إن المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 لا يمكن أن تنصرف
إلى العقاب على مجرد إستخراج الرمال دون رخصة بإعتبار ذلك سرقة دون توفر
القصد الجنائى الذى هو عنصر أساسى لجريمة السرقة ، و يؤكد هذا المعنى ما نص
عليه ذلك القانون فى المادة 26 منه من أنه ” مع عدم الإخلال بما يقرره هذا
القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون
أو اللوائح التى تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه ، و
تحدد مصلحة المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة ” و إذن فمتى كانت
النيابة قد قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه إستخرج رمالاً و حصى
بدون ترخيص من مصلحة المناجم و المحاجر ، و طلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17
و 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 و المادة 318 من قانون العقوبات ، فقضت
المحكمة بمعاقبة المتهم على هذا الأساس بإعتبار أن مجرد إستخراج الرمال
بدون ترخيص يعد فى حكم السرقة من غير أن تمحص دفاع المتهم من إنتقاء القصد
الجنائى لديه ، و ما دلل به على صحته من تقديمه طلباً للمصلحة للترخيص
بإستخراج الرمال و دفعه الرسوم المستحقة على هذا الطلب فإن الحكم يكون
قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1209 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )
إن التحدث عن نية السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لازما لصحة
الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ما دامت الواقعة التى أثبتها الحكم تفيد
تعمد إقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم
و إدراك .
( الطعن رقم 424 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/4 )
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى
جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان
المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/2 )
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى
وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية
إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً
لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى
حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول
فى إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع
عن الطاعن قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه
السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة
التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها – أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد
الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها
يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه الحكم
المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن
المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/23 )
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم
بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة
أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان كاف إلى
توافر أركان جريمة السرقة و توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة
مستمدة من أقوالهما و من أقوال شهود الإثبات و ما دلت عليه المعاينة كما
عرض لدفاع الطاعنين و أطرحه فى قوله : ” و لا يتأتى عقلاً أو عملاً أن
تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام و
ينقبان الحائط و يفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن
الماشية مسروقة الأمر الذى يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين فى
إرتكاب الجريمة ” و ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و من ثم فإن النعى على
الحكم بقصوره فى التدليل على توافر القصد الجنائى أو الرد على دفاع
الطاعنين لا يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 40 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/10 )
لئن كان تحدث الحكم بالإدانة إستقلالاً عن نية السرقة ليس
شرطاً لصحته ، إلا أنه إذا كانت النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على
توافرها ، لما كان ذلك ، و كان مدار دفاع الطاعن هو إنتفاء نية السرقة
لديه ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما
أثير من إذن المجنى عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الإتهام ، فإن الحكم
يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 203 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24 )
1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25
فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً
تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو
المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )
من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى
يستفاد توافر الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة – كما أن التحدث عن
القصد الجنائى صراحة و إستقلالاً فى الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة
الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما
إختلسه لملكه .
( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/20 )
إن قانون الأشياء الضائعة الصادر فى 18 مايو سنة 1898 يعد
عدم التبليغ عن العثور على الشئ الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله فى الوقت
المعين . أما إذا كان حبس الشئ بقصد تملكه فإنه يكون إختلاساً لمال الغير
معاقباً عليه بالمادتين 318 و 322ع .
( الطعن رقم 1314 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )
لا يشترط فى جريمة تملك الشئ الضائع أن تكون نية التملك
قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشئ . فوجود هذا الشئ فى حيازة غير من
عثر عليه يكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالماً بحقيقة
الأمر فيه . ذلك لأن دكريتو 18 مايو سنة 1898 إعتبر حبس الأشياء الضائعة
بنية إمتلاكها فى حكم السرقة ، فيعاقب عليها بعقوبتها ، و يجرى عليها سائر
أحكامها . فمن يحوز شئياً منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفى
الشئ المسروق .
( الطعن رقم 1876 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/10 )
إذا كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من الذهب و هو من
نحاس ” لأن المجنى عليها إستبدلت بقرطها الذهبى قرط النحاس الذى سرق ” فإن
الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة و بالنسبة للقرط الذهبى شروعاً فى
سرقة .
( الطعن رقم 1255 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )
إن القصد الجنائى فى السرقة هو قيام العلم عند الجانى ،
وقت إرتكاب فعلته ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه
بنية إمتلاكه . فإذا كان الحكم ، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات
الطباعة إلا بقصد الإستعانه بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة و القذف
فى حقه ، قد إعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائى
فيها يتحقق بإستيلاء الجانى على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان
صاحبه منه و لو مؤقتاً ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن الإستيلاء بقصد الإستعمال
المؤقت لا يكفى فى القصد الجنائى ، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك .
( الطعن رقم 1448 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )
إلى العقاب على مجرد إستخراج الرمال دون رخصة بإعتبار ذلك سرقة دون توفر
القصد الجنائى الذى هو عنصر أساسى لجريمة السرقة ، و يؤكد هذا المعنى ما نص
عليه ذلك القانون فى المادة 26 منه من أنه ” مع عدم الإخلال بما يقرره هذا
القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون
أو اللوائح التى تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه ، و
تحدد مصلحة المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة ” و إذن فمتى كانت
النيابة قد قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه إستخرج رمالاً و حصى
بدون ترخيص من مصلحة المناجم و المحاجر ، و طلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17
و 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 و المادة 318 من قانون العقوبات ، فقضت
المحكمة بمعاقبة المتهم على هذا الأساس بإعتبار أن مجرد إستخراج الرمال
بدون ترخيص يعد فى حكم السرقة من غير أن تمحص دفاع المتهم من إنتقاء القصد
الجنائى لديه ، و ما دلل به على صحته من تقديمه طلباً للمصلحة للترخيص
بإستخراج الرمال و دفعه الرسوم المستحقة على هذا الطلب فإن الحكم يكون
قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1209 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )
إن التحدث عن نية السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لازما لصحة
الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ما دامت الواقعة التى أثبتها الحكم تفيد
تعمد إقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم
و إدراك .
( الطعن رقم 424 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/4 )
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى
جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان
المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/2 )
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى
وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية
إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً
لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى
حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول
فى إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع
عن الطاعن قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه
السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة
التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها – أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد
الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها
يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه الحكم
المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن
المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/23 )
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم
بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة
أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أورد مؤدى الأدلة عليها خلص فى بيان كاف إلى
توافر أركان جريمة السرقة و توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين بأدلة سائغة
مستمدة من أقوالهما و من أقوال شهود الإثبات و ما دلت عليه المعاينة كما
عرض لدفاع الطاعنين و أطرحه فى قوله : ” و لا يتأتى عقلاً أو عملاً أن
تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام و
ينقبان الحائط و يفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن
الماشية مسروقة الأمر الذى يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين فى
إرتكاب الجريمة ” و ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و من ثم فإن النعى على
الحكم بقصوره فى التدليل على توافر القصد الجنائى أو الرد على دفاع
الطاعنين لا يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 40 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/10 )
لئن كان تحدث الحكم بالإدانة إستقلالاً عن نية السرقة ليس
شرطاً لصحته ، إلا أنه إذا كانت النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه
يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على
توافرها ، لما كان ذلك ، و كان مدار دفاع الطاعن هو إنتفاء نية السرقة
لديه ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما
أثير من إذن المجنى عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الإتهام ، فإن الحكم
يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 203 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24 )
1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25
فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً
تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو
المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )
من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى
يستفاد توافر الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة – كما أن التحدث عن
القصد الجنائى صراحة و إستقلالاً فى الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة
الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما
إختلسه لملكه .
( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/20 )
إن قانون الأشياء الضائعة الصادر فى 18 مايو سنة 1898 يعد
عدم التبليغ عن العثور على الشئ الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله فى الوقت
المعين . أما إذا كان حبس الشئ بقصد تملكه فإنه يكون إختلاساً لمال الغير
معاقباً عليه بالمادتين 318 و 322ع .
( الطعن رقم 1314 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )
لا يشترط فى جريمة تملك الشئ الضائع أن تكون نية التملك
قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشئ . فوجود هذا الشئ فى حيازة غير من
عثر عليه يكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالماً بحقيقة
الأمر فيه . ذلك لأن دكريتو 18 مايو سنة 1898 إعتبر حبس الأشياء الضائعة
بنية إمتلاكها فى حكم السرقة ، فيعاقب عليها بعقوبتها ، و يجرى عليها سائر
أحكامها . فمن يحوز شئياً منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب مخفى
الشئ المسروق .
( الطعن رقم 1876 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/10 )
إذا كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من الذهب و هو من
نحاس ” لأن المجنى عليها إستبدلت بقرطها الذهبى قرط النحاس الذى سرق ” فإن
الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة و بالنسبة للقرط الذهبى شروعاً فى
سرقة .
( الطعن رقم 1255 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )
إن القصد الجنائى فى السرقة هو قيام العلم عند الجانى ،
وقت إرتكاب فعلته ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه
بنية إمتلاكه . فإذا كان الحكم ، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات
الطباعة إلا بقصد الإستعانه بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة و القذف
فى حقه ، قد إعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائى
فيها يتحقق بإستيلاء الجانى على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان
صاحبه منه و لو مؤقتاً ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن الإستيلاء بقصد الإستعمال
المؤقت لا يكفى فى القصد الجنائى ، إذ لا بد فيه من وجود نية التملك .
( الطعن رقم 1448 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )