اركان جريمة السب العلني
--------------------------------------------------------------------------------
أركان جريمة السب العلني هي :
1. أن يكون السب بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت 0
2. أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين
3. أن يكون بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 ع
4. القصد الجنائي
وفيما يلي تفصيل لكل ركن من الأركان سالفة الذكر 0
الركن الأول : أن يكون السب بإسناد عيب معين بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت وهذا الركن هو الذي يميز السب من القذف لا يكون إلا بإسناد أمر أو واقعة معينة بزمان ومكان وظروف خاصة أو علي الأقل معينة بعض التعيين أما السب فلا يكون بإسناد واقعة معينة بل يكون بإسناد عيب معين بغير تعيين وقائع أو بتوجيه عبارات تخدش الناموس والاعتبار 0
أما العيب المعين فيراد به كل نقص في صفات المسند إليه أو أخلاقه أو سيرته فمن يقول عن أخر لص أو مزور أو سكير أو فاسق أو ماجن فإنه يسند بذلك عيبا معينا 0
وأما العبارات التي تخدش الناموس أو الاعتبار فهي كل عبارة تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته وهذا المعني علي إطلاقه يدخل فيه إسناد العيوب المعينة ولكن قد يخدش الناموس والاعتبار بغير إسناد عيب معين 0
وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أو الاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كله بقصد الجاني فإذا كانت عبارات السب واردة علي سبيل المجاز فلا تحمل علي السب إلا إذا ثبت أن المتلفظ بها يقصد معناها المجازي لان الأصل في الكلام الحقيقة فمن وصف أخر بأنه عريض القفا فلا يعتبر وصفه هذا سبا إلا إذا تبين من ظروف الواقعة أنه أراد بذلك وصفه بالغباوة والبلادة 0
ولابد عند تفهم معاني الألفاظ ومراميها من الرجوع إلى عرف الجهة التي استعمل فيها اللفظ فقد يكون للعرف المحلي دخل كبير في تحديد معاني ألفاظ السب وقد يكون اللفظ بريئا من كل عيب في جهة وشائنا في جهة أخري 0
وقد يكون بعض الألفاظ علي ظاهرة غير شائن وليس في معناه بحسب الأصل ما يؤلم النفس أو يحط من الكرامة ولكنه قد يحمل في بعض الأوساط أو بحسب نية المتلفظ به معاني خاصة تجعله في إعداد ألفاظ السب فمن ذلك لفظ برمكي أو نمرسي ويدخل في السب أيضا نسبة الأمراض المكروهة فمن قال لأخر يا أبرص أو يا مسلول يعد سابا وكذلك نسبة العيوب الخلقية كما لو قال له يا أعمي أو يا أعور أو يا أعرج والأصل أن نسبة شخص إلي دين أو مذهب معين أو فرقة أو طائفة معينة لا يعد سبا لكن قد ينصرف ذلك إلي معني السب بحكم العرف أو الوسط إذا أراد به قائله ذلك المعني فمن ذلك قول إنسان لأخر يا درزي أو يا يهودي أو نصراني أو يابن الفرماسوني 0 كذلك الحكم فيما يتعلق بنسبة شخص إلي جنسية معينة فمن قال لأخر يا إنجليزي أو يا فرنسي فالأصل إلا شيء في ذلك لكن إذا قال له يا ابن المالطي مثلا فقد يكون لذلك معني خاص بحسب قصد القائل وتأويل العرف ومن هذا القبيل النسبة إلى صناعة أو حرفة معينة كقولهم يا جزار أو يافران أو يا حنوتي أو يا زبال 00الخ ومن العبارات ما تتضمن إسناد أمور شائنة وكان الأولى بها أن تعد قذفا لولا أنها مسوقة في قالب الإبهام وليس فيها التعيين الكافي لاعتبارها قذفا كقولهم حاد عن جادة الحق واتبع سبيل الغواية فمثل هذه العبارات تعد سبا لا قذفا لان من شأنها خدش الناموس والاعتبار 0
الركن الثاني : أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخص المجني عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء علي الشرف والاعتبار غير متصور ما لم يوجد شخص يكون له هذا الحق ولكن الشارع لا يتطلب أن يكون هذا التحديد تفصيليا دقيقا وإنما يكتفي بأن يكون نسبيا وضابطة أن يكون ممكنا لفئة من الناس التعرف علي المجني عليه وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدي كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجني عليه التحديد الكافي ليقوم به السب ويترتب علي ذلك أن إغفال الجاني بعض معالم شخصية المجني عليه أو أغلبها لا يحول دون قيام الجريمة طالما أن ذلك لا يحول دون تحديد هذه الشخصية 0
ولا يتطلب القانون أن تصدر عبارات السب في حضور المجني عليه أو أن تصل إلي علمه فقد هدف الشارع بتحريم السب إلي حماية المكانة الاجتماعية للمجني عليه لا صيانة نفسه من الإيلام الذي قد تتعرض له 0
الركن الثالث : أن يكون السب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات 0
تتحقق علانية السب إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى وكذلك يكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان مطروق أو وقع بحيث يستطيع رؤية من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
الركن الرابع القصد الجنائي :
لا تتم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ويعتبر القصد الجنائي متوافرا متي وجه الجاني ألفاظ السب عالما إنها تتضمن عيبا معينا وأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعة بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي وفي هذه الحالة وعلي المتهم إثبات العكس فإذا كانت الألفاظ التي تفيد بحسب ظاهرها السب قد استعملت بغير قصد السب باعتبار نية المتهم أو لأنها جارية علي السنة الأفراد في الوسط الذي وقعت فيه بغير أن يقصد بها فلا محل للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي
--------------------------------------------------------------------------------
أركان جريمة السب العلني هي :
1. أن يكون السب بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت 0
2. أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين
3. أن يكون بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 ع
4. القصد الجنائي
وفيما يلي تفصيل لكل ركن من الأركان سالفة الذكر 0
الركن الأول : أن يكون السب بإسناد عيب معين بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت وهذا الركن هو الذي يميز السب من القذف لا يكون إلا بإسناد أمر أو واقعة معينة بزمان ومكان وظروف خاصة أو علي الأقل معينة بعض التعيين أما السب فلا يكون بإسناد واقعة معينة بل يكون بإسناد عيب معين بغير تعيين وقائع أو بتوجيه عبارات تخدش الناموس والاعتبار 0
أما العيب المعين فيراد به كل نقص في صفات المسند إليه أو أخلاقه أو سيرته فمن يقول عن أخر لص أو مزور أو سكير أو فاسق أو ماجن فإنه يسند بذلك عيبا معينا 0
وأما العبارات التي تخدش الناموس أو الاعتبار فهي كل عبارة تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته وهذا المعني علي إطلاقه يدخل فيه إسناد العيوب المعينة ولكن قد يخدش الناموس والاعتبار بغير إسناد عيب معين 0
وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أو الاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كله بقصد الجاني فإذا كانت عبارات السب واردة علي سبيل المجاز فلا تحمل علي السب إلا إذا ثبت أن المتلفظ بها يقصد معناها المجازي لان الأصل في الكلام الحقيقة فمن وصف أخر بأنه عريض القفا فلا يعتبر وصفه هذا سبا إلا إذا تبين من ظروف الواقعة أنه أراد بذلك وصفه بالغباوة والبلادة 0
ولابد عند تفهم معاني الألفاظ ومراميها من الرجوع إلى عرف الجهة التي استعمل فيها اللفظ فقد يكون للعرف المحلي دخل كبير في تحديد معاني ألفاظ السب وقد يكون اللفظ بريئا من كل عيب في جهة وشائنا في جهة أخري 0
وقد يكون بعض الألفاظ علي ظاهرة غير شائن وليس في معناه بحسب الأصل ما يؤلم النفس أو يحط من الكرامة ولكنه قد يحمل في بعض الأوساط أو بحسب نية المتلفظ به معاني خاصة تجعله في إعداد ألفاظ السب فمن ذلك لفظ برمكي أو نمرسي ويدخل في السب أيضا نسبة الأمراض المكروهة فمن قال لأخر يا أبرص أو يا مسلول يعد سابا وكذلك نسبة العيوب الخلقية كما لو قال له يا أعمي أو يا أعور أو يا أعرج والأصل أن نسبة شخص إلي دين أو مذهب معين أو فرقة أو طائفة معينة لا يعد سبا لكن قد ينصرف ذلك إلي معني السب بحكم العرف أو الوسط إذا أراد به قائله ذلك المعني فمن ذلك قول إنسان لأخر يا درزي أو يا يهودي أو نصراني أو يابن الفرماسوني 0 كذلك الحكم فيما يتعلق بنسبة شخص إلي جنسية معينة فمن قال لأخر يا إنجليزي أو يا فرنسي فالأصل إلا شيء في ذلك لكن إذا قال له يا ابن المالطي مثلا فقد يكون لذلك معني خاص بحسب قصد القائل وتأويل العرف ومن هذا القبيل النسبة إلى صناعة أو حرفة معينة كقولهم يا جزار أو يافران أو يا حنوتي أو يا زبال 00الخ ومن العبارات ما تتضمن إسناد أمور شائنة وكان الأولى بها أن تعد قذفا لولا أنها مسوقة في قالب الإبهام وليس فيها التعيين الكافي لاعتبارها قذفا كقولهم حاد عن جادة الحق واتبع سبيل الغواية فمثل هذه العبارات تعد سبا لا قذفا لان من شأنها خدش الناموس والاعتبار 0
الركن الثاني : أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخص المجني عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء علي الشرف والاعتبار غير متصور ما لم يوجد شخص يكون له هذا الحق ولكن الشارع لا يتطلب أن يكون هذا التحديد تفصيليا دقيقا وإنما يكتفي بأن يكون نسبيا وضابطة أن يكون ممكنا لفئة من الناس التعرف علي المجني عليه وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدي كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجني عليه التحديد الكافي ليقوم به السب ويترتب علي ذلك أن إغفال الجاني بعض معالم شخصية المجني عليه أو أغلبها لا يحول دون قيام الجريمة طالما أن ذلك لا يحول دون تحديد هذه الشخصية 0
ولا يتطلب القانون أن تصدر عبارات السب في حضور المجني عليه أو أن تصل إلي علمه فقد هدف الشارع بتحريم السب إلي حماية المكانة الاجتماعية للمجني عليه لا صيانة نفسه من الإيلام الذي قد تتعرض له 0
الركن الثالث : أن يكون السب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات 0
تتحقق علانية السب إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى وكذلك يكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان مطروق أو وقع بحيث يستطيع رؤية من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
الركن الرابع القصد الجنائي :
لا تتم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ويعتبر القصد الجنائي متوافرا متي وجه الجاني ألفاظ السب عالما إنها تتضمن عيبا معينا وأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعة بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي وفي هذه الحالة وعلي المتهم إثبات العكس فإذا كانت الألفاظ التي تفيد بحسب ظاهرها السب قد استعملت بغير قصد السب باعتبار نية المتهم أو لأنها جارية علي السنة الأفراد في الوسط الذي وقعت فيه بغير أن يقصد بها فلا محل للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي