابة المحامين وصدر قرار لجنة قبول القيد بالنقابة فى 21/2/1990 بقيده بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 19339 وحلف اليمين فى 27/2/1990 الا أنه فوجئ بصدور قرار من لجنة قبول القيد فى 10/1/1991 باعتبار قيده السابق كأن لم يكن على أساس أن الشهادة الحاصل عليها مزورة، فتظلم من هذا القرار، وفى ضوء المذكرة التى أعدت بشأن فحص التظلم الغى القرار مع الاعتداد بقرار القيد السابق غير أنه فوجئ مرة ثانية بقرار يصدر من مجلس نقابة المحامين فى 21/5/1992 بمحو وقده من الجدول لذات السبب المنوه عنه.
ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون لأسباب أجملها فى أن محو القيد يعتبر عقوبة تأديبية لا يملك مجلس النقابة توقيعها وانما يختص بتقديمها مجلس تأديب المحامين، وأن الأسباب التى قام عليها القرار لا سند لها من الواقع بعد ان حفظ نيابة القناطر الخيرية تحقيقها فى ذات الموضوع. فضلا عما قامت به النقابة من مخاطبة الجامعة المشار إليها متلقيها خطابا منها فى 18/7/1991 بما يفيد سلامة المؤهل وصحته الأمر الذى يجعل ادعاء النقابة بوجود حالة تزوير عاريا من الصحة ويهدر حجية القرار النهائى الذى صدر عن لجنة القبول بعد تأكدها من سلامة المستند.
وخلص المدعى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/11/1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون عليه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها السابق على أساس أن لجنة القيد بجدول نقابة المحامين وهى تمارس اختصاصها سواء بقبول القيد أو رفضه أو شطبه تخضع قراراتها الصادرة فى هذا الشأن للطعن عليها أمام محكمة استئناف القاهرة على الوجه المبين فى المادة (19) من قانون المحاماة وذلك لتعلق كل هذه الحالات بمدى توافر شروط القيد فى الجدول من عدمه، كما أن حالة شطب القيد تتفق فى طبيعتها مع قرار الرفض بسبب عدم توافر الشروط وتطابق الاثر المتمثل فى عدم جواز ممارسة المهنة، وتختلف عن حالة المحو الذى هو عقوبة تأديبية طبقا لنص المادة (98) من القانون المذكورة لذا كان من الطبيعى أن ينعقد الاختصاص ينظر الطعن سواء بالنسبة لرفض القيد أو شطبه لجهة قضائية واحدة حيث لا سند من القانون فى توزيع أمر الفصل بين جهتى القضاء الإدارى والقضاء العادى مما يخل بحسن سير العدالة وسرعة حسم المنازعات.
ولما كان محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة بمحو قيد المدعى بعد فحص مدى استيفائه لشروط القيد، فان الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المذكور شابه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره للأسباب الآتية/
1) فلقد أخطأ الحكم المطعون فيه فى استظهار حقيقة القرار الطعين حين خلص إلى أن محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة بينما أن الطعن ينصب على قرار صدر من مجلس نقابة المحامين وهو مجلس غير مختص بإصدار ممثل هذا القرار بعد أن صار قرار لجنة قبول القيد نهائيا من واقع دراستها للموضوع واستنفاد ولايتها فى اعادة النظر فيه مرة ثانية.
2) من المسلم به أن القرارات التى تصدر من مجالس إدارات النقابات المهنية هى قرارات إدارية تختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإدارى باعتبار ان النقابات المهنية من أشخاص القانون العام وأن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العام بالنسبة لسائر المنازعات الادارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3) أخطأ الحكم المطعون فيه فى تكييف طبيعة القرار الطعين ذلك لأن حقيقة هذا القرار أنه قرار تأديبى صدر ممن لا يملك ولاية اصداره بتوقيع عقوبة يختص بتوقيعها مجلس التأديب بالنقابة طبقا لحكم المادة (98) من قانون المحاماة.
وقد طلب الطاعن للأسباب المذكورة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى.
ومن حيث ان المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون 1) متمتعا بالجنسية المصرية 2) متمتعا بالأهلية المدنية 3) حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق ...... 4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) أن يكون محمود السيره حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق. 6) الا يكون عضوا فى نقابة مهنية أخرى 7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى الا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.
وتنص المادة (16) على أن يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) .... كما تنص المادة (18) على أن تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد ....
وتنص المادة (19) من ذات القانون على أنه لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ....
وتنص المادة (98) على أن " كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته ... يجازى بإحدى العقوبات التالية 1- ..... 2- ..... 3- .... 4- محو الاسم نهائيا من الجدول.
كما تنص المادة (99) على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه.
وتنص المادة (107) على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارين المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة .....
وتنص المادة (115) على أن "الطعن فى القرار يكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواء بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها كمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة ازاء سلوك المحامى بلفت نظره أو توقيع عقوبة الانذار اما ما عدا ذلك من عقوبات أخرى أشارت إليها المادة (98) فإنها تكون من اختصاص مجلس التأديب المشكل طبقا لحكم المادة (99) المشار إليها ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام ذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فانشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وقد أضفى عليها القانون الشخصية المعنوية المستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية كولاية التأديب وفرض قواعد لضبط ممارسة المهنة، وعلى ذلك يكون ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هى فى الاصل قرارات إدارية.
ومن حيث ان النصوص الدستورية والقانونية أسندت لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الولاية العامة بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى ، فانه يتعين الالتزام بذلك.
ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على واقعة النزاع تبين أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن لجنة قبول القيد بنقابة المحامين حتى يكون مآل المطعون عليه لمحكمة استئناف القاهرة، كما أنه لم يصدر عن مجلس التأديب المختص حيث يكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض، وانما صدر عن مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينة مما يجعل الاختصاص فى هذه الحالة يرتد إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة. وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون خالف صحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بالغائه، وباعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها عملا بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهى قضاؤها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص فانه يتعين عليها ان تعيده إلى المحكمة التى أصدرته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى، وباعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم533 لسنة 40 قضائية عليا بجلسة 13/12/1998
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 44 ، الجزء الأول، صفحة 192 القاعدة رقم 16
المبدأ : فقرة رقم :1
المواد 13 , 16 , 18 , 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
المشرع جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواء بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامين بلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار – توقيع ماعدا ذلك من عقوبات تكون من اختصاص مجلس الـتأديب ، ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض - تطبيق
الموضوع: اختصاص
العنوان الفرعي: مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المحامين
المبدأ : فقرة رقم :2
- مجلس الدولة يختص بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى ، فانه يتعين الالتزام بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسامى أحمد محمد الصباغ (نواب رئيس مجلس الدولة).
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 8/1/1994 أودع الأستاذ .... المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن ... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6775 لسنة 46 ق بجلسة 25/11/1993 القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى اعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى، وبإعادتها إلى تلك المحكمة للفصل فيها مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وتحددت جلسة 5/12/14996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 18/5/1998 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 12/7/1998 حيث نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلى جميعها يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعن اقام بتاريخ 21/9/1992 الدعوى رقم 6075 لسنة 46ق القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 21/5/1992 بمحو قيده من جدول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار ما لزم المدعى عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعى فى بيان دعواه بأنه حصل على بكالوريوس فى القانون من جامعة المستنصرية ببغداد فى العام الدراسى 75/1976 وهذه الشهادة تعادل شهادة ليسانس الحقوق التى تمنحها الجامعات المصرية، وكان قد تقدم للقيد بجدول نقابة المحامين وصدر قرار لجنة قبول القيد بالنقابة فى 21/2/1990 بقيده بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 19339 وحلف اليمين فى 27/2/1990 الا أنه فوجئ بصدور قرار من لجنة قبول القيد فى 10/1/1991 باعتبار قيده السابق كأن لم يكن على أساس أن الشهادة الحاصل عليها مزورة، فتظلم من هذا القرار، وفى ضوء المذكرة التى أعدت بشأن فحص التظلم الغى القرار مع الاعتداد بقرار القيد السابق غير أنه فوجئ مرة ثانية بقرار يصدر من مجلس نقابة المحامين فى 21/5/1992 بمحو وقده من الجدول لذات السبب المنوه عنه.
ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون لأسباب أجملها فى أن محو القيد يعتبر عقوبة تأديبية لا يملك مجلس النقابة توقيعها وانما يختص بتقديمها مجلس تأديب المحامين، وأن الأسباب التى قام عليها القرار لا سند لها من الواقع بعد ان حفظ نيابة القناطر الخيرية تحقيقها فى ذات الموضوع. فضلا عما قامت به النقابة من مخاطبة الجامعة المشار إليها متلقيها خطابا منها فى 18/7/1991 بما يفيد سلامة المؤهل وصحته الأمر الذى يجعل ادعاء النقابة بوجود حالة تزوير عاريا من الصحة ويهدر حجية القرار النهائى الذى صدر عن لجنة القبول بعد تأكدها من سلامة المستند.
وخلص المدعى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/11/1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون عليه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها السابق على أساس أن لجنة القيد بجدول نقابة المحامين وهى تمارس اختصاصها سواء بقبول القيد أو رفضه أو شطبه تخضع قراراتها الصادرة فى هذا الشأن للطعن عليها أمام محكمة استئناف القاهرة على الوجه المبين فى المادة (19) من قانون المحاماة وذلك لتعلق كل هذه الحالات بمدى توافر شروط القيد فى الجدول من عدمه، كما أن حالة شطب القيد تتفق فى طبيعتها مع قرار الرفض بسبب عدم توافر الشروط وتطابق الاثر المتمثل فى عدم جواز ممارسة المهنة، وتختلف عن حالة المحو الذى هو عقوبة تأديبية طبقا لنص المادة (98) من القانون المذكورة لذا كان من الطبيعى أن ينعقد الاختصاص ينظر الطعن سواء بالنسبة لرفض القيد أو شطبه لجهة قضائية واحدة حيث لا سند من القانون فى توزيع أمر الفصل بين جهتى القضاء الإدارى والقضاء العادى مما يخل بحسن سير العدالة وسرعة حسم المنازعات.
ولما كان محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة بمحو قيد المدعى بعد فحص مدى استيفائه لشروط القيد، فان الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المذكور شابه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره للأسباب الآتية/
1) فلقد أخطأ الحكم المطعون فيه فى استظهار حقيقة القرار الطعين حين خلص إلى أن محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة بينما أن الطعن ينصب على قرار صدر من مجلس نقابة المحامين وهو مجلس غير مختص بإصدار ممثل هذا القرار بعد أن صار قرار لجنة قبول القيد نهائيا من واقع دراستها للموضوع واستنفاد ولايتها فى اعادة النظر فيه مرة ثانية.
2) من المسلم به أن القرارات التى تصدر من مجالس إدارات النقابات المهنية هى قرارات إدارية تختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإدارى باعتبار ان النقابات المهنية من أشخاص القانون العام وأن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العام بالنسبة لسائر المنازعات الادارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3) أخطأ الحكم المطعون فيه فى تكييف طبيعة القرار الطعين ذلك لأن حقيقة هذا القرار أنه قرار تأديبى صدر ممن لا يملك ولاية اصداره بتوقيع عقوبة يختص بتوقيعها مجلس التأديب بالنقابة طبقا لحكم المادة (98) من قانون المحاماة.
وقد طلب الطاعن للأسباب المذكورة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى.
ومن حيث ان المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون 1) متمتعا بالجنسية المصرية 2) متمتعا بالأهلية المدنية 3) حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق ...... 4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) أن يكون محمود السيره حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق. 6) الا يكون عضوا فى نقابة مهنية أخرى 7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى الا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.
وتنص المادة (16) على أن يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) .... كما تنص المادة (18) على أن تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد ....
وتنص المادة (19) من ذات القانون على أنه لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ....
وتنص المادة (98) على أن " كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته ... يجازى بإحدى العقوبات التالية 1- ..... 2- ..... 3- .... 4- محو الاسم نهائيا من الجدول.
كما تنص المادة (99) على أنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه.
وتنص المادة (107) على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارين المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة .....
وتنص المادة (115) على أن "الطعن فى القرار يكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل الاختصاص بالنظر فى الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواء بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها كمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة ازاء سلوك المحامى بلفت نظره أو توقيع عقوبة الانذار اما ما عدا ذلك من عقوبات أخرى أشارت إليها المادة (98) فإنها تكون من اختصاص مجلس التأديب المشكل طبقا لحكم المادة (99) المشار إليها ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام ذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فانشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وقد أضفى عليها القانون الشخصية المعنوية المستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية كولاية التأديب وفرض قواعد لضبط ممارسة المهنة، وعلى ذلك يكون ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هى فى الاصل قرارات إدارية.
ومن حيث ان النصوص الدستورية والقانونية أسندت لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الولاية العامة بنظر الطعون فى القرارات الادارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضى الطبيعى المختص بها، باستثناء الحالات التى يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى ، فانه يتعين الالتزام بذلك.
ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على واقعة النزاع تبين أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن لجنة قبول القيد بنقابة المحامين حتى يكون مآل المطعون عليه لمحكمة استئناف القاهرة، كما أنه لم يصدر عن مجلس التأديب المختص حيث يكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض، وانما صدر عن مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينة مما يجعل الاختصاص فى هذه الحالة يرتد إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة. وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون خالف صحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بالغائه، وباعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها عملا بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهى قضاؤها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص فانه يتعين عليها ان تعيده إلى المحكمة التى أصدرته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى، وباعادتها إليها للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.