* العقد هو شريعة المتعاقدين وهو بمثابة قانون ملزم للطرفين و القاضي ملزم بتطبيق أحكامه ولذلك فانه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون لأسباب تقتضيها العدالة ولكن قد يخطأ أحد طرفي العقد عن طريق إخلاله بالتزامه الوارد في العقد فيكون ذلك مبررا قانونيا لفسخ العقد و ذلك في حدود ما نص عليه العقد.
* فعقد البيع هو عقد من العقود الملزمة للجانبين حيث يلتزم المشترى بدفع الثمن و يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشترى و تسليمه له. وفي كثير من الأحيان قد يتفق البائع و المشترى على دفع الثمن على أقساط متساوية قد تكون شهريه أو كل مدة معينة يحددها عقد البيع. وهنا يجب سداد كل قسط في ميعاده المحدد له في العقد و إذا اشترط في العقد على أن سداد القسط مرتبط بتنفيذ البائع التزامه بتسليم المبيع أو نقل الملكية ففي هذه الحالة يكون السداد معلق على قيام البائع بتنفيذ التزامه فالمشترى غير ملتزم بالسداد حتى بعد انقضاء موعد السداد إلا إذا قام البائع بتنفيذ التزامه سالف الذكر.
* أما إذا كان سداد الأقساط غير مرتبط إلا بالأجل المحدد له في العقد فان القسط يكون مستحقا بمجرد حلول هذا الأجل المحدد فإذا لم يسدد المشترى القسط المستحق يكون للبائع الحق في طلب الحكم له بفسخ العقد حتى ولو لم ينص العقد على الفسخ لان الفسخ هو جزاء طبيعي على إخلال المشترى بالوفاء بالثمن على النحو المحدد في عقد البيع إلا إذا ثبت وجود تعرض من الغير في الشيء المبيع يهدد المشترى بسلب الشيء منه وكان ذلك راجعا إلى فعل البائع الذي لم يكن المشترى على علم به عند التعاقد ففي هذه الحالة يجوز للمشترى أن يحبس قسط الثمن بعد حلول موعد السداد حتى يزيل البائع الخطر الذي يهدد المشترى .مثال : للخطر الذي يهدد المشترى كأن تكون ملكية البائع قبل البيع معلقة على شرط و يخشى المشترى عدم تحقيق هذا الشرط أو أن يكون البائع كان قد رتب حقا للغير على المبيع قبل البيع أو أن المشترى أكتشف عيب جسيم في الشيء المبيع أو أن الشيء المبيع مثقل برهن أو أي حقوق أخرى أو أن الشيء المبيع منزوع ملكيته للمنفعة العامة…….. الخ.
* والصورة السابقة تشكل خطراً يهدد حق المشترى في نقل الملكية إليه و بالتالي فإنه يكون من حقه الأمتناع عن سداد قسط الثمن كما أن له الحق في طلب الحكم بفسخ العقد إلا إذا كان في العقد شرط يمنع المشترى من الأمتناع عن سداد القسط في موعده أو إذا تنازل عن حقه بعد ثبوته (نقض رقم 24 لسنة19 ق).
* قد يتفق الطرفان على إعتبار عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم في حالة عدم الوفاء بقسط أو قسطين متتاليين في الموعد المحدد في العقد فهذا النص يمثل شرطا صريحاً فاسخاً, وهذا النص يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم بمجرد تحقق المخالفة وهى عدم الوفاء بقسط الثمن في موعده و ليس للقاضي سلطة تقديريه في أعمال الفسخ أو عدم أعماله فليس على القاضي إلا أن يذعن لإرادة المتعاقدين لأن العقد هو القانون الواجب على القاضي تطبيقه .
لكن قد يحدث رغم وجود الشرط الصريح الفاسخ ظروف تجعل للقاضي سلطة في عدم الحكم بالفسخ رغم وجود الشرط و ذلك كقبول البائع الأقساط المتأخرة مما يفيد ضمنا تنازل البائع عن استعمال الشرط الفاسخ الصريح.
* فعقد البيع هو عقد من العقود الملزمة للجانبين حيث يلتزم المشترى بدفع الثمن و يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشترى و تسليمه له. وفي كثير من الأحيان قد يتفق البائع و المشترى على دفع الثمن على أقساط متساوية قد تكون شهريه أو كل مدة معينة يحددها عقد البيع. وهنا يجب سداد كل قسط في ميعاده المحدد له في العقد و إذا اشترط في العقد على أن سداد القسط مرتبط بتنفيذ البائع التزامه بتسليم المبيع أو نقل الملكية ففي هذه الحالة يكون السداد معلق على قيام البائع بتنفيذ التزامه فالمشترى غير ملتزم بالسداد حتى بعد انقضاء موعد السداد إلا إذا قام البائع بتنفيذ التزامه سالف الذكر.
* أما إذا كان سداد الأقساط غير مرتبط إلا بالأجل المحدد له في العقد فان القسط يكون مستحقا بمجرد حلول هذا الأجل المحدد فإذا لم يسدد المشترى القسط المستحق يكون للبائع الحق في طلب الحكم له بفسخ العقد حتى ولو لم ينص العقد على الفسخ لان الفسخ هو جزاء طبيعي على إخلال المشترى بالوفاء بالثمن على النحو المحدد في عقد البيع إلا إذا ثبت وجود تعرض من الغير في الشيء المبيع يهدد المشترى بسلب الشيء منه وكان ذلك راجعا إلى فعل البائع الذي لم يكن المشترى على علم به عند التعاقد ففي هذه الحالة يجوز للمشترى أن يحبس قسط الثمن بعد حلول موعد السداد حتى يزيل البائع الخطر الذي يهدد المشترى .مثال : للخطر الذي يهدد المشترى كأن تكون ملكية البائع قبل البيع معلقة على شرط و يخشى المشترى عدم تحقيق هذا الشرط أو أن يكون البائع كان قد رتب حقا للغير على المبيع قبل البيع أو أن المشترى أكتشف عيب جسيم في الشيء المبيع أو أن الشيء المبيع مثقل برهن أو أي حقوق أخرى أو أن الشيء المبيع منزوع ملكيته للمنفعة العامة…….. الخ.
* والصورة السابقة تشكل خطراً يهدد حق المشترى في نقل الملكية إليه و بالتالي فإنه يكون من حقه الأمتناع عن سداد قسط الثمن كما أن له الحق في طلب الحكم بفسخ العقد إلا إذا كان في العقد شرط يمنع المشترى من الأمتناع عن سداد القسط في موعده أو إذا تنازل عن حقه بعد ثبوته (نقض رقم 24 لسنة19 ق).
* قد يتفق الطرفان على إعتبار عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم في حالة عدم الوفاء بقسط أو قسطين متتاليين في الموعد المحدد في العقد فهذا النص يمثل شرطا صريحاً فاسخاً, وهذا النص يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم بمجرد تحقق المخالفة وهى عدم الوفاء بقسط الثمن في موعده و ليس للقاضي سلطة تقديريه في أعمال الفسخ أو عدم أعماله فليس على القاضي إلا أن يذعن لإرادة المتعاقدين لأن العقد هو القانون الواجب على القاضي تطبيقه .
لكن قد يحدث رغم وجود الشرط الصريح الفاسخ ظروف تجعل للقاضي سلطة في عدم الحكم بالفسخ رغم وجود الشرط و ذلك كقبول البائع الأقساط المتأخرة مما يفيد ضمنا تنازل البائع عن استعمال الشرط الفاسخ الصريح.