[نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية *[l.c.c]
المعدل والسارى المفعول اعتبارا من 1/1/1998
مادة 1 : هيئة التحكيم الدولية
1- ان هيئة التحكيم الدولية ( فيما يلى " الهيئة " ) فى غرفة التجارةالدولية هى جهاز التحكيم المرتبط بهذه الغرةه ونظام الهيئة منصوص عليه فى الملحق رقم 1 يعين مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية اعضاء الهيئة وتكون مهمتها حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الاعمال عن طريق التحكيم وفقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ( فيما يلى "النظام" ) الاانه يجوز للهيئة ان تحل النزاعات التى ليس لها طابع دولى فى مجال الاعمال إذا خولها العقد التحكيمى صلاحية فى هذا الشأن .
2- لا تفصل الهيئة المنازعات بنفسها وتكون مهمتها تأمين تنفيذ النظام وتضع الهيئة نظامها الداخلى ( ملحق رقم 2 )
3 ) لرئيس الهيئة أو أحد نواب الرئيس فى حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه ان يتخذ باسمها القرارت العاجلة بشرط إعلان لهيئة فى جلستها التالية .
4 - للهيئة وفقا للاوضاع المبينة فى نظامها الداخلى تفويض مجموعة او اكثر من أعضائها سلطة التقرير بشرط إعلان الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها .
5- تنشأ امانة الهيئة ( الامانة )فى مكاتب غرفة التجارة الدولية تحت اشراف امينها العام ( الامين العام )
مادة 2 : تعاريف
فى المواد التالية
( أ ) عبارة " المحكمة التحكيمية " تشير الى المحكم والمحكمين
( ب ) عبارة المدعى او المدعى عليه تشير وفقا للحالة الى مدعى وحيد او اكثر او مدعى عليه وحيد او اكثر
( ج ) عبارة " حكم تحكيمى " تطبق على الحكم التحكيمى التمهيدى الجزئى او النهائى .
مادة 3 : التبليغات او الاعلامات المكتوبة : المهل
1- يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من اى من الاطراف وكذلك المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الاطراف الاخرين مضافا اليها نسخة لكل محكم واخرى للامانة وتوجه نسخة الى الأمانة عن جميع اعلامات المحكمة التحكيمية الى الاطراف.
2 - ترسل جميع التبليغت والاعلامات من الامانة والمحكمة التحكيمية الى عنوان للطرف المرسل اليه او ممثله كما تم ابلاغه من هذا الطرف او من الطرف الاخر حسب الحالة ويمكن ان يجرى التبليغ او الاعلام بالتسليم مقابل ايصال بكتاب مضمون رسالة فاكس تلكس او برقيه او اية وسيلة اتصال ممكنة ان تعطى اثباتا بالارسال .
3 - ويعتبر التبليغ او الاعلام قد تم اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل اليه او كان يجب ان يتلقاه هذا الطرف و ممثله بشرط ان يكون التبليغ او الاعلام قد جرى بطريقة صحيصة .
4- يبدأ سريان المهل المحدودة او التى يتم تحديدها فى هذا النظام من اليوم التالى الى اليوم الذى يعتبر فيه ان اجراء التبليغ او الاعلام قد تم وفقا للفقرة السابقة واذا كان هذا اليوم التالى عيد رسمى او عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ والاعلام قد اجرى فيه يبدأ سريان المهلة من اول يوم عمل يليه . وتدخل ايام الاعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة . فاذا كان اليوم الاخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى او عطله فى البلد الذى اعتبر التبليغ او الاعلام قد تم فيه فان المهلة تنتهى بنهاية اول يوم عمل يليه .
بدء الاجراءات
مادة 4 : طلب التحكيم
1- على الطرف الراغب فى اللجوء الى التحكيم وفقا لهذا النظام ان يوجه طلب التحكيم ( الطلب ) الى الامانة التى تقوم بتبليغ المدعى والمدعى عليه باستلامها الطلب وتاريخه .
2 - يعتبر تاريخ استلام الطلب من الامانة لكافة الاغراض تاريخا لبدء اجراءات التحكيم
3 - يتضمن الطلب على الاخص :
( أ ) اسماء الاطراف كاملة وعناوينهم
( ب ) عرض لطبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب
( ج ) بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ او المبالغ المطالب بها
( د ) الاتفاقات القائمة ولا سيما العقد التحكيمى
( هــ ) جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لاحكام المواد 8و9 و10 وكذلك اية تسمية للمحكم نتيجة ذلك .
( و ) جميع الملاحظات المفيده حول مكان التحكيم قواعد القانون الوجب تطبيقها ولغة التحكيم
4 - يوجه المدعى طلبه مع عدد من النسخ لما هو منصوص عليه فى المادة 3 فقره 1 ويدفع المؤنة على حساب المصاريف الادارية المحددة فى الملحق ( مصاريف واتعاب التحكيم ) السارى المفعول بتاريخ بدء الإجراءات التحكيمية . وذا لم يتقيد المدعى باحد هذه الشروط يجوز للامانة ان نحدد له مهلة للتقيد بها والا حفظ الطلب ومرفقاته للرد عليه .
6 - عندما يتقدم طرف بطلب تحكيم يتعلق بعلاقة قانونية تكون موضوعا لاجراءات تحكيمية سابقة قائمة ما بين الاطراف ذاتهم وخاضعه لهذا النظام يجوز للهيئة بناء على احد الاطراف ان تقرر ضم الطلب او الطلبات الى الاجراءات العالقة بشرط لا تكون وثيقة التحكيم قد وقعت او حازت على مصادقة الهيئة بعد توقيع وثيقة التحكيم او المصادقة عليها من الهيئة ولا يجوز اجراء الضم الا بالشروط المنصوص عليها فى الماده 19 ,
المادة 5 : الرد على الطلب الطلب المقابل
1- يوجه المدعى عليه فى خلال ثلاثين يوما من اسلامه طلب التحكيم المرسل اليه من الامانة ردا " الرد " يتضمن خاصة العناصر التاليه .
( أ ) اسمه وتسميته كاملا وصفته وعنوانه
( ب ) ملاحظاته حول طبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب
( ج ) موقفه من القرارت المطلوبة .
( د ) جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم على ضوء المقترحات المقدمة من المدعى وفقا لاحكام المواد 8و9و10 وكذلك ابة تسميه للمحكم الناتجة عن هذا الواقع .
( هـ ) حميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمكان التحكيم قواعد القانون الواجبة التطبيق ولغة التحكيم .
2- للامانة ان تمنح المدعى عليه تمديدا لمهلة تقديم رده بشرط ان يتضمن طلب التمديد رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعين المحكم الذى اختاره بموجب المواد 8و9و10 فاذا تخلف عن ذلك تقوم الهيئة بتطبيق هذا النظام .
3- يرسل الرد الى الامانة بعدد كاف من النسخ وفقا لنص المادة 3 الفقره 1 .
4- تبلغ الامانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به .
5 - يجب ان يقدم المدعى عليه المقابل مع رده وان يتضمن خاصة :
( أ ) عرض لطبيعة وظروف النزاع الذى نشأ عنه الطلب المقابل .
( ب ) بيان لموضوع الطلب وقدر الامكان للمبلغ والمبالغ المطالب بها .
6 - للمدعى ان يقدم مذكرة بالرد خلال ثلاثين يوما من استلامه الطلب او الطلبات المقابلة المرسلة من الامانة ويجوز لهذه الاخيرة تمديد هذه المهلة .
المادة 6 : اثر العقد التحكيمى
1- اذا اتفق الاطراف على اللجوء الى التحكيم لهذا النظام فانها تخضع للنظام السارى المفعول فى تاريخ بدء الاجراءات التحكيمية ما لم يتفق الاطراف على الخضوع للنظام السارى المفعول فى تاريخ توقيع عقدهم التحكيمى
يتبع