روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بحث بشان ضياع الصورة التنقيذية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    بحث بشان ضياع الصورة التنقيذية Empty بحث بشان ضياع الصورة التنقيذية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء يوليو 22, 2009 5:42 am

    نص المشرع على حالة ضياع الصورة التنفيذية فى المادة 183 مرافعات بالنسبة للاحكام
    حيث يختص بتسليم الصورة الثانية المحكمة التى اصدرت الحكم ويجب اتباع اجراءات رفع الدعوى لان الامريتخذ صورة نزاع , ولكن يرى البعض ان الدعوى ترفع بتكليف الخصم بالحضور وليس بايداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للاجراءات العادية
    ويجب ان يثبت المدعى فقد الصورة التنفيذية
    فقد ذهبت محكمة النقض الى انة ( لم يشترط المشرع ان يكون فقد الصورة التنفيذية بسبب اجنبى لا يد للدائن فية)1
    ولا يكفى اثبات صدور الصورة وعدم استعمالها
    وياخذ حكم ضياع الصورة التنفيذية ,تلفها او استحالة الوصول اليها او عدم امكانية الوصول اليها
    ]وقد ذهبت محكمة النقض الى ان (يجوزرفع دعوى جديدة بالمطالبة باثبات فقد الصورة التنفيذية الاولى ,بالرغم من صدور حكم سابق برفض تسليم صورة ثانية ,لان هذا الحكم لة حجية موقتة تقتصر على الحالة التى عليها الدعوى وقت صدور الحكم)2
    ويمكن طلب صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق , فقد نصت المادة التاسعة من قانون التوثيق على ان طلب الصورة التنفيذية الثانيةيكون بمقتضى حكم من قاضى الامور الستعجلة بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها مكتب التوثيق
    ويرى بعض الفقهاء انة فى حالة اقرار جميع اطراف الخصومة على فقدان او هلاك الصورة التنفيذية فانة يجوزفى هذة الحالة لكاتب المحكمة او الموظف المختص
    تسليم صورة ثانية وذلك توفيرا فى النفقات التى يتكبدها الاطرافى لرفع الدعوى
    لكن لا يمكننا التسليم بهذا الرائ لمخالفتة لصريح القانون ويترتب على ذلك انة ليس للقاضى التنفيذاى اختصاص فيما يتعلق بتسلية الصورة التنفيذية الاولى اوبتسليم الصورة الثانية لفقد الاولى
    ]وليس من سلطة كاتب المحكمة او الموثق تحقيق فى ضياع الصورة التنفيذية ولا يجوز لايهما منح الصورة التانية لان ذلك يخالف نصوص القانون
    فقد ذهبت محكمة النقض الى انة( تنصالمادة 1/183من قانون المرافعات على انة " لا يجوزتسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الاولى" واذاكان المشرع لم يشترطفى حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطة فى حالة فقد اسند الكتابى من وجوب اثبات ان الفقدكان بسبب اجنبى لا يد للدائن فية وكانت الطاعنة لم تدع ان الصورة التنفيذية الاولى مازالت موجودة لديها ولم تفقد وكان يبين من الحكم المطعون فية انه حصل من قائع النزاع ان الصورة التنفيذية الاولى فقدت بعد ان سلمها المطعون علية الحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى امر الاداء لاتخاذ اجراءات سداد الدين ,واوضح الحكم ان تسليم الصورة كان بايصال يحتقظ بة المطعون علية واستدل بذلك على ان الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم بة,لما كان ذلك فاءن النعى يكون على غير اساس3
    __________________________________________________ ______________________________
    (1) نقض 15/2/1977,س28,ص454
    (2)نقض 3/1/1978, طعن رقم 909 لسنة 43ق,س29,ص72
    (3) نقض الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 61 سنة قضائية 42 مكتب فنى 28 تاريخ الجلسة 15/2/1977صفحة رقم 454
    المراجع
    الدكتور طلعت خاطر الوجيز فى احكام التنفيذ الجبرى
    الدكتور عبد الباسط جمعى ص202
    الدكتور عزمى عبد الفتاح

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:51 pm