روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد

    تصويت

    مارئيك في المشروع

    [ 1 ]
    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_rcap50%زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_lcap [50%] 
    [ 1 ]
    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_rcap50%زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_lcap [50%] 
    [ 0 ]
    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_rcap0%زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_rcap0%زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  I_vote_lcap [0%] 

    مجموع عدد الأصوات: 2
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  Empty زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 24, 2010 9:53 am

    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  Law12



    مشروع قانون المحاماه الجديد

    جمهورية مصر العربية
    نقابة المحامين
    مقــدمــــــة




    بالأيام القليلة الماضية ثار الجدل من بعض السادة المحامين حول مشروع قانون المحاماة .. والذي كنا قد طرحناه من عدة أشهر عبر الصحافة والإعلام والمواقع الالكترونية وإرساله للنقابات الفرعية وللسادة أعضاء المجلس وتوجيه رسائل sms للجميع .. وبتاريخ 22/3/2010 أجتمع السادة النقباء الفرعيين وبعض السادة أعضاء المجلس وتم تشكيل لجنة لصياغة القانون وذلك بمحافظة الفيوم ثم تلقينا عدد من ردود السادة المحامين كانت محل اعتبار عند صياغة القانون .
    ثم تقدمنا
    بالمشروع لمجلس الشعب حاملاً في مواده طموحات للمحامين غير مسبوقة .. منها توفير الحصانة وتنمية موارد النقابة .. وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمحامين .
    إلا أننا
    قد وجدنا البعض قد طرح كل هذه الإيجابيات معتصماً بالمادة الخاصة بطرح الثقة والتي ضاعفت عدد المحامين المتقدمين لسحب الثقة من خمسمائة إلي ثلاثة آلاف .. معتبرين أن هذا الأمر هو قيد عليهم .. ومعتبرين أن المجلس له مصلحة في ذلك حتى لا تسحب منه الثقة .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض .. فالجميع يعلم أنه منذ فجر الإعلان عن نتيجة الانتخابات وهناك من يلوح ويصرح بسحب الثقة حتى قبل أن يثبت أننا نجحنا في أدائنا أم فشلنا فيه .. ولكن إعلان النتيجة هي السبب في هذا التلويح .
    وأننا عندما
    قمنا بتعديل نص هذه المادة لم يكن ذلك من تلقاء أنفسنا ولكن نتيجة حتمية للمشاركة الإيجابية من المحامين الذين تناولوا هذه المادة في التعديل نظراً إلي أن النص الذي تناول وجوب خمسمائة توقيع كان منذ عام 1983 وقت أن كان عدد المحامين في حدود خمسه وعشرون ألف والعدد الآن أصبح أربعمائة وخمسون ألف محام .
    أشاع البعض
    أننا أصحاب مصلحة في هذا التعديل .. ولا ندري سبباً لهذا الافتراض أيضاً .. فلم يمضي علي مجلسنا عام وفي خلال هذا العام شهدت نقابة المحامين ما لم تشهده في تاريخها نتيجة جهد المجلس والمحامين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة من مدن سكنية علي مستوي المحافظات ولأندية رياضية .. ولتأثيث غرف المحامين ولأنشطة نقابية متميزة في كافة المحاور النقابية .

    أعمال
    وإنجازات إيجابية لم تسلم هي كذلك من المواجهات والتحديات .. ولكننا تحدينا المواجهات وأنجزناها بإرادة الله ثم بإرادة المحامين إلي أن قررنا عمل ميكنة للربط فيما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتدعيم اللامركزية وللحصول علي الخدمات النقابية .. وللتعرف علي موارد النقابة المالية وإنفاقاتها ومصروفاتها تباعاً ولحظة بلحظة من خلال هذه الميكنة ولتأكيد الشفافية فيما بيننا وبين المحامين .. وبعد أن كانوا لا يعلمون شيئا عن موارد النقابة وإنفاقاتها من قبل .. أردنا أن يشاركونا العمل وأن يتعرفوا علي مصير أموالهم ليعلموا عما إذا كانت هذه الأموال تهدر من قبل من عدمه .. وعما إذا كنا قد حافظنا علي أموالهم من عدمه .. وعما إذا كنا دعمنا هذه الأموال رغم الإنجازات من عدمه .. وليقولوا كلمتهم إيذاء أي تجاوزات تكون قد وقعت حتى لا يقال عنا أننا لم نشاركهم بالرأي في التصدي حفاظاً علي المال العام .. أو أننا تسترنا علي إهدار المال العام .
    ونظراً
    إلي أن قانون المحاماة هو الدستور الذي يجتمع عليه المحامين .. وأن الجدل الذي أثير حوله وعلي الرغم من قلة العدد الذي أثار الجدل .
    ولما كنا
    لسنا بأصحاب مصلحة في تمرير هذا القانون .. فقد أصدرنا بيان قررنا فيه أننا سنطالب مجلس الشعب بإعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية .. وعقب ذلك مباشرة قرر مجلس الشعب إعادة القانون مرة أخري للجنة التشريعية لعمل جلسات استماع.
    وها نحن
    نعرض علي جموع السادة المحامين القانون بالحالة التي قدمناه بها لمجلس الشعب وذلك للإطلاع عليه وللدراسة ولإبداء المقترحات حوله .. تمهيدا لعمل جلسات استماع لمناقشته خلال الشهور القادمة .. ولا نبتغي في ذلك إلا مرضاة وجه الله سبحانه وتعالي .. والمصلحة العامة التي تذوب معها أي مصالح أخري .


    عاشت نقابة المحامين وعشتم لها فخراً وزخرا
    والله ولي التوفيق
    الأمين العام نقيب المحامين
    رئيس اتحاد المحامين العرب
    حسين الجمال حمدي خليفة








    مشروع قانون المحاماة

    مذكرة إيضاحية
    • المحاماة رسالة ومهنة غايتها الحق ، والبحث عنه أينما كان .


    • المحاماة رسالة الذود عن المكلومين ، وغوث الملهوفين . وإظهار الحقيقة واضحة جلية حتى يحكم بها من أسند إليهم الفصل في شئون المتخاصمين .
    • قال تعالي " ولا تكن للخائنين خصيما " أي مدافعا ؛ ومفهوم المخالفة كن للأمناء وأصحاب الحقوق مدافعا ، وهذه إشارة من باب خفي إلي مهنة المحاماة .
    • ومنذ أن عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الأهلية وجدت المحاماة ، وأنشئت نقابة المحامين لأول مرة في مصر عام 1912 ، ثم عدل قانونها عدة مرات كان أخرها التعديلات التي أدخلت علي القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 197 لسنة 2008
    • غير أن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري ، مواكبة للتطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومواكبة لسنة الحياة وقانونها الأزلي في التغير والتطور .
    هذا
    وقد لاحظنا بعض هنات للتعديلات التي أجريت بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، منها زيادة أعضاء مجلس النقابة إلي خمسة وأربعين عضوا ، مما يكون له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس ، فضلا عن تشتت أفكارهم .
    وكذا صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسب التي حددها القانون رقم 100 لسنة 1993 فكان لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة ، خاصة أننا في عالم كالقرية الصغيرة إذ أنه ليس من الشموخ أن تكون نقابة هي أقدم نقابات المحامين في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها ، خاصة وأن عيون العالم علي التجربة المصرية في التغيير الهادئ نحو ديمقراطية حقيقية ، من أجل هذا كان لابد من النظر في شروط العضوية وكيف يستمر العضو محاميا ، ليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية ، بل لابد من متابعته مهنيا حتى يمكن أن يكون عضوا فعالا ، وحتى يتسنى للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل .
    ولما كانت أتعاب المحاماة مما تدر دخلا علي النقابة يمكن أن تستفيد منها كان لابد من البحث عن حل لاستفادة النقابة بها حتى يتسنى رعاية المحامين وأسرهم ، والاستفادة بهذا المورد في زيادة المعاشات
    ولما كانت المحاماة هي القضاء الواقف وأن الكثير من رجالها ذو خبرة فعالة ونظرا لبطء إجراءات التقاضي ، فالأمر يتطلب زيادة أعداد القضاة ، وليس هناك طريق أسهل من الاستفادة بمن تقدر السلطة القضائية نفسها اختيارهم من بين المحامين بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
    والمطلوب تفعيل هذه النصوص بتعيين هذه النسبة من المحامين عند كل حركة تعيينات بالهيئات القضائية وبالتحديد في قضاء المحاكم العادية وكذا مجلس الدولة
    وكذا فإن ما كان يسمي القطاع العام في أمس الحاجة لنظرة تعدل من شئونهم الوظيفية فكان الاقتراح بتعديل بعض أوضاعهم الوظيفية وفقا للمشروع المقترح.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
    والقانون 197 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المحاماة
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .
    المادة الأولي
    تعدل وتضاف المواد التالية للقانون 17 لسنة 1983 والقانون 197 لسنة 2008 .. تضاف مادة 13 مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم 49 وتضاف فقرة للمادة 59 وتعدل المادة 60 وتضاف المادة 61 مكرر والمادة 124 و 128 و 133 و 134 و 135 ، 135 مكرر و 136 و 137 و 152 و 187 و187 مكرر وتضاف المواد 5 مكرر و 6 مكرر و51 مكرر و 59 مكرر و 175 مكرر .
    المادة 13 مكرر
    يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيد بنقابة المحامين :
    أ‌- ألا يصدر ضده حكما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
    ب‌- أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات .
    ج- ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدى الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني .
    د- في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدى الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي يعمل لديها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية .. ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذا يظل محاميا مقيداً ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفائه لكافة شروط العضوية وبضعف الرسوم المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش .
    المادة 49
    تضاف فقرة " ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل ".
    ولا يجوز التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدى وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة فإذا كان ما حدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبياً وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة .
    مادة 59 تضاف الفقرة الثانية التالية
    ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقاً عليها من النقابة .. وعلي أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالفاً لقيمته الحقيقة يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه .. وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة 1% من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد .. وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم .
    المادة 60
    يشترط إن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد .. ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمناً موافقته علي أن يكون مستشاراً قانونيا للشركة .. ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سوءا في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها .
    المادة 61 مكرر
    يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في كل حركة قضائية .

    المادة 124
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتين وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونيه في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف واسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة ألاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة ألاف عضو من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي ما بعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون أخر مخالف لهذا النص .
    مادة 128
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب أخري وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستون يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا .. وتكون القواعد المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لإجراء الانتخابات .
    مادة 133
    يشكل مجلس النقابة العامة من :
    أولا : النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة استقلالاً .
    ثانيا : الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولاً وثانياً من الجمعية العمومية للمحامين .
    ثالثا : عدد ثلاثة وعشرون عضواً من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء .
    رابعا : عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
    خامسا: عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم أمرأه وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن آيا منهم عن خمسة وثلاثون عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين .
    مادة 134
    استثناء من أحكام القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال 60 يوما من تاريخ الإعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الإعادة .
    مادة 135
    يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنه وفق القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده .

    مادة 135 مكرر
    استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر بإعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بكافة الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما .
    مادة 136
    تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين .
    مادة 137
    ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب .
    مادة 152
    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
    1- نقيب
    2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
    3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة 131 .
    ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
    مادة 187
    علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ومائه جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوى الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوى الجنح المستأنفة ومائه جنيه في دعاوى الجنايات ومائتي جنيها في دعاوى النقض الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا .
    المادة 187 مكرر
    تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق .. ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدقاً عليه من النقابة الفرعية التابع لها .
    المادة الثانية
    تضاف المواد التالية للقانون رقم 17 لسنة 1983
    مادة 5 مكرر
    لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر العربية .
    ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحامي غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد عن 6 شهور ويجوز تجديدها لفترات أخرى مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل .



    المادة 6 مكرر
    لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه .. كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة .
    مادة 51 مكرر
    في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض .
    مادة 59 مكرر
    يضاف رقم البطاقة القومي لكارنية المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي .
    مادة 175 مكرر
    ينشأ بالنقابة صندوقا للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التي يضعها مجلس النقابة بناءا علي تقرير خبيرين إكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية إدارة أموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي أموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخري .
    المادة الثالثة


    يلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون أخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره
    صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ / /
    رئيس الجمهورية
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد  Empty رد: زميلي زميلتي شارك برأيك فى مشروع قانون الإدارات القانونية ومشروع قانون المحاماة الجديد

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 24, 2010 9:57 am


    مشروع قانون محامى الإدارات القانونية
    مقدمة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    في السنوات السابقة كان الحديث عن قانون الإدارات القانونية يشغل أوساط محامي الإدارات القانونية بمختلف الجمهورية .. وكانت السمة المميزة في الحديث عن هذا القانون في توقيت الانتخابات.
    في السنوات السابقة كان الحديث عن قانون الإدارات القانونية يشغل أوساط محامي الإدارات القانونية بمختلف الجمهورية .. وكانت السمة المميزة في الحديث عن هذا القانون في توقيت الانتخابات.
    ووجدنا أن الأمانة تقتضي عرض القانون على أصحاب الشأن للفحص والدراسة وإبداء الآراء والمقترحات وذلك تمهيداً لعقد جلسات استماع من السادة المحامين بل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
    والله ولي التوفيق
    حمدي خليفة
    نقيب المحامين
    رئيس اتحاد المحامين العرب
    مذكرة إيضاحية
    في تطوير العمل بالإدارة القانونية وتعديل مواد القانون 47 لسنة 1997
    بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
    الإدارة القانونية في الهيئات العامة والقطاع العام لها دور ضليع في دوام سير المرفق وانتظام العمل به وكذا الذود عن المال العام وقد أنيط بهم الدفاع عن حقوق هذه الجهات وتمثيلها أمام درجات المحاكم المختلفة ولهذا صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو قانون خاص ورغم هذا لم يطبق علي المحامين لا الكادر الخاص كأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئات القضائية وغيرهم ولا الكادر العام ..وكان جهاز المحاسبات دائما يحاسبهم علي أسوأ الفروض بمعني أنه إذا استحقت علاوة قيل إن العلاوة الدورية محددة في قانون المحامين 47 لسنة 1973 ولما لم تعدل هذه العلاوات بينما عدلت العلاوات بالزيادة في قوانين الكادر العام 47 لسنة 1973 فما كان من هذا الجهاز إلا أن يصدر مناقضاته في تقرير هذه العلاوات بالمبالغ الهزيلة بالجدول الذي لم يعدل إلي أن صدر القانون رقم 1 لسنة 1986 ونص في مادته الأولي علي أن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1973 .
    ورغم أن هذا النص حسم الجدل حول العلاوات الدورية باعتبار أن المحامين يخضعون لجدول الكادر العام إذا لم يحسم بشأن العلاوة التشجيعية إلي أن حسم هذا الأمر وقررت الجمعية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
    أولاً: تحصن القرارات الصادرة بالعلاوة التشجيعية للمحامين فتواها بالملف رقم 3186/900 جلسة 13مارس 1996 .
    ثانيا: استحقاق المحامين للعلاوة التشجيعية وصدر بهذا كتابا دوريا من وزير الدولة للتنمية الإدارية .
    ورغم أن الأمانة بوزارة العدل قررت مرارا استحقاق المحامين بالإدارات القانونية لبدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الربط مضافا إليها العلاوات الخاصة إلا أن الجهات الإدارية لا تعتد إلا بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
    ولا تعتمد فتاوى اللجنة العليا ولا الأمانة العامة للإدارات القانونية بوزارة العدل رغم أنها هي المختصة وحدها بإبداء الرأي في شئون المحامين الخاضعين لقانون الإدارات القانونية وأناشد معالي وزير الدولة للتنمية الإدارية أن يصدر تعليماته بأن تختص لجنة الإدارات القانونية وحدها بالنظر في كافة شئون المحامين العاملين بالإدارات القانونية تطبيقا لنصوص المواد 7 ، 17 من قانون الإدارات القانونية وأن يكون قرارها ملزما لكافة الجهات فيما يختص بشئون المحامين بالإدارات القانونية .
    ولما كان قرار السيد وزير العدل رقم 785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 ينص في مادته السابعة علي أن يحدد مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة مدير عام إدارة قانونية ( 1400 – 1800) أو مدير عام إدارة قانونية ( 1200 – 1440 ) علي أن يراعي في التحديد التماثل مع مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات الرئيسية الأخرى بالهيئة أو الشركة وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 82 لسنة 1977 في 6/8/1977 ومضي عليه زمنا طويلا وقد تلاحظ لنا تفاوت في مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في الهيئات المتماثلة فمثلا نجد في جامعة القاهرة قمة الهيكل التنظيمي إدارة مركزية بينما في جامعة عين شمس والزقازيق والإسكندرية والجامعات الأخرى إدارة عامة وفي مركز بحوث الصحراء إدارة تعادل الدرجة الأولي رغم خطورة الأعمال في هذا الصرح العلمي الشامخ وتفاوت أيضا مع مستوي قمة الإدارات الأخرى في ذات الهيئة أو الشركة فكيف يتسنى للإدارة القانونية أداء دورها في الذود عن المال العام من أجل هذا تضمن اقتراحنا أن تكون وظائف الإدارات القانونية في جميع الهيئات والشركات تنتهي بوظيفة مماثلة لأعلى تقسيم وظيفي في المنشأة وهي وظيفة رئيس قطاع علي أن يكون الأجر المستحق للمحامين في كافة الوظائف الموضحة بالمشروع هو أجر الوظائف المقررة بالكادر العام بالقانون 47/1978 و 48/1978 علي حسب الأحوال كما يسري كل تعديل لهذه الأجور والعلاوات وكذا حافز الأداء المتميز للحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وبالضوابط الواردة به ذلك أن المحامون إنما يخضعون فنيا لقانون خاص ويعاملون ماليا وفقا لضوابط الكادر العام وتختص لجنة الإدارات القانونية المنوه عنها بهذا المشروع وحدها بالإفتاء في شئونهم الوظيفية ويكون قرارها ملزما لكافة الجهات .. كما يراعي أنه عند تعيين المحامين في وظيفة قيادية خارج وحدته ضرورة احتفاظه بأجره بصفة شخصية استثناء من المادة 25 ق 47/1978 .
    اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973
    بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة
    • بعد الإطلاع علي الدستور 0
    • وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له .
    • وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
    • وعلي القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام .
    • وعلي القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008 .
    المادة الأولي
    تستبدل بنصوص المواد 1 ، 8 فقرة أولي ، 11 ، 10 ، 13 ، 17 ، 20 ، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 النصوص التالية :
    مادة 1
    الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء كافة الأعمال القانونية لضمان حسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة علي الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .. وتقوم الإدارة القانونية دون غيرها في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات الآتية :
    أولا : المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع من الجهة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والقيام بالإجراءات القضائية المتصلة بذلك ومتابعة تنفيذ الأحكام .
    ثانيا : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات .
    ثالثا : إعداد وصياغة العقود واللوائح والقرارات الداخلية والأوامر التنظيمية والفردية .
    رابعا : إبداء الرأي والمشورة القانونية .
    خامسا : معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
    مادة 8
    تختص لجنة الإدارات بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي :
    أولاً: وضع اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بما يحقق حسن أداء العمل بالإدارات القانونية وضمان استقلال أعضائها ووضع قواعد الإشراف والتفتيش عليها وعلي مديريها وأعضائها ونظام إعداد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير
    مادة 10
    يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة أعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها ويجب أن يتم التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية ( ممتاز – كفء – ضعيف ) ويرتب تقدير الكفاية بدرجة كفء كافة المزايا المادية والأدبية التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام الحاصلون علي درجة ممتاز .
    مادة 11
    تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون علي الوجه التالي :
    رئيس عام الشئون القانونية .
    رئيس قطاع الشئون القانونية .
    مدير عام إدارة قانونية ( كبير محامين )
    مدير إدارة ( محام أول )
    محام ثان .
    محام ثالث .
    ويستثني من ذلك أعضاء الإدارات القانونية في الجهات التي استثناها المشروع من التقيد بالنظم المالية والوظيفة الواردة بقانوني العاملين بالدولة والقطاع العام والتي تطبق أنظمة أفضل للأجور. يجوز لتلك الجهات أن تطبق المسميات الوظيفية الواردة بهذه المادة بشرط ألا يترتب علي ذلك مساس بالمزايا المالية الأفضل ويصدر بتحديد المستثناة قرار من وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 47 لسنة 1973 ويتضمن معادلة وظائف أعضاء الإدارات القانونية بها بالوظائف الواردة بها القانون .
    وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام علي حسب الأحوال وما يطرأ عليها من تعديلات .
    ومراعاة ما يلي :
    يمنح شاغلي الوظائف الفنية الواردة بهذه المادة بدل تفرغ قدره 100% من بداية ربط الوظيفة مضافا إليها العلاوات الخاصة فإذا بلغ راتب العضو بداية ربط الوظيفة الأعلى منح البدل المقرر لها مضافا إليها العلاوات الخاصة أيضا ، كما يمنح المحامون بدل انتقال ثابت قدره مائتي جنيه شهريا ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل انتقال للجهات خارج المدينة التي بها مقر الإدارة القانونية وفقا للضوابط المحددة بالقرارات المنظمة لهذا الشأن بلائحة بدل السفر والانتقالات .
    مادة 13
    يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :
    محام ثالث : القيد بجدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية .
    محام ثاني : القيد أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة الابتدائية وانقضاء ثمان سنوات علي الاشتغال بالمحاماة .
    مدير إدارة ( محام أول ) : القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
    مدير عام إدارة قانونية ( كبير محامين ) القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء ستة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
    رئيس قطاع الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء سبعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
    رئيس عام الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء ثمانية عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة وتحتسب مدة الاشتغال بعمل من أعمال القانون النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام
    مادة 17
    تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة شئون المحامين أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة علي الأقل من أقدم المحامين العاملين بالجهات التابعة للوزارة .. وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بالنظر في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقارير الكفاية الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون التي تضعها إدارة التفتيش الفني وتقارير الصلاحية خلال فترة الاختبار وكافة ما يتعلق بالشئون الوظيفية
    مادة 20
    يكون نقل أو ندب المحامين أعضاء الإدارات الخاضعين لهذا القانون بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون بقرار يصدر من الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية التابعة للوزارة وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلي قانونية بجهة تابعة لوزارة أخري .. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل والندب لشاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها .. وكذلك إذا ترتب علي النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول أو إذا زادت مدة أو مدد الندب خلال سنة كاملة علي ستة شهور وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة كتابية من صاحب الشأن .
    مادة 23
    لا يجوز توقيع أي عقوبة علي المحامين أعضاء الإدارات القانونية إلا بحكم تأديبي وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية ولرئيس الإدارة القانونية المختصة التأديبية كتابة علي أعضاء الإدارة مرؤوسيه بمراعاة حسن أداء واجباتهم .. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا .. ويكون للوزير المختص بناء علي طلب مساعدة وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وقف العضو المحال للمحكمة التأديبية أو الذي يجري التحقيق معه احتياطيا عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدد التي تحددها ، ويترتب علي وقف العضو عن عمله وقف صرف الأجر والبدلات ابتداء من التاريخ الوقف .. ويجب عرض الأمر فورا علي المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف باقي أجره .. فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا وعلي المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها .. فإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا .. فإذا بريء العضو أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو اللوم أو الخصم من المرتب بألا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجله .
    المادة الثانية
    تضاف مادة رقم 33 مكرر علي الوجه التالي
    يختص القضاء العادي وحده بالفصل في كافة المنازعات الوظيفية للخاضعين لأحكام هذا القانون .. وتختص المحاكم التأديبية بالقضاء الإداري بالنظر في الدعاوى التأديبية .. وتختص الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
    في الأحكام العامة والانتقالية
    تضاف مادة رقم 29 مكرر
    تعادل وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة من الجدول المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
    وتعادل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية من الجداول المذكورة .
    وتعادل وظيفة مدير إدارة محام أول درجه بالدرجة الأولي من الجداول المذكورة .
    وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية كبير محامين بدرجة مدير عام من الجداول المذكورة .
    وتعادل وظيفة رئيس القطاع الشئون القانونية بالدرجة المالية درجة رئيس إدارة مركزية
    وتعادل وظيفة رئيس عام الشئون القانونية بالدرجة الممتاز الجداول المذكورة .
    وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلي الدرجات المعدلة لوظائفهم مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها حتى لو جاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ويكون تقييم وتحديد وظائف هيكل الإدارات القانونية التكرارية وغير التكرارية والرئيسية التي تنشئها جهات بموازنة الأجور علي أساس تسلسل الوظائف متماثلا مع قمة ومستوي الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بذات الجهة ويسري الكادر العام وكافة تعديلاته وما يتضمنه من مكافآت أو حوافز علي المحامين الخاضعين لهذا القانون
    المادة الرابعة
    يضاف عبارة هيئات القطاع العام والشركات القابضة بعد عبارة الهيئات العامة أينما وردت في مواد القانون 47 لسنة 1973 .
    المادة الخامسة
    يلغي القانون رقم 1 لسنة 1986 القواعد الملحقة بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973
    المادة السادسة
    تتحصن كافة العلاوات التشجيعية والدورية وكافة الأجور التي تقاضاها المحامون الخاضعون لأحكام هذا القانون ، كما يمنح المحامون علاوات تشجيعية طبقا للقواعد التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
    المادة السابعة
    تعتبر الوظائف المشار إليها بالمادة الحادية عشر منشأة لدي جميع الهيئات العامة وشركات القطاع العام بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه ويتم شغلها طبقا لتوافر الاشتراطات الموضحة قرين كل وظيفة والاشتراطات الأخرى التي يحددها قرار السيد وزير العدل بعد الرجوع للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية ويتم تمويلها لمن يتم ترقيته بمعرفة اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية في بداية السنة المالية الجديدة على أن يخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرارات الترقية قبل نهاية السنة المالية التي صدر قرار الترقية في ظلها لإعداد الدراسة لتدبير التمويل المالي .
    المادة الثامنة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوميا من تاريخ نشره ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:08 pm