روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القصد الجنائى فى جريمة الرشوة استنتاجه من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القصد الجنائى فى جريمة الرشوة استنتاجه من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة Empty القصد الجنائى فى جريمة الرشوة استنتاجه من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 2:57 pm

    الموجز:

    القصد الجنائى فى جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟ استنتاجه من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ فى استظهار تحقق ذلك القصد .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الاخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة انفيذا للاتفاق السايق الذى انعقد بينها وبين الشاكى للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو مايتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائى ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة بشأن أن المبلغ كان قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها فى هذا الصدد يكون لا محل له .
    ( الطعن رقم 20107 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1190 )

    الموجز:

    كفاية استظهار الحكم اختصاص الموظف بالعمل موضوع الرشوة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على اختصاص الموظف المتهم بالعمل موضوع الرشوة .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز تنمية مدينة .....التابع لهيئة المجتمعات العمرا نية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ بالمشروع الذى رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن فى اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة بقوله - إن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 1991/2/21 بمسئولية إدارة الأمن عن الحراسة لم تخطر به إدارة الأمن إلا بتاريخ 1993/9/12 أى بعد ارتكاب الواقعة- وبقوله -وحيث إنه بشأن ما اَثاره الدفاع عن المتهم الأول حصل بأنه على اخلاء طرف بتاريخ 1993/9/14 فإن ذلك لا ينفى عن المتهم الأول ارتكابه الواقعة لحصولها فى غضون شهر أغسطس سنة 1993- فإنه يستقيم بذلك الرد على دفاع الطاعن حول عدم اختصاصه بالعمل المذكور .
    ( المادتان 103 ، 104 عقوبات )
    ( الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق جلسة 1998/5/11 س 49 ص 688)

    الموجز:

    جريمة الرشوة . تمامها . بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير سابق وإن كان الراشي غير جاد في عرضه . متى كان الموظف قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته . تسلم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للإتفاق . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الإذن بإجراء التسجيلات لصدوره لضبط جريمة مستقبلة تحريضية .

    القاعدة:

    لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بإجراء التسجيلات لصدوره لضبط جريمة مستقبلة تحريضية ورد عليه بقوله - إن ما أثاره الدفاع من قول بأن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ……….. صدر بصدد جريمة محتملة ، فإن هذا القول جاء على غير سند وعار من ثمة دليل ، وأن الأوراق حسبما قرر المبلغ أن المتهم طلب منه ومنذ شهر سابق تقريباً على يوم ……… تخصيص نسبة له من قيمة المطالبات المالية المستحقة للمستشفى على سبيل الرشوة ومقابل ذلك يقوم بإعتماد تلك المطالبات وزيادة عرض الحالات المرضية من العاملين بالمصنع جهة عمله على المستشفى وقد تأيد هذا وثبت صحته من التحريات التي أجراها الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله ، فمن ثم فإن مجادلة الدفاع وقوله بأن الإذن صدر بصدد جريمة محتملة ، قول غير سديد ويتعين عدم قبوله ……. أما عن قول الدفاع بأن عضو هيئة الرقابة الإدارية حرض على وقوع الرشوة . فإنه وعلى نحو ما سبق بيانه أن جريمة الرشوة كانت قد وقعت ، بمجرد طلب المتهم منذ فترة سابقة على البلاغ . وإن ما قام به الشاهد الثاني ما هي إلا إجراءات إستدلال ، خولها له القانون للتوصل إلى كشف الجريمة وضبطها وضبط الجاني ، وهى بعيدة كل البعد عن التحريض على إرتكاب الجريمة وهو أمر مشروع - . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الإستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها وكان لا يؤثر في قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً فى ظاهرة وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ يعد ذلك إلا نتيجة لما تم الإتفاق عليه بينهما .
    ( المواد 103 ،104 ، 111 / 6 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 9941 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/7 س 49 ص 655 )

    الموجز:

    مثال لتسبيب سائغ فى توافر أركان جريمة الرشوة فى حق الطاعن .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن شركة......للمرافق والتركيبات أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد 14 سيارة نقل ثقيل ذات مواصفات خاصة ، وانتهت لجنة البت فى تلك الشركة على ترسية العطاء على شركة ....التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتى كانت قد تقدمت بعطائها فى تلك المناقصة ، وخلال شهر يوليو سنة 1996 عين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة الشركة المعلنة ، فتوجه إليه المدير التنفيذى لشركة .....طالباً سرعة إصدار أمر التوريد الذى تأخر إصداره بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة ، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التوريد للشركة الموردة التى تسلمته بالفعل . وفى نهاية شهر سبتمبر سنة 1996 اتصل المدير التنفيذى للشركة الموردة بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته فى توريد المعدات فى مواعيدها ، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبه حيث طلب لنفسه 1% من قيمة العملية وأن تقوم الشركة الموردة باعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أيام إلى ايطاليا على حسابها ، وأنه فى مقابل ذلك سيقوم بانهاء موضوع الدفعة المقدمة ، فأخبر المدير التنفيذى لتلك الشركة صاحب الشركة بما طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذى أعاد أمامهما ما سبق له طلبه ، ونظرا لأن لشركة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التى يرأسها الطاعن فقد أبلغ مديرها التنفيذى الرقابة الإدارية بالواقعة ، وبعد التأكد من صحة البلاغ طلب عضو الرقابة الإدارية من المبلغ مسايرة الطاعن ، وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة لضبط الواقعة فأذنت بتاريخ 1996/11/2 لأى من مأمرى الضبطية القضائية المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل الأحاديث واللقاءات والاتصالات الهاتفية التى تتم بين المبلغ والطاعن ، وخلال المدة المحددة للإذن اتصل المبلغ بالطاعن واستفسر منه عن موقف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة فأبلغه الطاعن بأن الشيك سيكون جاهزًا للاستلام ، وفى اتصال هاتفى اَخر بينهما طلب الطاعن من المبلغ مقابلته يوم 1996/11/26 بمكتبه ، وخلال لقائهما استقر الأمر بينهما على أن يكون مبلغ الرشوة 25 ألف جنيه سيتم دفعها بمكتب الطاعن بتاريخ 1996/11/28 صباحاًوتم تسجيل هذا اللقاء ، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط الطاعن ، وفى الموعد المحدد حضر المبلغ إلى مكتب الطاعن وسلمه مبلغ الرشوة المطلوب وتم ضبطه بمعرفة أعضاء الرقابة الإدارية والعثور على المبلغ بدرج مكتبه، ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة واستظهر أن الشركة التى يرأس مجلس إدارتها الطاعن هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وأنها احدى شركات قطاع الأعمال العام وأن أموالها تعتبر فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين ، وأن من سلطة الطاعن الموافقة على صرف مبلغ الدفعة المقدمة - مقابل الرشوة - بالإضافة إلى المراحل التالية من صرف باقى المستحقات واستلام المعدات ومعاينتها وتطابقها مع المواصفات المتعاقد عليها بين الشركة التى يرأسها مجلس إدارتها وبين الشركة الموردة ، كما خلص الحكم إلى توافرالقصد الجنائى لدى الطاعن فيما أورده من أنه طلب مبلغ الرشوة وسفر نجله إلى ايطاليا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة الأولى المقدمة وتسهيل استلام المعدات والاَلات محل التعاقد ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة التى دانه بها يكون بعيداً عن محجة الصواب .
    ( المواد 103 ، 111 / 6 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق -جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563)

    الموجز:

    القصد الجنائى فى جريمة الرشوة . مناط توافره . .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الاخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذا للاتفاق السابق الذى انعقد بينه وبين المجنى عليه -الشاهد الثانى- لقاء عدم تحرير محضر المخالفة ضده ، فهذا مما يتحقق به معنى الاتجار فى الوظيفة ويقوم به القصد الجنائى كما هو معرف فى القانون .
    ( الطعن رقم 3708 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/25 س 48 ص642)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:20 am