روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اللعان وأحكامه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللعان وأحكامه Empty اللعان وأحكامه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 06, 2010 2:27 pm

    اللعان لغة : مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، لأن كل واحد يلعن نفسه إن كان كاذباً .

    وفي الاصطلاح : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب .



    الأصـل فيه :

    الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6- 9)

    ومن السنة :

    عن سهل بن سعد الساعدي قال : أن عويمرا العجلاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .



    عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال : ( لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا ) رواه مسلم . وهناك روايات كثيرة تبين هذه الواقعة .





    شرط صحة اللعان :

    1- أن يكون من الزوجين .

    2- أن يكون الزوجين بالغين عاقلين .

    3- أن يقذفها بالزنا . يا زانية أو زنيتِ . أو رأيتك تزنين .

    4- أن تكذبه الزوجة .

    5- أن يكون اللعان بألفاظه الواردة .

    6- أن يكون بحضرة الحاكم أو من ينوبه .

    7- أن يكون باللغة العربية لم يعرفها .





    كيفية اللعان :

    قول الرجل : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها . ثم يقول الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

    ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب عليَّ فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .





    ما الأحكام التي تثبت إذا تم اللعان ؟

    إذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام :

    1- سقوط الحد عن الزوجة إذا كانت محصنة . أو التعزير إن لم تكن محصنة .

    2- الفرقة بين المتلاعنين .

    3- التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه وقال إني كذبت عليها .

    4- انتفاء الولد عن الزوج إذا ذكره في اللعان . وقال ابن القيم ينتفي ولو لم يذكر .





    تنبيها ت

    1- يسن تلاعنهما قياماً .

    * وأن يكون بحضرة جماعة .
    * وأن يكون الوقت والمكان معظمين .
    * وأن يضع يده على فم زوج وزجه ويقول لهما في الخامسة : اتق الله إنها الموجبة .



    2- إذا بدأت الزوجة باللعان لم يصح .

    3- إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان .

    4- من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه . أو دون أربع سنوات . وهو ممن يولد لمثله .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللعان وأحكامه Empty رد: اللعان وأحكامه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 06, 2010 2:32 pm

    فتاوى فى اللعان

    السؤال

    يقال إن الزواج يزول بالطلاق واللعان والخلع والفسخ . ماالمقصود باللعان؟.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
    فاللعان من اللعن، بمعنى الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بين الله تعالى حيث يقول: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6-9] .
    فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج.

    السؤال

    آخر مرة اتصلت بزوجتي قبل ثلاثة أيام
    أو أربعة ، ولكني فوجئت بعد هذه المدة أن الحيوانات المنوية مازالت بكثرة في فرجها ، سألتها باستغراب كيف ذلك، قالت لي بكل إصرار هو من عندك.

    أرجوك أخي الكريم أجبني بصراحة حتى ولو استعنتم بطبيب متخصص فالموضوع له أكثر من سنتين وأنا مازلت أسألها وهي تجيب بنفس الجواب خاصة أني لم ألاحظ ذلك مرة أخرى..أهي خيانة ؟

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإننا نقول للسائل: إن حماية أعراض المسلمين، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، مطلب من مطالب
    ‏الإسلام، وغاية من غاياته، ولهذا فالشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة ‏للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم، ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة ‏الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريماً قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الذنوب، ‏ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، ويمنع شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق ‏العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار، أو ظهور ‏حمل، ممن لم يكن لها زوج، أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق، مما يدل على خطورة انتهاك عرض المسلم عموما والزوجة خصوصا. فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ {النور: 6} إلى آخر آيات اللعان. فمن رمى زوجته بالفاحشة فليس أمامه إلا أن يأتي بأربعة شهود على دعواه أو يلاعنها أو الجلد وهو أخف الثلاثة إن كان كاذبا، ولا يخفى ما يترتب على اللعان في حالة كون الملاعن غير صادق في دعواه من الوعيد في الآخرة ومن المفاسد في الدنيا.

    إذا تقرر هذا، فليعلم السائل أن ما وجده من سائل أو نحوه قد يكون من إفرازات المرأة وهو ما يعرف عند الفقهاء برطوبة فرج المرأة، وكثيرا ما يتكلمون عنه في كتب الفقه، وعلى كل حال، فلا يبرر له اتهام امرأته بل ولا مساءلتها على وجه الإنكار ولا يبعد أن يكون هذا الشعور الذي يشعر به ممزوجا بوسوسة وحالة غير عادية.

    والله أعلم.

    1.ما المقصود بالتلاعن. وكيف يتم. شفهيا، بالنية، بإحضار شهود . عن طريق المحكمة. 2.وفى حاله طرد الأب لابنه هل يعتبر ملاعنة .وهل تلاعن الأم ابنتها أم الأب فقط. 3.وهل الملاعنة مجازة شرعا.

    وجزاكم الله خيرا

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالتلاعن من اللعان وهو في اللغة
    : الإِبْعادُ والطَّرْد من الـخير، وقـيل: الطَّرْد والإِبعادُ من الله، ومن الـخَـلْق السَّبُّ والدُّعاء، انظر( لسان العرب 13 / 387)

    والملاعنة بين الزّوجين : إذا قذف الرّجل امرأته أو رماها برجل أنّه زنى بها.

    وعرّفه بعض العلماء كما في كتاب (العناية شرح الهداية) بأنه : شهادات تجري بين الزّوجين مؤكّدة بالأيمان مقرونة باللّعن من جانب الزّوج وبالغضب من جانب الزّوجة .

    وأما كيف يتم قال ابن قدامة في المغني : "المسألة الثانية: في ألفاظ اللعان وصفته , أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما . وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج , فيقيمه له: ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ويشير إليها إن كانت حاضرة , ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبة وتسمية, كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود, وإن كانت غائبة أسماها ونسبها, فقال: امرأتي فلانة بنت فلان . ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرات, وقفه الحاكم, وقال له: اتق الله, فإنها الموجبة, وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وكل شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه, حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة, ثم يأمر الرجل, فيرسل يده عن فيه, فإن رآه يمضي في ذلك , قال له: قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يأمر المرأة بالقيام, ويقول لها قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه, وإن كان غائبا أسمته ونسبته, فإذا كررت ذلك أربع مرات, وقفها, ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج, ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها, فإن رآها تمضي على ذلك , قال لها: قولي: وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله تعالى, يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين. ثم يوقف عند الخامسة, فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة مثل ذلك, توقف عند الخامسة, فيقال لها اتق الله, فإنها الموجبة, توجب عليك العذاب. فإن حلفت, قالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين." أ.هـ

    وأما طرد الأب ابنه أو الأم ابنها أو بنتها فلا يسمى لعانا بالمعنى الشرعي .

    واللعان مشروع عند وجود سببه ،

    السؤال

    أرجو منكم تفسيرا واضحا للآيات التالية.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}
    صدق الله العظيم.. أرجو تفسير هذه الآيات تفسيرا مفصلاً وتوضيح كيفية الشهادات وعددها؟ ولكم جزيل الشكر.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد بينت الآيات أمر اللعان، فذكرت أن الذين يرمون زوجاتهم بالزنى، ولم يكن لهم شهداء على اتهامهم لهن إلا أنفسهم، فعلى الواحد منهم أن يشهد أربع مرات بقوله: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنى، ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذباً في قوله.

    وذكر أهل العلم أنه بشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى، وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله، إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما.

    وفي التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية في قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك، وسببها (أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقلته فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلاعنا وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.

    وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني. والآخر أن ينفي حملها ويدعى الاستبراء قبله، فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه، وانتفاء سبب الولد منه، ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعنت سقط الحد عنها، ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك، والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم، وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} أي يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني، ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وزاد أشهب أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو وانتصب: أربع شهادات بالله. على المصدرية، والعامل فيه شهادة أحدهم وقرأ بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم، وقوله (بالله إنه لمن الصادقين) من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) بنصب الخامسة هنا. وفي الموضع الثاني وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة، أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع، وقرئ أن لعنة، وأن غضب: بتشديد أن، ونصب اسمها وقرأ نافع بتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) العذاب هنا حد الزنا، أي يدفعه التعان المرأة، وهي أن تقول أربع مرات: أشهد بالله ما زنيت، وإنه في ذلك لمن الكاذبين، ثم تقول في الخامس: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد الحرمة. انتهى.

    وقال ابن الجوزي في التفسير: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحد، وله التخلص منه بإقامة البينة أو باللعان، فإن أقام البينة لزمها الحد، وإن لاعنها فقد حقق عليها الزنا، ولها التخلص منه باللعان، فإن نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القذف، وإن نكلت الزوجة لم تحد وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يخلى سبيلها، وقال أبو حنيفة: لا يحد واحد منهما ويحبس حتى يلاعن. وقال مالك والشافعي يجب الحد على الناكل منهما. ولا تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم فإن كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أربع مرات ثم يقول في الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول وغضب الله عليها إن كان من الصادقين، والسنة أن يتلاعنا قياماً ويقال للزوج إذا بلغ اللعنة اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكذلك يقال للزوجة إذا بلغت إلى الغضب فإن كان بينهما ولد اقتصر نفيه عن الأب إلى ذكره في اللعان فيزيد في الشهادة وما هذا الولد ولدي وتزيد هي وإن هذا الولد ولده. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65756 للاطلاع على المزيد في كيفية الشهادات. منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:48 pm