الموجز:
لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من فى حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أم المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
( المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 30909 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ص 1193 )
لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من فى حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أم المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
( المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 30909 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ص 1193 )