روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ذكر الإختصاص الوظيفى أو المكانى لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن غير لازم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ذكر الإختصاص الوظيفى أو المكانى لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن غير لازم  Empty ذكر الإختصاص الوظيفى أو المكانى لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن غير لازم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:18 am

    الموجز:

    ذكر الإختصاص الوظيفى أو المكانى لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن غير لازم . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه وعدم بيان الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدره .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنة من أن إذن التفتيش قد صدر دون بيان وظيفة وإختصاص من أصدره ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء وأنه قد صدر غير مسبب ورد عليه فى قوله - أنه ولئن كان صحيحاً أن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره بإعتبار أن ورقة الإذن ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها وبإعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً إلا أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع أو يوجب أن يكون بالإسم كاملاً وليس بطريقة الفورمة …………ولما كان الثابت أن إذن النيابة صدر من الأستاذ / …….. وكيل النيابة وموقع عليه منه ومن ثم فإن ورقة الإذن تشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانونا ولا يجوز الطعن فيها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير فى الأوراق الرسمية وكان المتهمان لا ينازعان فى صفة مصدر الاذن بأنه من وكلاء النيابة العامة وكان ماأثاره دفاع المتهمة الأولى من مجادلة فى خصوص إختصاص مصدر الإذن بإصداره بمقولة أنه صدر مجهلاً الإختصاص المكانى لمصدره فى غير محله، إذ من المقرر أن العبرة بما اذا كان من أعطى الإذن مختصاً بإصداره إنما يكون بالواقع ولو تراخى لوقت المحاكمة وكان الثابت من الأوراق يقيناً أن مصدر الإذن هو الأستاذ / ………وكيل نيابة الدقى بدلالة أن الثابت من محضر التحريات أن محرره أثبت فى نهاية محضره المذيل به الاذن بالتفتيش عرضه على السيد الأستاذ / مدير نيابة الدقى لضبط المتهمين المذكورين وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة وأن الثابت أن محضر الضبط عرض عليه فأشر بعرضه على الأستاذ / …….. وكيل النيابة وفى ذلك ما يكفى لبيان أن الإذن صدر من وكيل نيابة الدقى ولم يزعم الدفاع خلاف ذلك ومن ثم يكون الندب للتفتيش صحيحاً………… ولما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فى عبارات خاصة وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك وكان الثابت أن تفتيش المتهمين تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على محضر التحريات وأثبت إطلاعه عليه و إطمئنانه إلى جدية التحريات وشخص مجربها وما أسفرت عنه من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وقد إشتمل الإذن على مايفيد حيازة المتهمين لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائى الذى طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش فإن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع -. لما كان ذلك ، وكان مارد به الحكم على النحو السالف بيانه سائغاً وكافياً فى إطراح دفاع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش ، إذ من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه إختصاصه الوظيفى أو المكانى أو يتبع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
    ( المواد 91 ، 310 إجراءات , 44 من الدستور)
    ( الطعن رقم 10015 لسنة 63 ق – جلسة 1995/1/19- س 46 – ص 211)


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:14 am