إنقضاء الشركة إنحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركة ويمكن رد طرق إنقضاء شركة التضامن إلى طائفتين: الأولى طرق تنقضي بها الشركات عامه أيا كان نوعها أي سواء شركات أشخاص أو شركات أموال.
والثانية: طرق إنقضاء خاصة بشركات الأشخاص ترجع إلى زوال الإعتبار الشخصي للشركة.
وسوف تتناول كل سبب من أسباب الإنقضاء بشيء من التفصيل.
الأسباب العامة للإنقضاء الشركات:
أولاً: انقضاء الأجل المحدد للشركة: تنتهي الشركة بإنقضاء الأجل المحدد لها في عقد الشركة فإذا اتفق الشركاء على أن مده الشركة عشر سنوات، فإن الشركة تنتهي بإنتهاء هذه المدة. ومتى انقضت بإنتهاء مدتها لا يلزم شهر هذا الإنقضاء، وإذا تنتهي الشركة بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين لها
(نقض مدني 25/5/1981 الطعن رقم 1190 لسنة 48ق)
ومع ذلك قد تستمر الشركة في العمل بعد إنتهاء مدتها ولكن قد يؤدي هذا الإستمرار إلى إنقضاء شخصية الشركة ونشوء الشركة جديدة محلها ذلك في حالتين.
الأولى: طبقاً لنص المادة 526/2 مدني: إذا استمر الشركاء، رغم إنتهاء مده الشركة في القيام بعمل من نوع الأعمال التي تكونت لها الشركة فإن عقد الشركة يمتد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
الثانية: إذا اتفق الشركاء صراحة على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة المحدده في العقد، ففي هذه الحالة تنشأ شركة جديدة نتيجة هذا الإتفاق «الشرقاوي ص57».
وكذلك يجوز أن يتفق الشركاء قبل إنتهاء المدة على أجل الشركة وذلك شريطه إجماع الشركاء أو على الأقل موافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد ويشترط لذلك أيضاً أن يكون الإتفاق على إستمرار الشركة قبل إنتهاء المدة المعينة في العقد.
وتقضي المادة 526/3 مدني بأنه يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على إعتراضه وفق أثرة في حقه أي تصفيه الشركة وتحديد حصة حديثة للشريك فيها. حتى يستطيع الدائن التنفيذ عليها وتستمر الشركة بين باقي الشركاء ويلتزم الشريك المتسبب بتعويض الشركة عن الحصة التي حصل عليها التنفيذ.
ثانياً: إنتهاء العمل التي قامت من أجله الشركة:
إذا تألفت الشركة للقيام بعمل معين كبيع محصول أو إنشاء طريق أو حفر قناة وإنتهى هذا العمل، إنقضت هذه الشركة على أنه إذا استمر الشركاء يقومون بعملهن نوع الإعمال التي تألفت لها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الإمتداد على إعتراضه وفق أثره في حقه.
ثالثاً: هلاك مال الشركة:
تنقض الشركة أيضاً بهلاك جميع مالها أو هلاك جزء كبير منه لا يثتسني بعده القيام بالغرض الأساسي الذي من أجله انشئت. وهلاك مال الشركة قد يكون مادياً كما لو تكونت شركة لإستثمار سفينة وغرقت السفينة وكما أو أحترق المصنع الذي يباشرة فيه عملياتها. وقد يكون الهلاك معنوياً كما لو سحب الاختيار الممنوع فيها وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 527 مدني على أن تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزئ كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها، وهلاك جزئ من مال الشركة ينهي عقد الشركة إذ كان الباقي غير كاف للقيام بإستثمار مقيد وتقديري بذلك متروك لقاضي الموضوع.
وإذا كان أحد الشركاء قد قدم للشركة حق الإنتفاع بشيء معين كان هلاك هذا الشيء قبل تسليمه أو بعده يستتبع حل الشركة وينطبق نفس الحكم عندما يستحيل على الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلاً، ومن ثم يتقدم عنصر أساسي من عناصر الشركة فتقتضي الشركة بالنسبة لجميع الشركاء.
رابعاً: إتفاق الشركاء على حل الشركة:
قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء المدة المعينة لها ويشترط لذلك إجماع الشركاء وموافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد، وذلك شريطه.
أن تكون الشركة موسرة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حاله توقف عن الدفع ويجوز تحديد أغلبية معينة في عقد الشركة التأسيس تقرير حل الشركة قبل حلول أجليها.
خامساً: اجتماع الحصص في يد شريك واحد:
لم ينص القانون على هذا السبب بين أسباب الإنقضاء العامة للشركات. بيد أنه لا خلاف في إنه إذا تركزت جميع حصص الشركة في يد شخص واحد ترتب على ذلك حل الشركة بقوة القانون ذلك أن عقد الشركة يفترض بداهة وجود شريكين فأكثر.
وبدى البعض أنه إستثناء من ذلك فإن اجتماع الحصص كلها في يد الدولة نتيجة لتأميم الشركة لا يؤدي أي إنقضاء الشركة وإنما تظل قائمة بحكم القانون ولا تزول شخصيتها.
سادساً: الإندماج:
تنقضي الشركة بإندماجها في الشركة أخرى وذلك أما بالإختصاص وأما بالاتفادن وبالإمتصاص يكون متى إندمجت شركة في شركة أخرى قائمة، بحيث تتقض شخصية الشركة المندمجة وتمتصها الشركة الدامجة. ومن مفترض ذلك أن الشركة الدامجة تنتقل إليها حقوق والتزامات الشركة المندمجة ولذا تكون الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختص في شأن حقوق وإلتزامات الشركة المندمجة ولا يجوز للشركة الدامجة أن تتحلل من دين الشركة المندمجة وبحجه إنه لم يرد في قائمة خصوص هذه الشركة.
(نقض مدني 8/12/1968 مج18 ص1851)
والإندماج بالإتحاد يترتب عليه إنقضاء الشركات المندمجة جميعها ونشوء شركة جديدة وتحل الشركة الجديدة محل الشركة المندمجة في حقوقها وإلتزاماتها.
وتعتبر الإندماج في حقيقته وسيلة من وسائل تركز المشروعات إذ أن المشروع بوصفه مجموعة من العناصر المادية وبشرية تجتمع لتحقيق غرض معين.
فيجوز أن تجتمع أكثر من شركة متشابهة في الغرض لإستقلال مشروع معين وذلك عن طريق الإندماج.
ولا يعد إندماجاً من الناحية القانونية مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتب في ذمتها قبل العقد ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى.
(نقض مدني 19/4/1976 مج27 ص977)
سابعاً: إفلاس الشركة:
يترتب على إفلاس الشركة إنقضاؤها يعتبر هذا السبب من الأسباب العامة لإنقضاء الشركات جميعاً أيا كانت طبيعتها أي سواء كانت من شركات الأموال أو الأشخاص وإفلاس الشركة يعتبر سبباً من أسباب إنقضائها لأنه دليل على عدم مواجهه إلتزاماتها التجارية، كما يترتب على إفلاس الشركة تصفيتها وتوزيع المبالغ الناتجة عن التصفية على الدائنيين قسمة الغرماء هذا بالإضافة إلا أن إفلاس شركات الأشخاص يؤدي بالضرورة إلى إفلاس الشركاء المتضامنين مما يجعل شركات الأشخاص منتهية أيضاً لهذا السبب (د. القليوبي ص96).
الأسباب الخاصة لإنقضاء شركات الأشخاص
أولاً: وفاه أحد الشركاء:
إذا توفى أحد الشركاء ترتب على ذلك لا شك إنقضاء الشركة سواء أكانت معينة المدة أم غير معينة المدة ولا يحل ورثة الشريك المتوفي محله في الشركة لأن شخصيته محل إعتبار لدي باقي الشركاء الذين تعاقد وبالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة.
ويجوز الإتفاق في عقد الشركة على إستمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء ويجوز الإتفاق في العقد الشركة على أنه إذ توفى أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين للباقين من الشركاء بل وحتى إذا خلا عقد الشركة من شرط على إستمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء يجوز لباقي الشركاء أن يستمروا في الشركة إذ مضى في العقد على ذلك، وقد قضت محكمة النقض أن خلو عقد تأسيس الشركة من شروط يقض بإستمرارها على الرغم من وفاه أحد الشركاء مفادة إعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة طبقاً لنص المادة (54) مدني.
وإستمرار الشركة مع ورثه الشريك كقاعدة عامه. لا يجعلهم بالضرورة شركاء متضامنين فقد يتفق على أنه في حالة إستمرار الشركة مع ورثة الشريك يعتبر هؤلاء شركاء بالتوصية كما يكون هذا الإتفاق ضمناً.
وغني عن البيان إذا كانت حصة الشريك تقديم حصته من العمل الشركة فإن وفاته يترتب عليها إنقضاء الشركة بالنسبة إليه لتعلقها بشخصه ويكون لورثته فقط للحصول على حق مورثتهم الأرباح عن العمليات التي تمت قبل وفاته.
ثانياً: إنسحاب أحد الشركاء:
تنقض الشركات الخاصة ومنها شركات التضامن بإنسحاب أحد الشركاء فيها وذلك لزوال الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة. وذلك نظراً لأن شركات الأشخاص تقوم على الإعتبار الشخصي حيث يتعلق الشركاء رضاءهم وإرتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.
وسوف نتناول حالة خروج الشريك وإنسحابه من الشركة المحددة والمدة ثم خروجه من الشركة غير محددة المدة.
والثانية: طرق إنقضاء خاصة بشركات الأشخاص ترجع إلى زوال الإعتبار الشخصي للشركة.
وسوف تتناول كل سبب من أسباب الإنقضاء بشيء من التفصيل.
الأسباب العامة للإنقضاء الشركات:
أولاً: انقضاء الأجل المحدد للشركة: تنتهي الشركة بإنقضاء الأجل المحدد لها في عقد الشركة فإذا اتفق الشركاء على أن مده الشركة عشر سنوات، فإن الشركة تنتهي بإنتهاء هذه المدة. ومتى انقضت بإنتهاء مدتها لا يلزم شهر هذا الإنقضاء، وإذا تنتهي الشركة بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين لها
(نقض مدني 25/5/1981 الطعن رقم 1190 لسنة 48ق)
ومع ذلك قد تستمر الشركة في العمل بعد إنتهاء مدتها ولكن قد يؤدي هذا الإستمرار إلى إنقضاء شخصية الشركة ونشوء الشركة جديدة محلها ذلك في حالتين.
الأولى: طبقاً لنص المادة 526/2 مدني: إذا استمر الشركاء، رغم إنتهاء مده الشركة في القيام بعمل من نوع الأعمال التي تكونت لها الشركة فإن عقد الشركة يمتد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
الثانية: إذا اتفق الشركاء صراحة على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة المحدده في العقد، ففي هذه الحالة تنشأ شركة جديدة نتيجة هذا الإتفاق «الشرقاوي ص57».
وكذلك يجوز أن يتفق الشركاء قبل إنتهاء المدة على أجل الشركة وذلك شريطه إجماع الشركاء أو على الأقل موافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد ويشترط لذلك أيضاً أن يكون الإتفاق على إستمرار الشركة قبل إنتهاء المدة المعينة في العقد.
وتقضي المادة 526/3 مدني بأنه يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على إعتراضه وفق أثرة في حقه أي تصفيه الشركة وتحديد حصة حديثة للشريك فيها. حتى يستطيع الدائن التنفيذ عليها وتستمر الشركة بين باقي الشركاء ويلتزم الشريك المتسبب بتعويض الشركة عن الحصة التي حصل عليها التنفيذ.
ثانياً: إنتهاء العمل التي قامت من أجله الشركة:
إذا تألفت الشركة للقيام بعمل معين كبيع محصول أو إنشاء طريق أو حفر قناة وإنتهى هذا العمل، إنقضت هذه الشركة على أنه إذا استمر الشركاء يقومون بعملهن نوع الإعمال التي تألفت لها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الإمتداد على إعتراضه وفق أثره في حقه.
ثالثاً: هلاك مال الشركة:
تنقض الشركة أيضاً بهلاك جميع مالها أو هلاك جزء كبير منه لا يثتسني بعده القيام بالغرض الأساسي الذي من أجله انشئت. وهلاك مال الشركة قد يكون مادياً كما لو تكونت شركة لإستثمار سفينة وغرقت السفينة وكما أو أحترق المصنع الذي يباشرة فيه عملياتها. وقد يكون الهلاك معنوياً كما لو سحب الاختيار الممنوع فيها وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 527 مدني على أن تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزئ كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها، وهلاك جزئ من مال الشركة ينهي عقد الشركة إذ كان الباقي غير كاف للقيام بإستثمار مقيد وتقديري بذلك متروك لقاضي الموضوع.
وإذا كان أحد الشركاء قد قدم للشركة حق الإنتفاع بشيء معين كان هلاك هذا الشيء قبل تسليمه أو بعده يستتبع حل الشركة وينطبق نفس الحكم عندما يستحيل على الشريك بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلاً، ومن ثم يتقدم عنصر أساسي من عناصر الشركة فتقتضي الشركة بالنسبة لجميع الشركاء.
رابعاً: إتفاق الشركاء على حل الشركة:
قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء المدة المعينة لها ويشترط لذلك إجماع الشركاء وموافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد، وذلك شريطه.
أن تكون الشركة موسرة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حاله توقف عن الدفع ويجوز تحديد أغلبية معينة في عقد الشركة التأسيس تقرير حل الشركة قبل حلول أجليها.
خامساً: اجتماع الحصص في يد شريك واحد:
لم ينص القانون على هذا السبب بين أسباب الإنقضاء العامة للشركات. بيد أنه لا خلاف في إنه إذا تركزت جميع حصص الشركة في يد شخص واحد ترتب على ذلك حل الشركة بقوة القانون ذلك أن عقد الشركة يفترض بداهة وجود شريكين فأكثر.
وبدى البعض أنه إستثناء من ذلك فإن اجتماع الحصص كلها في يد الدولة نتيجة لتأميم الشركة لا يؤدي أي إنقضاء الشركة وإنما تظل قائمة بحكم القانون ولا تزول شخصيتها.
سادساً: الإندماج:
تنقضي الشركة بإندماجها في الشركة أخرى وذلك أما بالإختصاص وأما بالاتفادن وبالإمتصاص يكون متى إندمجت شركة في شركة أخرى قائمة، بحيث تتقض شخصية الشركة المندمجة وتمتصها الشركة الدامجة. ومن مفترض ذلك أن الشركة الدامجة تنتقل إليها حقوق والتزامات الشركة المندمجة ولذا تكون الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختص في شأن حقوق وإلتزامات الشركة المندمجة ولا يجوز للشركة الدامجة أن تتحلل من دين الشركة المندمجة وبحجه إنه لم يرد في قائمة خصوص هذه الشركة.
(نقض مدني 8/12/1968 مج18 ص1851)
والإندماج بالإتحاد يترتب عليه إنقضاء الشركات المندمجة جميعها ونشوء شركة جديدة وتحل الشركة الجديدة محل الشركة المندمجة في حقوقها وإلتزاماتها.
وتعتبر الإندماج في حقيقته وسيلة من وسائل تركز المشروعات إذ أن المشروع بوصفه مجموعة من العناصر المادية وبشرية تجتمع لتحقيق غرض معين.
فيجوز أن تجتمع أكثر من شركة متشابهة في الغرض لإستقلال مشروع معين وذلك عن طريق الإندماج.
ولا يعد إندماجاً من الناحية القانونية مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتب في ذمتها قبل العقد ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى.
(نقض مدني 19/4/1976 مج27 ص977)
سابعاً: إفلاس الشركة:
يترتب على إفلاس الشركة إنقضاؤها يعتبر هذا السبب من الأسباب العامة لإنقضاء الشركات جميعاً أيا كانت طبيعتها أي سواء كانت من شركات الأموال أو الأشخاص وإفلاس الشركة يعتبر سبباً من أسباب إنقضائها لأنه دليل على عدم مواجهه إلتزاماتها التجارية، كما يترتب على إفلاس الشركة تصفيتها وتوزيع المبالغ الناتجة عن التصفية على الدائنيين قسمة الغرماء هذا بالإضافة إلا أن إفلاس شركات الأشخاص يؤدي بالضرورة إلى إفلاس الشركاء المتضامنين مما يجعل شركات الأشخاص منتهية أيضاً لهذا السبب (د. القليوبي ص96).
الأسباب الخاصة لإنقضاء شركات الأشخاص
أولاً: وفاه أحد الشركاء:
إذا توفى أحد الشركاء ترتب على ذلك لا شك إنقضاء الشركة سواء أكانت معينة المدة أم غير معينة المدة ولا يحل ورثة الشريك المتوفي محله في الشركة لأن شخصيته محل إعتبار لدي باقي الشركاء الذين تعاقد وبالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة.
ويجوز الإتفاق في عقد الشركة على إستمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء ويجوز الإتفاق في العقد الشركة على أنه إذ توفى أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين للباقين من الشركاء بل وحتى إذا خلا عقد الشركة من شرط على إستمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء يجوز لباقي الشركاء أن يستمروا في الشركة إذ مضى في العقد على ذلك، وقد قضت محكمة النقض أن خلو عقد تأسيس الشركة من شروط يقض بإستمرارها على الرغم من وفاه أحد الشركاء مفادة إعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة طبقاً لنص المادة (54) مدني.
وإستمرار الشركة مع ورثه الشريك كقاعدة عامه. لا يجعلهم بالضرورة شركاء متضامنين فقد يتفق على أنه في حالة إستمرار الشركة مع ورثة الشريك يعتبر هؤلاء شركاء بالتوصية كما يكون هذا الإتفاق ضمناً.
وغني عن البيان إذا كانت حصة الشريك تقديم حصته من العمل الشركة فإن وفاته يترتب عليها إنقضاء الشركة بالنسبة إليه لتعلقها بشخصه ويكون لورثته فقط للحصول على حق مورثتهم الأرباح عن العمليات التي تمت قبل وفاته.
ثانياً: إنسحاب أحد الشركاء:
تنقض الشركات الخاصة ومنها شركات التضامن بإنسحاب أحد الشركاء فيها وذلك لزوال الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة. وذلك نظراً لأن شركات الأشخاص تقوم على الإعتبار الشخصي حيث يتعلق الشركاء رضاءهم وإرتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.
وسوف نتناول حالة خروج الشريك وإنسحابه من الشركة المحددة والمدة ثم خروجه من الشركة غير محددة المدة.