روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    النيابة العامة تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم

    صالح الشواربى
    صالح الشواربى
    المراقب العام
    المراقب العام


    عدد المساهمات : 691
    نقاط : 1934
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 23/07/2010
    العمر : 58
    العمل/الترفيه : محام بالنقض

    5حثئهغفل النيابة العامة تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم

    مُساهمة من طرف صالح الشواربى الأربعاء نوفمبر 24, 2010 4:59 pm

    قرر الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الإعادة بتاريخ 29/9/2010 فى قضية القتل التى اتهم فيها كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى.

    كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، الأول بوصف قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار مقابل حصوله على مبلغ مليونى دولار من المتهم الثانى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.
    كما أسند للمتهم الثانى اشتراكه مع الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل المجنى عليها بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مليونى دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.

    كانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقضت محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى بمعاقبة المتهمين بالإعدام، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكرى بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتى حيازته سلاحا وذخيرة بدون ترخيص، كما عاقبت المتهم الثانى هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن واقعة القتل، ومصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة.

    جاء فى أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، وهى تقرره لمن تراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
    كانت المحكمة قد حصلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية، كل ذلك مما كان يقتضى معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين، فإنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية المجنى عليها عن الادعاء المدنى فى القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها فى تقدير العقوبة وفقاً للمادة 17 عقوبات، بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجنى عليها قد ساهم فى تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، وذلك دون أن يعرض الحكم، خلافاً لمنهجه فى إيراد الأسباب بالرد على أوجه دفاع ودفوع المتهمين، لم أبدته النيابة العامة فى مرافعاتها من تعليق على ذلك التنازل، وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثانى تحديداً لسبب ما، غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف أثر التنازل على هذا النحو على وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم فى هذا الشق بالقصور فى البيان الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

    كما أوردت النيابة العامة فى أسباب طعنها بالنقض:
    - إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات، إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، وكانت المحكمةـ بهيئة سابقة قد قضت فى الدعوى فى 25 يوليو سنة 2009 ـ فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليونى دولار المضبوط، واستظهرت محكمة النقض لدى نظر الطعن المقام من المتهمين على ذلك الحكم خطأ المحكمة فى تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة على نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالى المبلغ المضبوط لدى الطاعن الأول، هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكى، وأن الحكم المطعون فيه أنف البيان إذ قضى بمصادرة مبلغ مليونى دولار يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، إلا أن محكمة النقض انتهت فى حكمها إلى أنه يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت أن تدين الطاعن الأول.

    ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليونى دولار مجدداً ولا يقدح فى ذلك ما قاله الحكم إن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافاً إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلى البرازيل إذا ما استردت قيمتها، فإن الحكم الطعون فيه ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    5حثئهغفل رد: النيابة العامة تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس نوفمبر 25, 2010 7:00 pm

    قالت الاعلامية ريم ماجد في برنامجها (بلدنا بالمصري) أن شبح عقوبة الاعدام عادت من جديد لتطارد هشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة سوزان تميم ..
    إستندت ريم الى طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجن هشام طلعت مصطفى 15 سنة ومعاقبة محسن السكري بالمؤبد ..
    كما إستندت الى ما قاله المستشار محمود السقا المحامي في حلقة سابقة ببرنامج (بلدنا بالمصري) يوم الحكم في القضية من أنه قانونا لايضار الطاعن من طعنه وهذا لاخلاف عليه ... لكن ماذا اذا طعنت النيابة العامة وطالبت بالاعدام ... وقال السقا أن النيابة العامة طالبت في محاكمتي هشام طلعت السابقتين بتوقيع عقوبة الاعدام على هشام والسكري ...
    وفي حال اعادة المحاكمة للمرة الثالثة ستعيد النيابة العامة طلب توقيع عقوبة الاعدام لأن اعادة المحاكمة معناه نظر القضية امام محكمة النقض من جديد وكأن شيئا لم يكن ..
    بمعنى أن المحكمة تحقق القضية من جديد دون النظر الى ما توصلت اليه المحكمتين السابقتين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:13 pm