الموجز:
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع شرط لوجود الصفة فى إثارته . كما أنه من المستقر عليه فى هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر ، فإنه بهذه المثابة ـ لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعى على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل ، غير مقبول .
( الطعن رقم 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع شرط لوجود الصفة فى إثارته . كما أنه من المستقر عليه فى هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر ، فإنه بهذه المثابة ـ لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعى على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل ، غير مقبول .
( الطعن رقم 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )