قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن وضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة علي سير أعمال اللجان الفرعية التي يجري فيها الانتخاب مع إلزام اللجنة بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة علي النحو الذي يكفل هذا الإشراف دون التقيد بعدد 9 أعضاء من الهيئات القضائية بحسب ظروف كل لجنة عامة.
وقررت المحكمة إحالة المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.
قالت المحكمة إن المشروع أوجب علي أعضاء اللجان العامة المشكلة من أعضاء من الهيئات القضائية الإشراف علي العملية الانتخابية التي تجري في اللجان الفرعية وبحث ما تتلقاه اللجان من شكاوي وبلاغات وقالت إن الإشراف المنشود لن يتحقق إلا باتصال أعضاء اللجنة العامة اتصالاً مباشرًا بعملية الانتخاب التي تجري في اللجان الفرعية، الأمر الذي يستلزم معه أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة.
وأضافت المحكمة إنه لما كان المشروع في المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد أعضاء اللجان العامة بألا يقلوا عن 3 ولا يزيدوا علي 9 فإن هذا التحديد لم يترك للجنة العليا للانتخابات أي تقدير في زيادة عدد أعضاء اللجنة ومن شأن هذا التحديد إعاقة إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات علي نحو كامل ويجعله إشرافًا شكليًا وبالتالي فإن نص المادة 24 قد شابه مخالفة صريحة لنص المادة 88 من الدستور.
من ناحية أخري نظرت محكمة القضاء الإداري أمس الأول 53 قضية وأصدرت أحكامًا بإلزام وزارة الداخلية بقبول أوراق 14 مرشحًا في حين أحالت الطعن المقام من وزير البترول سامح فهمي لاستبعاده إلي هيئة مفوضي الدولة كما أصدرت المحكمة عدة أحكام منها عدم قبول الدعوي المقامة من إحدي الناخبات لتغيير صفة سفير نور مرشح حزب الوفد عن دائرة الدقي والعجوزة من فلاح لفئات.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي القضائية المقامة من أحد مرشحي «المحظورة» لإلغاء القرار بالامتناع عن قبول التوكيلات الصادرة للمرشح والموثقة من مكاتب الشهر العقاري إلا بعد اعتمادها من أقسام الشرطة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري بعدم خضوع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لرقابة القضاء، وأوضحت المحكمة أن المادة 76 من الدستور والمادة 8 من القانون منحتا اللجنة اختصاصاً منفرداً بمباشرة عملية الانتخابات الرئاسية.
وكان عدد من المواطنين قد أقاموا دعاوي لإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد أسمائهم من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية لعام 2005
وقررت المحكمة إحالة المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.
قالت المحكمة إن المشروع أوجب علي أعضاء اللجان العامة المشكلة من أعضاء من الهيئات القضائية الإشراف علي العملية الانتخابية التي تجري في اللجان الفرعية وبحث ما تتلقاه اللجان من شكاوي وبلاغات وقالت إن الإشراف المنشود لن يتحقق إلا باتصال أعضاء اللجنة العامة اتصالاً مباشرًا بعملية الانتخاب التي تجري في اللجان الفرعية، الأمر الذي يستلزم معه أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة.
وأضافت المحكمة إنه لما كان المشروع في المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد أعضاء اللجان العامة بألا يقلوا عن 3 ولا يزيدوا علي 9 فإن هذا التحديد لم يترك للجنة العليا للانتخابات أي تقدير في زيادة عدد أعضاء اللجنة ومن شأن هذا التحديد إعاقة إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات علي نحو كامل ويجعله إشرافًا شكليًا وبالتالي فإن نص المادة 24 قد شابه مخالفة صريحة لنص المادة 88 من الدستور.
من ناحية أخري نظرت محكمة القضاء الإداري أمس الأول 53 قضية وأصدرت أحكامًا بإلزام وزارة الداخلية بقبول أوراق 14 مرشحًا في حين أحالت الطعن المقام من وزير البترول سامح فهمي لاستبعاده إلي هيئة مفوضي الدولة كما أصدرت المحكمة عدة أحكام منها عدم قبول الدعوي المقامة من إحدي الناخبات لتغيير صفة سفير نور مرشح حزب الوفد عن دائرة الدقي والعجوزة من فلاح لفئات.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي القضائية المقامة من أحد مرشحي «المحظورة» لإلغاء القرار بالامتناع عن قبول التوكيلات الصادرة للمرشح والموثقة من مكاتب الشهر العقاري إلا بعد اعتمادها من أقسام الشرطة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري بعدم خضوع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لرقابة القضاء، وأوضحت المحكمة أن المادة 76 من الدستور والمادة 8 من القانون منحتا اللجنة اختصاصاً منفرداً بمباشرة عملية الانتخابات الرئاسية.
وكان عدد من المواطنين قد أقاموا دعاوي لإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد أسمائهم من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية لعام 2005