الموجز:
لمحكمة الموضوع تقديرجدية الدفع بعدم الدستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية اساس ذلك .
القاعدة:
لما كان دفع الطاعن بعدم دستورية مواد الاتهام لتعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية مردودا بان القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستزرية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص فى المادة 29 على ان تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى اذا دفع احدالخصوم اثناء نظر الدعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى اجلت تظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن وكان مفاد هذا النص ان محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدستورية وان الامر بوقف الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها .
( المادة 29 من ق 48 لسنه 1979 )
( الطعن رقم 20889 لسنه 62 ق بجلسه 15 / 5 / 1997 س48 ص 564 )
لمحكمة الموضوع تقديرجدية الدفع بعدم الدستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية اساس ذلك .
القاعدة:
لما كان دفع الطاعن بعدم دستورية مواد الاتهام لتعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية مردودا بان القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستزرية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص فى المادة 29 على ان تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى اذا دفع احدالخصوم اثناء نظر الدعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى اجلت تظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن وكان مفاد هذا النص ان محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدستورية وان الامر بوقف الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها .
( المادة 29 من ق 48 لسنه 1979 )
( الطعن رقم 20889 لسنه 62 ق بجلسه 15 / 5 / 1997 س48 ص 564 )