روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات .  Empty تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت ديسمبر 11, 2010 1:07 pm

    الموجز:

    تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات . المادتان 63 ، 3/232 إجراءات .

    القاعدة:

    إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :- ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين : ( أولا ) ...... ( ثانيا ) إذا كانت الدعوة موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو حد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات - يدل على أن المشرع قصر حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها على النيابة العامة ، وبشرط أن بأذن بذلك النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يستثن المشرع من ذلك سوى الجرائم التى نصت عليها المادة 123 من قانون العقوبات وهى جرائم استعمال الموظف العمومى لسلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، والامتناع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر وداخلاً فى اختصاص الموظف بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر ، لذا فقد أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية . وهذه اعتبارات تصدق بذاتها كذلك على منع الادعاء المباشر ضد الموظفين العمومييم عن الجرائم التى تقع منهم أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم .
    ( المادتان 63 ، 232 / 3 إجراءات )
    ( الطعن رقم 19816 لسنة 62 ق جلسة 1997/2/13 س 48 ص 185 )

    الموجز:

    تحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى المدنى وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة طبقاً للمادة 63 إجراءات . أساس ذلك .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على ........ أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ...... ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين : ( أولا ) ....... ( ثانيا ) : إذا كانت الدعوى موجة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات بالطريق المباشر فى الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن فى حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة وفقا لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
    ( المادتان 63 ، 232 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 422 لسنة 62 ق جلسة 1997/1/22 س 48 ص 134 )

    الموجز:

    الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

    القاعدة:

    من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
    ( المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 608 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 19 )
    ( الطعن رقم 41037 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/11 س 49 ص 79 )

    الموجز:

    الحماية المقررة بمقتضى المادة 3/63 إجراءات جنائية . مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

    القاعدة:

    من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية الحة لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة الى الموظفين والمستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
    ( الطعن رقم 5486 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/1 س 46 ص 291 )

    الموجز:

    العاملون بشركات القطاع العام . عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم . أساس ذلك ؟ عدم إلتزام المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

    القاعدة:

    لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقا بشركة النيل للنقل بالسيارات ــ قطاع عام ــ فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين فى معنى هذه المادة . لما كان ذلك ، فإن دفع الطاعن فى هذا الصدد يعد دفعا قانونيا ظاهر البطلان و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه .
    ( المادة 63 إ . ج )
    ( الطعن رقم 8951 لسنة 59 ق جلسة 1992/3/29 س 43 ص 344 )
    المصدر : محمد راضي مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:06 pm