الموجز:
الإثبات بشهادة الشهود . قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجه فى النزاع فيها . مؤدى ذلك . استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق . أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك . علة . ذلك . ( مثال).
القاعدة:
النص فى المادة 71 من قانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الواقع المراد إثباتها بالدعوى - وكونها منتجه فيها ، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثبات أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فأن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون ، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنة من إثبات عكسه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء ، بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1997 - الصادر من المطعون ضدها الثابتة إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع والذى رتب علية رفض دعوى الطاعنين على سند مما أستظهره من أقوال المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 28/ 12/ 1981 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء المشاعين فى العقار من الثانى حتى الرابع والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة ، اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الاستئناف فى 80/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبيت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما قبل رفع الدعوى ولتثبت والمطعون ضده الأول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1977/11 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول عقد صورى ، وإذ كان ذلك واقعة حصول قسمة المهيأة بين الشركاء - التى خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلا للإثبات والنفى فى منطوق حكم المشار إليه فان المطعون فيه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون .
( المادة2 ، 71 إثبات ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق جلسة 1990/12/26 س 41 جـ 2 ص 1017)
الإثبات بشهادة الشهود . قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجه فى النزاع فيها . مؤدى ذلك . استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق . أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك . علة . ذلك . ( مثال).
القاعدة:
النص فى المادة 71 من قانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الواقع المراد إثباتها بالدعوى - وكونها منتجه فيها ، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثبات أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فأن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون ، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنة من إثبات عكسه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء ، بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1997 - الصادر من المطعون ضدها الثابتة إلى المطعون ضده الأول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع والذى رتب علية رفض دعوى الطاعنين على سند مما أستظهره من أقوال المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 28/ 12/ 1981 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء المشاعين فى العقار من الثانى حتى الرابع والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة ، اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الاستئناف فى 80/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبيت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما قبل رفع الدعوى ولتثبت والمطعون ضده الأول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1977/11 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول عقد صورى ، وإذ كان ذلك واقعة حصول قسمة المهيأة بين الشركاء - التى خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلا للإثبات والنفى فى منطوق حكم المشار إليه فان المطعون فيه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون .
( المادة2 ، 71 إثبات ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق جلسة 1990/12/26 س 41 جـ 2 ص 1017)