لاحظت ولاحظ كثير غيرى من الزملاء ان النيابة العامه مازالت تقيد واقعات الغش وتسندها الى المتهمين وفقا لنص الفقره الثانيه من البند الاول من الماده الثانيه من القانون 48 لسنة 1941 وهى التى تفترض قيام قرينه تحكميه وهى العلم بالغش لمجرد ان الشخص عارض الشىء من المشتغلين بالتجاره بالرغم من ان هذه الماده قد قضى بعدم دستورية هذا الجزء منها بتاريخ 20 /5 /1995 فى القضيه رقم 31 لسنة 16 ق دستوريه والمنشور فى الجريده الرسميه فى 8/ 7 / 1995
وقد قضت محكمة النقض :ـ
لما كانت الدعوى الجنائيه قد اقيمت على الطاعن بوصف انه عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان لحوما مغشوشا مع علمه بذلك وكان نص الفقره الثانيه من البند الاول من الماده الثانيه من القانون 48 لسنة 41 بقمع الغش المنطبقه على واقعة الدعوى يفترض قرينه تحكميه هى واقعة علم المتهم بغش الاغذيه التى يعرضها للبيع اويبيعها إذا كان من المشتغلين بالتجاره ونقل عبء نفيها الى المتهم خروجا على الاصل العام من افتراض براءته الى ان تقيم النيابه العامه الدليل على ادانته فى محاكمه علنيه توفر له فيها الضمانات الضروريه لدفاعه وكان البين من مدونات الحكم انه اقام قضاءه على مجرد قيام القرينه التحكميه الوارده فى النص القانونى سالف البيان وكان قد صدر حكم الدستوريه فى القضيه رقم 31 لسنة 16 عدم دستورية النص المشار اليه وكان الحكم الدستورى سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بالماده 49 من القانون 48 لسنة 1979 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم كما ان هذا القضاء الدستورى فى حكم القانون الاصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائيه لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقره الثانيه من الماده الخامسه من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد اقام ادانته للطاعن على مجرد القرينه سالفة الاشاره دون ان يستظهر القصد الجنائى فى حقه وادلة الثبوت على ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده كيما تتاح محاكمته من جديد على هدى قضاء المحكمه الستوريه سالف الذكر الطعن رقم 14536 لسنة 64 ق جلسة 23/ 3/ 2000 بقلم محمد راضى مسعود المحامى
وقد قضت محكمة النقض :ـ
لما كانت الدعوى الجنائيه قد اقيمت على الطاعن بوصف انه عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان لحوما مغشوشا مع علمه بذلك وكان نص الفقره الثانيه من البند الاول من الماده الثانيه من القانون 48 لسنة 41 بقمع الغش المنطبقه على واقعة الدعوى يفترض قرينه تحكميه هى واقعة علم المتهم بغش الاغذيه التى يعرضها للبيع اويبيعها إذا كان من المشتغلين بالتجاره ونقل عبء نفيها الى المتهم خروجا على الاصل العام من افتراض براءته الى ان تقيم النيابه العامه الدليل على ادانته فى محاكمه علنيه توفر له فيها الضمانات الضروريه لدفاعه وكان البين من مدونات الحكم انه اقام قضاءه على مجرد قيام القرينه التحكميه الوارده فى النص القانونى سالف البيان وكان قد صدر حكم الدستوريه فى القضيه رقم 31 لسنة 16 عدم دستورية النص المشار اليه وكان الحكم الدستورى سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بالماده 49 من القانون 48 لسنة 1979 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم كما ان هذا القضاء الدستورى فى حكم القانون الاصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائيه لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقره الثانيه من الماده الخامسه من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد اقام ادانته للطاعن على مجرد القرينه سالفة الاشاره دون ان يستظهر القصد الجنائى فى حقه وادلة الثبوت على ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعاده كيما تتاح محاكمته من جديد على هدى قضاء المحكمه الستوريه سالف الذكر الطعن رقم 14536 لسنة 64 ق جلسة 23/ 3/ 2000 بقلم محمد راضى مسعود المحامى