فجر أحمد العراقي نصار المرشح المشطوب فى مواجهة مفيد شهاب بدائرة محرم بك قنبلة من العيار الثقيل خلال الطعن الذي تقدم به إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والذي أكد خلاله أن الدكتور مفيد شهاب ممنوع من ممارسة العمل السياسي بحكم القانون .
وجاء فى مذكرة الطعن أن الدكتور الوزير مفيد شهاب كان من ضمن من تم محاكمتهم فى القضية الشهيرة المعروفة باسم مراكز القوى عام 1971 ثم صدر بعد المحاكمة ما عرف باسم قانون حماية الجبهة الداخلية وهو القانون رقم 33 لسنة 1978 والذي حرم هؤلاء الأشخاص من ممارسة العمل السياسي مدى الحياة .
كما أوضح الطعن أن شهاب لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الشعب إلا بعد أن يتقدم باستقالة من منصبه كوزير للشئون القانونية قبل ترشحه لأن المادة 38 من قانون مجلس الشعب تقضى بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والمناصب التي يتولاها النائب قبل انتخابه فضلا عن منع الدستور الجمع بين عضويتي مجلسي الشعب والشورى والوزير معين فى مجلس الشورى المنقضي بقرار جمهوري .
وتساءل نصار فى طعنه كيف يكون الوزير مسئولا أمام مجلس الشعب وهو أحد أعضائه وهل يعنى هذا أن يكون الوزير مسئولا أمام نفسه؟! وهل يستطيع الوزير بصفته كنائب أن يتقدم باستجواب أو مسائلة أو سحب ثقة من نفسه كوزير؟! وهل يستطيع مجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة والوزراء هم أنفسهم النواب؟!
ويعد هذا الطعن المقدم ضد شهاب هو الثالث من نوعه بعد الطعن الذي تقدم به د. عبد المنعم تمراز المرشح المستقل بنفس الدائرة إلى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ضد "شهاب" مرشح الحزب الوطني على مقعد "الفئات" بالدائرة أورد خلاله 11 مخالفة ما بين موانع الترشيح شهاب فى الانتخابات ومخالفات ارتكبها تستوجب الشطب طبقا لما أقرته اللجنة العليا فضلا عن الدعوى التي رفعها محمود دياب المحامى والقيادي بحزب الجبهة بمحافظة الإسكندرية بصفته مواطن مصري يقطن فى دائرة محرم بك للمطالبة ببطلان ترشيح شهاب طالب خلالها بعدم السماح للوزراء بالترشيح على مقاعد مجلسي الشعب والشورى لضمان عدم الخلط بين الإختصاصات التنفيذية للوزراء والاختصاصات النيابية الرقابية لأعضاء مجلس الشعب مشيرا إلى أن ترشح الوزراء فى البرلمان يمثِل حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين..
وفي سياق اخر :
11 بند مخالف للدستور تسبب بالطعن على ترشيح مفيد شهاب
تقدم أحدى مرشحى دائرة محرم بك فئات مستقل ويدعى الدكتور عبد المنعم تمراز بطعن ضد الدكتور مفيد شهاب، وزيرالمجالس النيابية والشئون القانونية حيث أستند فى الطعن المقدم على 11 بند فيه مايمنع الوزير من الترشح لمجلس الشعب.
وقال تمراز ان المخالفات الدستورية تضمنت عدة نقاط مثل عدم إقامته بمدينة الإسكندرية، عدم تفرغه لعضوية مجلس الشعب بما ينافى المادة 89 من الدستور والتى تقضى بتفرغ العضو، فى الحين الذى لا يعد منصب الوزير من الإستثناءات التى وضعها قانون تنظيم الحياة السياسية فى المادة 27 منه، والتى تعفى السيد الوزير من هذا الشرط
بالإضافة إلى كونه عضواً معيناً بمجلس الشورى، وهو ما يخالف المادة 200 من الدستور والتى تقول بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى، كذلك عدم جواز الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية، وعدم وجود فى الدستور مادة صريحة تجيز للوزير الترشح لعضوية مجلس الشعب؛ إذ يمكنه حضور جلسات المجلس حسب الدستور.
كما عرض الطعن لعدد من المخالفات التى قام بها الوزير فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية، منها إستخدام دور العبادة فى الدعاية الإنتخابية بإقامته لمؤتمر دعائى بكنيسة مار جرجس يوم الجمعة 5 نوفمبر، بالمخالفة لأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات
كذلك قيامه بإستخدام وسائل الإعلام من قنوات فضائية و جرائد ، وتنظيمه لعدد من المؤتمرات الشعبية كنوع من الدعاية الإنتخابية المبكرة له، وإشغال الطريق بلافتات تزيد قيمتها عن مائنان ألف جنيها-الحد الاقصى المحدد للدعاية الإنتخابية للمرشح-مع عدم تعرضه لها بالإزالة أو بعمل مخالفات، وإستعانته بعربات الأمن المركزى لحراسته فى مؤتمره بمحرم بك،وهو ما تسبب فى إزعاج و إرهاب أهالى المنطقة،و أيضاً قيام المحافظة من اجله برصف طريق من مدخل ابيس عشرة حتى الموقع الذى أقام به مؤتمره الدعائى،بالرغم من بأن رصف هذا الطريق لم يكن مدرجاً فى خطتها من قبل.
تعليق :
لاحل لهذه المشكله غير عفو من سياده رئيس الجمهوريه وان كان هناك جدل قانوني نحو ماتم توقيعه من الدكتور شهاب اثناء توليه مناصب سياسيه مهمه ... فهل هناك كارثه سياسيه قانونيه سترا يامصرنا وحرصك من كل شر .