أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في طلب شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب الاسم من المحكمة.
وأوضحت اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلى انه إذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر, فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات على انه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الالكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها الأحد إلى انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
وأضافت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية, وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
ولفتت اللجنة العليا للانتخابات -فى بيانها- الى أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق على الاقتراع, وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجرائها, ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.
وشددت اللجنة مجددا على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه, فيما يكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات -فى ختام البيان-أنها سوف تتولى مراقبة مدى الالتزام بالقواعد السابقة, حيث ستتولى الأمانة العامة عرض ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين في المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها, على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.