جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4678 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام - أثر ذلك - السكوت عن التمسك بها يعد تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون - وعدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير التعويض - متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه - من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغا، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلا على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سببا جديدا ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحي النعي معه جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبوله.
جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1832 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام - أثر ذلك.
القاعدة
أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بها أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع، فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويتفرع عن ذلك، أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم.
جلسة 22 يناير سنة 2003
طعن رقم 1887 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
لصور الأوراق العرفية حجية في الإثبات ما لم يجحدها الخصم لأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
القاعدة
كما أن المقرر أن قواعد الإثبات في المواد المدنية لا تتعلق بالنظام العام وأنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.
جلسة 30 يونيه سنة 2003
طعن رقم 972 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات - مثال ذلك واقعة التعذيب.
القاعدة
فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق الرسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر والطاعن ليس مكلفا بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب.
جلسة 19 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 772 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض الخصم على طرق الإثبات. للمحكمة تقدير مدى جدية الاعتراض.
القاعدة
من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريق التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذا الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون. منقوول