{ مجموعة أحكام النقض }
1 – الفساد في الاستدلال
’’ أسباب الحكم يجب أن تشتمل علي بيان مصدر ما ثبتت صحته و تأكد صدقه من وقائع الدعوى ؛ و تفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي أعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع ؛ و عن فحوي تلك الأدلة و وجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم ؛ و الإستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق و تتفق مع النتيجة التي انتهي إليها أما إذا بني الحكم قضاءه علي واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له ؛ أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ؛ أو غير مناقض و لكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ,,
{الطعن رقم 324 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2002 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 – 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 107 & 108 - بند ( 52 ) }
2 – بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم إلا بتصديق من المحافظ
’’ التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة و بين طالبي الشراء ؛ إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ؛ وهو معقود وفقاً للمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 و المادة التاسعة و العشرون من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ؛ بعد موافقة
اللجنة التنفيذية بالمحافظة ؛ إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ,,
{الطعن رقم 939 لسنة 70 ق جلسة 26 / 12 / 2001 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 – 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 99 - بند ( 49 ) }
3 – استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض – سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع – تكيفه – مسألة قانون
’’ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها و أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ؛ ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الأمر عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ,,
{الطعن رقم 4022 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 298 & 299 - بند ( 164 ) }
4 – يتعين علي محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق ؛ و تكييفها التكييف القانوني الصحيح
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق ؛ و تكييفها التكييف القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى و الطلبات المطروحة فيها 0 و أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعي من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً ,,
{الطعن رقم 495 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2003 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 159 - بند ( 88 ) }
5 – رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير و لدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون
’’ لما كان النص في المادة الأولي من القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 علي أن ( وحدات الحكم المحلي هي المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ) و في المادة الرابعة منه علي أن ( يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسا و ذلك أمام القضاء و في مواجهة الغير ) يدل – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات و لكل منها ذمة مالية خاصة بها و حدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير و تمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير و لدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ,,
{الطعن رقم 4240 لسنة 64 ق جلسة 11 / 1 / 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 160 & 161 - بند ( 89 ) }
6 – استخلاص الفعل المكون للخطأ و علاقة السببية بينه و الضرر – سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن يكون سائغاً
’’ ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ و علاقة السببية بينه و الضرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ,,
{الطعن رقم 4906 لسنة 72 ق جلسة 12 / 5 / 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 200 - بند ( 111 ) }
7 – للتمسك بحجية حكم سابق في نزاع لاحق يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفين قد تناقشا فيها في الدعوى الأولي و استقرت حقيقتها بينهما في الحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنه ؛ و ينبني علي ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ؛ وأن الحكم في دعوى سابقة بالريع دون أن يبحث فيها النزاع علي الملكية لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بالملكية ,,
{الطعن رقم 720 لسنة 72 ق جلسة 30 / 6 / 2003 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 )
1 – الفساد في الاستدلال
’’ أسباب الحكم يجب أن تشتمل علي بيان مصدر ما ثبتت صحته و تأكد صدقه من وقائع الدعوى ؛ و تفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي أعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع ؛ و عن فحوي تلك الأدلة و وجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم ؛ و الإستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق و تتفق مع النتيجة التي انتهي إليها أما إذا بني الحكم قضاءه علي واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له ؛ أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ؛ أو غير مناقض و لكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ,,
{الطعن رقم 324 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2002 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 – 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 107 & 108 - بند ( 52 ) }
2 – بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم إلا بتصديق من المحافظ
’’ التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة و بين طالبي الشراء ؛ إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ؛ وهو معقود وفقاً للمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 و المادة التاسعة و العشرون من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ؛ بعد موافقة
اللجنة التنفيذية بالمحافظة ؛ إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ,,
{الطعن رقم 939 لسنة 70 ق جلسة 26 / 12 / 2001 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 – 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 99 - بند ( 49 ) }
3 – استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض – سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع – تكيفه – مسألة قانون
’’ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها و أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ؛ ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الأمر عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ,,
{الطعن رقم 4022 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 298 & 299 - بند ( 164 ) }
4 – يتعين علي محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق ؛ و تكييفها التكييف القانوني الصحيح
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق ؛ و تكييفها التكييف القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى و الطلبات المطروحة فيها 0 و أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعي من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً ,,
{الطعن رقم 495 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2003 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 159 - بند ( 88 ) }
5 – رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير و لدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون
’’ لما كان النص في المادة الأولي من القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 علي أن ( وحدات الحكم المحلي هي المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ) و في المادة الرابعة منه علي أن ( يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسا و ذلك أمام القضاء و في مواجهة الغير ) يدل – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات و لكل منها ذمة مالية خاصة بها و حدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير و تمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير و لدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ,,
{الطعن رقم 4240 لسنة 64 ق جلسة 11 / 1 / 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 160 & 161 - بند ( 89 ) }
6 – استخلاص الفعل المكون للخطأ و علاقة السببية بينه و الضرر – سلطة محكمة الموضوع – شرطه – أن يكون سائغاً
’’ ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ و علاقة السببية بينه و الضرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى ,,
{الطعن رقم 4906 لسنة 72 ق جلسة 12 / 5 / 2004 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 – 2004 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 200 - بند ( 111 ) }
7 – للتمسك بحجية حكم سابق في نزاع لاحق يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفين قد تناقشا فيها في الدعوى الأولي و استقرت حقيقتها بينهما في الحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنه ؛ و ينبني علي ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ؛ وأن الحكم في دعوى سابقة بالريع دون أن يبحث فيها النزاع علي الملكية لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بالملكية ,,
{الطعن رقم 720 لسنة 72 ق جلسة 30 / 6 / 2003 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2002 )
عدل سابقا من قبل صالح الشواربى في الإثنين أكتوبر 25, 2010 4:12 pm عدل 1 مرات