الموجز:
الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ قانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهرى على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه . إغفال ذلك . يعيب الحكم .
القاعدة:
من المقرر أن الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و المدنية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - بإعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المواد 209، 310، 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10565 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/8 س 46 ص 333 )
الموجز:
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ قانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
القاعدة:
لما كان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( المادتان209 ، 455 اجراءات )
( الطعن رقم 7471 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/9 س 43 ص 615 )
( الطعن رقم 6101 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/12 س 44 ص 64 )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحا وكتابة . جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بادانة الطاعنين . مخالفة للقانون . وجوب نقضه . والغائه وتأييد الحكم المستأنف .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قد استند الى سبق اجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابة العامة تصرفت فى الدعوى دون اقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ، الا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر . وهو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين .
(الماده 310،209، 454أ.ج)
(الماده 1/39،1/30 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/25 س 42 ص 423 )
الموجز:
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية له حجية تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها . جوهري . اغفال الحكم التعرض له ايرادا له وردا عليه . قصور .
القاعدة:
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوي رقم ..... لسنة 1982 اداري الشرابية ، وأن هذا الأمر ما زال قائما لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام . من قوة الأمر المقضي لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شأنه ـ ان ان صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، وكان الحكم المطعون فيه ـ علي ما يبين من مدوناته ـ قد قضي بادانة الطاعن ، دون أن يعرض البتة للدفع المبدي منه ايرادا له وردا عليه ، يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه والاعادة .
( م 209 ، 213 ، 454 إجراءات )
( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 551 )
الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ قانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهرى على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه . إغفال ذلك . يعيب الحكم .
القاعدة:
من المقرر أن الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و المدنية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - بإعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( المواد 209، 310، 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10565 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/8 س 46 ص 333 )
الموجز:
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ قانوناً . له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
القاعدة:
لما كان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( المادتان209 ، 455 اجراءات )
( الطعن رقم 7471 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/9 س 43 ص 615 )
( الطعن رقم 6101 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/12 س 44 ص 64 )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحا وكتابة . جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بادانة الطاعنين . مخالفة للقانون . وجوب نقضه . والغائه وتأييد الحكم المستأنف .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قد استند الى سبق اجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابة العامة تصرفت فى الدعوى دون اقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ، الا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر . وهو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين .
(الماده 310،209، 454أ.ج)
(الماده 1/39،1/30 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/25 س 42 ص 423 )
الموجز:
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية له حجية تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها . جوهري . اغفال الحكم التعرض له ايرادا له وردا عليه . قصور .
القاعدة:
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوي رقم ..... لسنة 1982 اداري الشرابية ، وأن هذا الأمر ما زال قائما لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام . من قوة الأمر المقضي لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شأنه ـ ان ان صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، وكان الحكم المطعون فيه ـ علي ما يبين من مدوناته ـ قد قضي بادانة الطاعن ، دون أن يعرض البتة للدفع المبدي منه ايرادا له وردا عليه ، يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه والاعادة .
( م 209 ، 213 ، 454 إجراءات )
( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 551 )