اللعان لغة : مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، لأن كل واحد يلعن نفسه إن كان كاذباً .
وفي الاصطلاح : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب .
الأصـل فيه :
الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6- 9)
ومن السنة :
عن سهل بن سعد الساعدي قال : أن عويمرا العجلاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال : ( لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا ) رواه مسلم . وهناك روايات كثيرة تبين هذه الواقعة .
شرط صحة اللعان :
1- أن يكون من الزوجين .
2- أن يكون الزوجين بالغين عاقلين .
3- أن يقذفها بالزنا . يا زانية أو زنيتِ . أو رأيتك تزنين .
4- أن تكذبه الزوجة .
5- أن يكون اللعان بألفاظه الواردة .
6- أن يكون بحضرة الحاكم أو من ينوبه .
7- أن يكون باللغة العربية لم يعرفها .
كيفية اللعان :
قول الرجل : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها . ثم يقول الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب عليَّ فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
ما الأحكام التي تثبت إذا تم اللعان ؟
إذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام :
1- سقوط الحد عن الزوجة إذا كانت محصنة . أو التعزير إن لم تكن محصنة .
2- الفرقة بين المتلاعنين .
3- التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه وقال إني كذبت عليها .
4- انتفاء الولد عن الزوج إذا ذكره في اللعان . وقال ابن القيم ينتفي ولو لم يذكر .
تنبيها ت
1- يسن تلاعنهما قياماً .
* وأن يكون بحضرة جماعة .
* وأن يكون الوقت والمكان معظمين .
* وأن يضع يده على فم زوج وزجه ويقول لهما في الخامسة : اتق الله إنها الموجبة .
2- إذا بدأت الزوجة باللعان لم يصح .
3- إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان .
4- من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه . أو دون أربع سنوات . وهو ممن يولد لمثله .
وفي الاصطلاح : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب .
الأصـل فيه :
الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6- 9)
ومن السنة :
عن سهل بن سعد الساعدي قال : أن عويمرا العجلاني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال : ( لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا ) رواه مسلم . وهناك روايات كثيرة تبين هذه الواقعة .
شرط صحة اللعان :
1- أن يكون من الزوجين .
2- أن يكون الزوجين بالغين عاقلين .
3- أن يقذفها بالزنا . يا زانية أو زنيتِ . أو رأيتك تزنين .
4- أن تكذبه الزوجة .
5- أن يكون اللعان بألفاظه الواردة .
6- أن يكون بحضرة الحاكم أو من ينوبه .
7- أن يكون باللغة العربية لم يعرفها .
كيفية اللعان :
قول الرجل : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها . ثم يقول الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب عليَّ فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
ما الأحكام التي تثبت إذا تم اللعان ؟
إذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام :
1- سقوط الحد عن الزوجة إذا كانت محصنة . أو التعزير إن لم تكن محصنة .
2- الفرقة بين المتلاعنين .
3- التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه وقال إني كذبت عليها .
4- انتفاء الولد عن الزوج إذا ذكره في اللعان . وقال ابن القيم ينتفي ولو لم يذكر .
تنبيها ت
1- يسن تلاعنهما قياماً .
* وأن يكون بحضرة جماعة .
* وأن يكون الوقت والمكان معظمين .
* وأن يضع يده على فم زوج وزجه ويقول لهما في الخامسة : اتق الله إنها الموجبة .
2- إذا بدأت الزوجة باللعان لم يصح .
3- إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان .
4- من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه . أو دون أربع سنوات . وهو ممن يولد لمثله .