( من المقرر أن الأستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف الشخص لسأله عن هويته و عن حرفته و محل إقامته و وجهته إذا اقتضى الحال على أساس له مسوغ و هو أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و اختيارا في موضع الشبهات و الريب و أن ينبيء هذا الوضع صورة تلتزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، كما أنه و لئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض و التفتيش بالنسبة الى السيارات إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، اما بالنسبة للسيارة المعدة للإيجار فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها، و هو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري فلابد له ان يستهدف مصلحة عامة و أن يكون له سند من القانون و أن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية و أن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية و القانونية و إلا وصف عمله بعدم المشروعية و الإنحراف بالسلطة، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه لا يضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم دون وجه حق ، لما كان ذلك ، و كا ن الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعنين و القبض عليهما لمجرد محاولتهما الفرار بالسيارة من الكمين لحظة استيقافه لهما ، و هو ما لا يسوغه لانتفاء مبرراته في مثل صورة الدعوى و هو القبض الذي لا يستند الى أساس في القانون و من ثم فإن تفتيش السيارة محل الضبط و القبض على الطاعنين يكون قد وقع باطلاُ و لا يستند الى أساس قانوني، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه ، و لما كان بطلان القبض و التفتيش يقتضي عدم التعويل على أي دليل مستمد منه و لا على شهادة من أجراه ، و لما كانت الدعوى لا يوجد بها من دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل يتعين الحكم ببراءة الطاعنين و مصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ).
يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 23137 لسنة 72 ق- جلسة 21/11/2009 - و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 155 ".
أشرف سعد المحامي
يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 23137 لسنة 72 ق- جلسة 21/11/2009 - و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 155 ".
أشرف سعد المحامي