الموجز:
تغيير الحقيقة فى السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 : تزوير فى أوراق رسمية . انتحال شخصية الغير واستعمال الشخص بطاقة ليست له خروجها عن نطاق المادة 59 من ذلك القانون . تحقق الضرر فى التزوير فى الأوراق الرسمية . غير لازم أساس ذلك .
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تقديمه إلى مجهول بطاقة عائلية قام بتغيير الحقيقة بوضع اسم الطاعن ولقبه بدلا من اسم ولقب صاحبها ، اشتراكا مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ومن المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيام ركن الضرر ويكون على غير سند .
( المادتان 211 ، 212 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق جلسة 1979/4/29 س 30 ص 506 )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ص 322 )
( الطعن رقم 1511 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/8 س 38 ص 1065)
تغيير الحقيقة فى السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 : تزوير فى أوراق رسمية . انتحال شخصية الغير واستعمال الشخص بطاقة ليست له خروجها عن نطاق المادة 59 من ذلك القانون . تحقق الضرر فى التزوير فى الأوراق الرسمية . غير لازم أساس ذلك .
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تقديمه إلى مجهول بطاقة عائلية قام بتغيير الحقيقة بوضع اسم الطاعن ولقبه بدلا من اسم ولقب صاحبها ، اشتراكا مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . ومن المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيام ركن الضرر ويكون على غير سند .
( المادتان 211 ، 212 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق جلسة 1979/4/29 س 30 ص 506 )
( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ص 322 )
( الطعن رقم 1511 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/8 س 38 ص 1065)