[b]الموسوعة الحديثة لأحكام محكمة النقض المدني
من سنة 1990 حتى 2004
الجزء الأول
حرف (أ: ب)
الجزء الأول
حرف أ، ب
حرف (أ)
إثبات * إثراء بلا سبب * اختصاص * ارتفاق * إرث * إساءة استعمال الحق * استئناف * أشخاص اعتبارية* إصلاح زراعي * إعلان * التزام * التصاق * التماس إعادة نظر * أمر أداء * أمر على عريضة * أموال عامة * أهلية
أولا: إجراءات الإثبات
"الإحالة إلى التحقيق"
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أيا كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية. لا عيب.
(الطعن رقم 125 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " جلسة 14/2/2000)
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد ثبته المطعون ضدها إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أيا كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية.
" إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده"
اليمين التي يحلفها الخصم الذي أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه. محلتها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20 إلى 24 إثبات. وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته. خضوعها لتقدير المحكمة. أثره. حلف الخصم لليمين. عدم منعه المحكمة من القضاء لصالح الخصم الآخر ولا يحجبها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام التصرف.
(الطعن رقم 1523 لسنة 62 ق جلسة 30/6/1999)
القاعدة
1- مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم والذي سبق أن أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه بأن "المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يحففه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به " .... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا تراجع لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصم.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد حلف أحد البائعين اليمين بالصيغة الواردة بالمادة 23 إثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتقاء التلازم. حجبه ذلك عن باقي الأدلة على انعقاد البيع. خطأ وقصور.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن " المستأنف ضده ........ البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من ........ المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما ............. لم يقع ولا وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/1/1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادراً من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد....." فاعبر بذلك مجرد حلف أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته، رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثه الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به- إن صح – وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ثانياً: عبء الإثبات
إثبات وقائع الاعتقال:
" دوام حيازة جهة الاعتقال لأوراقه"
التعذيب واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. عدم اشتراط الأوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم. على ذلك. أوراق الاعتقال. حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً. مؤداه. اطراح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين أنه لا يكلف بإثبات ذلك. فساد في الاستدلال.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن لعدم اطمئنانه لتلك الأقوال مسبباً قضاءه في هذا الخصوص على أن الأوراق قد خلت من دليل على اعتقالهما معه مزاملته بالسجون ومشاهدتها لوقائع التعذيب التي تمت بها وهي من الحكم أسباب غير سائغة لا تصلح لإهدار الدليل المستمد من أقوال الشهود، فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا يشترط الأوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوماً في حيازة الجهة المصدرة لهذه الأوامر،والطاعن ليس مكلفاً بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق جلسة 19/11/2002)
ثالثاً: طرق الإثبات
(أ) البينة:
1- " التزم محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد"
الشهادة ماهيتها. الاحتجاج بها. ألا يوجد دليل آخر غيرها. اتخاذها دليلاً في الدعوى. شرطه. تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع ترجيح صدقه وتقديمه الدليل على ذلك. وجوب إيراد محكمة الموضوع هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك قصور. (مثال).
(الطعن رقم 2134 لسنة 69ق جلسة 11/11/2002)
القاعدة
الشهادة هي إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لأنه أخبار، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وإنما شرعت حجة الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر – للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فا تصلح الشهادة دليلاً غلا بشروط يجمع بينها أنها ترجع الصدق في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجد عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وإلا كان حكمها قاصراً.لما كان ذلك، وكانت الطاعة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الأخ بشهادة شاهد المطعون ضدهما لاستحكام الخصومة بينها وبينهما لأن أحدهما اتهمها في القضية رقم (-) بخطف ابنه استبعدتها النيابة من الاتهام دللت على ذلك بشهادة صادرة من نيابة (-) أما الآخر فقد شهد ضدها في الدعوى (-) واطرحت المحكمة شهادته وتأييد الحكم في الاستئناف وقدمت صورة من الحكم تدليلاً على ذلك فأغفله الحكم المطعون فيه إيراداً ورداً واكتفى بالقول أن تقدير أقوال الشهود أمر يستقل به قاضي الموضوع وأنها تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فإن حكمها يكون قد خالف القانون ورعاه القصور المبطل.
2- " وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود ومؤداها"
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها وببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجي تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف. إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق في شأن هذا الدفاع. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها في شأن دفاع الطاعن. قصور. مبطل وخطأ.
القاعدة
إن الحكم بهذا الذي سلف بيانه( فضاؤه من غير تناول أقوال شهود الطرفين ومؤداها بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد اكتفاء منه بما جرت به أسبابه من أن الإعلان تم في الموطن وخلت الأوراق من ثمة مطعن على ذلك (يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه مع أنها ما أحالت الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود- وعلى ما هو ثابت بحكمها الصادر بهذا الإجراء- إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن إدعاء الطاعن (بطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها بها وببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لأن المطعون ضدهما والصادر لصالحها الحكم المستأنف وجها تلك الإعلانات إلى عنوان مزيف بطريق ينطوي على الغش)، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 180 لسنة 63ق جلسة 4/5/2000)
(ب) الإقرار:-
الإقرار غير القضائي
1- " جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة"
الإقرار القضائي. ماهيته. اعتباره حجة على المقر. شرطه. المادتان 103، 104 إثبات. الإقرار من قبيل الأدلة أو الدلائل أو القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها أن تأخذ به دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة متى ظاهر الحال لا يكذبه وجاء متسقاً مع الحقائق الثابتة في الدعوى. شرطه. أن تضمن قضائها ما ينبئ أنها قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف وملابسات الإقرار ووازنت وانتهت إلى نتيجة سائغة. إغفال ذلك. قصور.
(الطعن رقم 6167 لسنة 65ق جلسة 23/12/2002)
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائي وحده في المادتين 103 ، 104 من قانون الإثبات فبين أنه اعترف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات، لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى، هذا الإقرار وحده وفي هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التي صدر فيها وبحسب قصد المقر منة ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى، فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة لموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً.
الإقرار غير القضائي
" سلطة محكمة الموضوع بشأنه "
تمسك الطاعن الأول بدفاعه أمام محكمة الموضوع بحجية الإقرار الصادر من المطعون ضده بتحمله عنه الدين المستحق عليه لأحد البنوك باعتباره مدينا له وليس بوصفه ضامنا له في عقد المرابحة المبرم بينه والبنك وتدليله على ذلك بالإقرار المشار إليه وبما ورد بمحاضر أعمال الخبير. دفاع جوهري. التزام المحكمة بالتعرض له والقول برأيها فيه توصلا لما إذا كان المطعون ضده قد أوفى دين الأول للبنك باعتباره كفيلاً له وأنه أوفى للبنك ديناً في ذمته هو حلوله محل المدين الأصلي للبنك. قعودها عن ذلك. قصور مبطل.
(الطعن رقم 375 لسنة 70ق جلسة 24/10/2000)
من تطبيقات الإقرار غير القضائي
" الإقرار بالملكية "
الإقرار بالملكية حجة على المقر- شرطه- صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب. عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني. مؤداه. سريان أثره فيما بينه والمقر له. ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير. على ذلك. الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له وليس لمصلحة المقر. للمالك الحقيقي إقرار التصرف صراحة أو ضمناً. عدم نفاذه في قه إذا لم يقره. النعي أمام محكمة النقض من المقر بوقوعه في غلط جوهري. عدم قبوله. علة ذلك مخالطته واقعاً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
( الطعن رقم 3370 لسن 61ق 20/2/2001)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزام فيه الأخير بمسئولياته تضامنياً معه عن ديون ومستحقات العقار مما كان يوجب قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الاستيثاق من وفائه بهذا الالتزام. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باستخلاص سائغ ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار. النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. أثره. عدم قبوله.
(الطعن رقم 3370 لسنة 61ق جلسة 20/2/2001)
الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنقل به الملكية ولا يصلح سند لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعة المقر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر متعيناً قضائه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سنداً للملكية صالحا للتسجيل والشهر. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 3370 ق لسنة 61ق جلسة 20/2/2001)
" العدول عن الإقرار غير القضائي أو التنصل منه"
ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن لرشد ولوصى الخصومة عنه قبل بلوغ هذا السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل. على ذلك. وقوع هذا الإدراج بناءً على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات جهات الشهر.
( الطعن رقم 3101 لسنة 70ق جلسة 5/6/2001)
إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. هدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقرار ثبت بطلانه. سبيله. إثبات أن إقراره شابه خطأ مادي بحث لدى التعبير عن إرادته فيطلب لتصحيح هذا الخطأ أو أن هذه الإرادة داخلها عيب في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات. علة ذلك. الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه ما يجري على سائر التصرفات القانونية.
(الطعن رقم 3101 لسنة 70ق جلسة 5/6/2001)
" الإقرار القضائي: ما لا يعد كذلك"
تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً. علة ذلك.
(الطعن رق 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000)
( نقض جلسة 9/5/1990 مجموعة المكتب الفني س 41ج2 ص 86)
( نقض جلسة 30/1/1983 مجموعة المكتب الفني س 34 ج1 ص 340)
القاعدة
لئن كان الإقرار ............لم يصدر عن الطالب على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته- وحده- عن التعويض محل الطلب العارض، تسليماً بحق خصمه فيه، وإنما كان افتراضياً جدلياً سلم به الطاعنون احتياطياً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه، وهو ما لم يعد إقراراً في مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات، الذي يشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة.
(ج) الكتابة
الإثبات بالكتابة
الأوراق العرفية
التوقيع ببصمتي الختم والإصبع معاً.
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع. المصدر القانوني الوحيد إضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م14/1 إثبات. التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع. علة ذلك. التوقيع بالطريقتين قد يكون تلبية لرغبة الطرف الآخر بقصد التحفظ من الطعن على بصمة الختم.
(الطعن رقم 4725 لسنة 67ق جلسة 28/4/2002)
القاعدة
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/1 من قانون الإثبات. (أ) كما أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفي توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه في المستقبل إلى بصمة الختم.
الأوراق العرفية " حجيتها"
تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض. تعويل الحكم المطعون فيه غليها في قضائه. لا عيب. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. انحسار رقابة محكمة النقض عنه.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63ق جلسة 18/4/2001)
الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من تسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدروها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته أو تتأثر به حقوقهم.
(الطعن رقم 3039 لسنة 63ق جلسة 24/4/2001)
تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع لها وهو بذاته البائع الطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة. اعتبار الطاعن قد سلك الطريق القانوني لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من البائع له. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بتزوير هذه العقود- ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع للطاعن- على سند من أن الطاعن ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 3039 لسنة 63ق جلسة 24/4/2001)
" إنكار التوقيع على الورقة العرفية"
إنكار الطاعن- المدعى عليه- توقيعه على العقد الإيجار العرفي المقدم من المطعون ضدهما- المدعيان- سنداً للدعوى0 إحالة المحكمة الدعوى للتحقيق مكلفة المطعون ضدهما بإثبات توقيعه عليه بكافة طرق الإثبات القانونية. عدم إحضارهما لشاهديهما مؤداه. عجزهما عن إثبات دعواهما. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القضاء بطرد الطاعن تأسيساً لعجزه عن إثبات دعواه. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم 1202 لسنة 70ق جلسة 22/4/2001)
" جحد صورة الورقة العرفية"
تمسك الطاعنين بجحد صورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقة للطعن عليه. اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً على الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 2265 لسنة 63ق 15/11/2000)
الأوراق العرفية المعدة للإثبات
"أ" حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين:
الدفع بجهالة
(1) الدفع بالجهالة تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به. مؤدى ذلك.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق جلسة 26/1/2000)
القاعدة
1- من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته، ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به.
وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام في ذاته. م 42 إثبات. التزام المحكمة بالفصل في أمر الدفع قبل نظر الموضوع. م44 إثبات.
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضي في تحقيق الدفع بالجهالة والفصل في أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه، وهي في ذلك مقيدة بما تقضي به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه، دون تحقيق موضوع الالتزام في ذاته الذي يجب أن يكون تالياً لقضائها في شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وفي موضوع الدعوى بحكم واحد استناداً لأقوال شاهدي المطعون ضدهما. ثبوت أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للمورثة. خطأ. على ذلك.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق جلسة 26/1/2000)
القاعدة
لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف إسكندرية بجلسة .........قضى برفض الطعن بجهالة وبصحة عقد البيع وعول في ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهما والتي أوردها في أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع إلى المطعون ضدهما في عقار النزاع وإذ يبين من أقوال الشاهدين سالفي الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثه الطاعن ورتب على ذلك صحة اعقد ورفض الطعن بالجهالة رغم أن شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى في موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الإثبات الأمر الذي يعيب الحكم.
تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد، ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث. عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث في مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها في صحة التوقيع مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.
إذا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً في وجه النعي ( بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد)، وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن " دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الإدعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من لبائع في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، وبذلك يكون فد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع"، وإذ حجيته هذه المخافة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه فضلاً عما تقدم- يكون مشوباً بقصور يبطله.
(الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق جلسة 13/6/2000)
"ب" حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير
" من حيث صحة التاريخ الذي تحمله الورقة"
المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية"
1- المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبت أسبقيته بعد ذلك.
القاعدة
النص في المادة 14 من قانون الإثبات على أنه " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم " فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن " لا يكون المحرر العرفي حجة عللا الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت...." فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به، ومن يأخذ حكم الخلف خاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، ونصوص المواد 305، 604 ، 1117 ، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتين 408 ، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن للحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شئ آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكية وسيان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك.
2- مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفا له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.
القاعدة
إذا كان مؤجر العقار ليس خلفاً للمستأجر بأي وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 176 لسنة 64ق جلسة 3/4/2000)
الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات:
"الفاكس"
قضاء محكمة الموضع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أن صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده. خطأ وقصور. على ذلك. اعتبارها مبدأ ثبت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
القاعدة
لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها في الإثبات طالما أن المطعن ضده قد أنكرها ولم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابة القصور في التسبيب.
( الطعن رقم 987 لسنة 69 ق جلسة 22/6/2000)
(د) اليمين الحاسمة
" طلب توجيهها على سبيل الاحتياط"
طلب توجيه اليمين الحاسمة. ما هيته. احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه. حلف من وجهت إليه. أثره. ثبوت إنكاره صحة الإدعاء ووجوب رفضه. اعتبار نكوله بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء مع وجوب الحكم عليه بموجبه. لا يغير من ذلك أن يكون هذا الطلب على سبيل الاحتياط قبل كل دفاع أو بعده. مؤداه. التزام المحكمة بأن تقول كلمتها أولا في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين. انتهاؤها إلى عدم كفاية الأدلة لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أثره. إجابة طلب توجيه اليمين. اعتبار توجيهها في هذه الحالة معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بتلك الأدلة.
(الطعن رقم 1979 لسنة 71 ق جلسة 12/6/2002)
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه، عندما يعوز من وجهة الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ويتعين رفضه، وإن نكل، كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات اللذين أقرا ضمنا الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها- خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية- إلا بعد الحكم في النزاع، فيصبح الباب موصوداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها، بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر، إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولا فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، إجابة طلب بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه- في هذه الحالة- معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط.
طرق الإثبات: اليمين الحاسمة:
من صور التعسف في طلب توجيهها:
" استغلال حرص الخصم على قضاء واجب أخلاقي أو ديني"
اليمين الحاسمة. ملك الخصم. تعسفه في طلب توجيهها استغلال ورع الخصم وشدة تدينه. من صور ذلك المادتين 114 إثبات ، 410 مدني ومذكرته الإيضاحية.
(الطعن رقم 822 لسنة 71 ق جلسة 27/5/2005) (إيجارات)
القاعدة
إن كانت اليمين الحاسمة ملك الخصم إلا أن على القاضي أن يمتنع عن توجيههما إذا كان الخصم متعسفاً في توجيههما ومن صور التعسف ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 410 منه المقابل لنص المادة 114 من قانون الإثبات على أنه " والواقع أن من المروءات والذمم والعقائد الدينية ما قد يتيح لسيئ النية استغلال حرص خصمه على قضاء واجب أخلاقي أو ديني ولذلك رؤى تضمين النص حكما يعين على تحامي مثل هذا الاستغلال".
" اليمين الحاسمة – توجيهها"
عدم جواز توجيهها إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.
اليمين الحاسمة. ملك الخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها. إلا إذا بان أن الدعوى بكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.
(الطعن رقم 3698 لسنة 63ق – جلسة 20/11/2000)
"حجيتها"
" عدم امتدادها إلى الجزء الذي لم ترد عليه "
حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة القاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر. ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية. أثره عدم حسمها له إلا فيما ورد عليه الحلف. لازمة. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته. مؤداه. الجزء الذي لم ترد عليه يبقى دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات.
( الطعن رقم 2651 لسنة 63 ق- جلسة 26/11/2000)
قصر اليمين الحاسمة على عدم حصول المطعون ضدهن على نصيبهن في ريع المحلات التجارية دون الشقتين بمنزلي النزاع. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن اليمين حسمت النزاع برمته دون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن استئجارهما شقتي النزاع رغم جوهريته. خطأ وقصور.
(الطعن رقم 2651 لسنة 63ق – جلسة 26/11/2000)
رابعاً: مسائل عامة
اعتراض الخصم على طلب الإثبات بطريقة معينة:
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. أثره. عدم جواز رفض المحكمة من تلقاء ذاتها الإثبات بالكتابة. جواز طلب الخصم الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض خصمه على ذلك. للمحكمة تقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وإجازة الإثبات من عدمه طبقاً للقانون.
( الطعن رقم 772 لسنة 64ق- جلسة 19/12/2002)
القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. فإن اعتراض خصمه على الإثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتحيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقرر في القانون.
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المهنية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 25 من صفر سنة 1425هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2004م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5058 لسنة 72ق
المرفوع من
السيدة/ ...................
ضد
1- السيدة/.........................
2- السيد/..........................
3- السيدة/.........................
4- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
الوقائع
في يوم 15/8/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/6/2002 في الاستئناف رقم 1514 سنة 119ق- وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب.
وفي نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 27/8/2002 أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالثة بصحيفة الطعن.
وفي يوم 2/9/2002 أعلن المطعون ضده الرابع بصفته بصحيفة الطعن.
وفي يوم 9/9/2002 أودع نائب الدولة عن المطعون ضده الرابع بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نفسه.
وبجلسة 9/2/2004 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/3/2004 وبها سمعت الدعوى أما هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ...................... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 6332 لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/12/1988 وعدم سريانه في حقها واعتباره كأن لم يكن ومحو وطب التسجيلات التي تمت بشأنه على سند من القول أنها اشترت الشقة محل هذا العقد من المطعون ضدها الثاني والثالثة ضمن عشرين شقة بموجب عقد بيع مؤرخ 17/1/1990 وأنهما لم يقوما بتسليمها هذه الشقق وقاما ببيع هذه الشقة إلى الطاعنة بموجب ذلك العقد ومن ثم فقد أقامت الدعوى ابتغاء الحكم لها بما سلف من طلبات. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
استأنف المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1514 لسنة 119ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدها الأولى لطلباتها.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خلص إلى صورية عقد شرائها لعين التداعي المؤرخ 1/12/1988 استناداً إلى أن هذا العقد – ح