الموجز:
عقد التوريد المبرم بين شخص واحدي جهات الادارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام مع احتوائه علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص عقد اداري تحكمه قواعد القانون الاداري دون أحكام القانون المدني . غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الادارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية . حق جهة الادارة في توقيعها من تلقاء نفسها دون الالتجاء الي القضاء للحكم بها ، ولها أن تستنزل قيمتها مما يكون مستحقا في ذمتها للمتعاقد المتخلف . لا يتوقف استحقاق الغرامة علي ثبوت ضرر للادارة لا يعفي المتعاقد منها الا اذا كان الاخلال بالالتزام راجعا الي قوة قاهرة أو الي فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو الي اعفائها اياه من المسئولية عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه .
القاعدة:
متي كان العقد قد أبرم بين شخص واحدي جهات الادراة ( وزارة التربية والتعليم ) بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم واحتوي العقد علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص ، فان هذا العقد تحكمه أصول القانون الاداري دون أحكام القانون المدني وتقضي تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التي ينص عليها في العقود الادارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية اذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا علي سير المرفق العام بانتظام ، وهي بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الاعوجاج في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخي من تأمين سير المرافق العامة واطراد عملها ولذلك يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء الي القضاء للحكم بها ، وذلك بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها كما للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا في ذمتها للمتعاقد المتخلف ، ولا يتوقف استحقاق الغرامة علي ثبوت الضرر للادارة من جراء اخلال هذا المتعاقد بالتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة في العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقي ولا يعفي هذا المتعاقد من الغرامة ، الا اذا ثبت أن اخلاله بالتزامه يرجع الي قوة قاهرة ، أو الي فعل جهة الادارة المتعاقدة معه ، أو اذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت اعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه.
( م / 89 مدنى ، المواد115 ، 116 ، 117 ، 118 ق 17 لسنة 1999)
(الطعن رقم 232 لسنة 32 ق جلسة 1966/4/7 س 17ص 825)
عقد التوريد المبرم بين شخص واحدي جهات الادارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام مع احتوائه علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص عقد اداري تحكمه قواعد القانون الاداري دون أحكام القانون المدني . غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الادارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية . حق جهة الادارة في توقيعها من تلقاء نفسها دون الالتجاء الي القضاء للحكم بها ، ولها أن تستنزل قيمتها مما يكون مستحقا في ذمتها للمتعاقد المتخلف . لا يتوقف استحقاق الغرامة علي ثبوت ضرر للادارة لا يعفي المتعاقد منها الا اذا كان الاخلال بالالتزام راجعا الي قوة قاهرة أو الي فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو الي اعفائها اياه من المسئولية عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه .
القاعدة:
متي كان العقد قد أبرم بين شخص واحدي جهات الادراة ( وزارة التربية والتعليم ) بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم واحتوي العقد علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص ، فان هذا العقد تحكمه أصول القانون الاداري دون أحكام القانون المدني وتقضي تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التي ينص عليها في العقود الادارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية اذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا علي سير المرفق العام بانتظام ، وهي بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الاعوجاج في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخي من تأمين سير المرافق العامة واطراد عملها ولذلك يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء الي القضاء للحكم بها ، وذلك بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها كما للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا في ذمتها للمتعاقد المتخلف ، ولا يتوقف استحقاق الغرامة علي ثبوت الضرر للادارة من جراء اخلال هذا المتعاقد بالتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة في العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقي ولا يعفي هذا المتعاقد من الغرامة ، الا اذا ثبت أن اخلاله بالتزامه يرجع الي قوة قاهرة ، أو الي فعل جهة الادارة المتعاقدة معه ، أو اذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت اعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه.
( م / 89 مدنى ، المواد115 ، 116 ، 117 ، 118 ق 17 لسنة 1999)
(الطعن رقم 232 لسنة 32 ق جلسة 1966/4/7 س 17ص 825)