روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من فى حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من فى حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته . Empty لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من فى حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 2:49 pm

    الموجز:

    لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من فى حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته . أساس ذلك .

    القاعدة:

    لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أم المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
    ( المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 30909 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ص 1193 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:29 pm