من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق
اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى
الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من
قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب
أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما
دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم
و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة
الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون
سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى
يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص
المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .
(الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991)
اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى
الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من
قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب
أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما
دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم
و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة
الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون
سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى
يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص
المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .
(الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991)