الموجز:
التعاقد بين تاجريين ولإعمال تجارية . وجوب اتباع قواعد الإثبات فى المواد التجارية بالنسبة لهما . قيامة بين تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها . مؤداه . وجوب اتباع قواعد الإثبات فى المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له , وقواعد الإثبات فى الموادالتجارية لمن كان التصرف تجارياً له .
القاعدة:
متى كان التعاقد بين تاجريين ولإعمال تجارية اتبعت فى إثباته قواعد الإثبات فى المواد التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجريين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو تجارياً بطبيعتهت فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تسرى على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع بالبسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة إلية .
( المادة 70 إثبات )
( الطعن رقم 2979 لسنة 66 ق جلسة 18 / 5/ 1997 س 48 ج 1 ص 749)
الموجز:
تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للأخر لازمه وجوب اتباع قواعد الاثبات فى المواد المدينة على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له وقواعد الاثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان التصرف خاصلا بين شخصين وكان بالنسبة لآحدهما مدنيا وبالنسبة للآخر تجاريا فان قواعد الاثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة اليه وتسرى قواعد الاثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجاريا بالنسبة اليه.
(1 ، 60 إثبات ، 3 تجارى ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 3398 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/16 س 41 ج 2 ص 144 )
الموجز:
متي كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية . التعاقد بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدينة بطبيعتها اتبعت وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدينة بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدينا من ناحيته .
القاعدة:
إنه وإن كانت السمسرة عملا تجاريا بطبيعته محترفا كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلي غيره ممن يتعاملون معه ، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة علي اعتبار السمسرة عملا تجاريا إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها وهو بذلك لا ينصرف إلي اعتبار السمسرة عملا تجاريا في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال أن هذا الأخير إذ يطلب و ساطة السمسار في إبرام صفقة أو يباشر عملا تجاريا هو الآخر ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملا تجاريا من جانب واحد هو جانب السمسار دائما وفي جميع الأحوال و لا يجري عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجرا أو غير تاجر وتبعا لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها ومؤدي هذا النظر أنه يرجع في الإثبات إلي القواعد القانونية العامة ومن متقضاها أنه متي كان التعاقد بين تاجرين و لأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنيا من ناحيته . وإذ كان ذلك ، وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في إبرامها وهي شراء أرض ومباني فندق ـ مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ، إذ انتهي في نتيجته إلي رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .
( المادتان 2 ، 3 من القانون التجارى 17 لسنة 1999 ـ المادة 60 ق. الإثبات ـ ( المواد 9 ، 13 ، 115 / 3 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 635 )
( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/11 ص 1180)
( المادة 3 من القانون التجارى 17 لسنة 1999)