أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مساء الخميس حكما قضائيا ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة فى شأن قبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تتمتع بالحجية المطلقة التى تسرى على الكافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب، وعادل بريك، وشحاتة أبو زيد، ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن جهة الإدارة (اللجنة العليا للانتخابات) ملزمة بقبول أوراق المرشحين الصادر لصالحهم أحكام عن قضاء مجلس الدولة، موضحة أن دور اللجنة العليا للانتخابات بشأن العملية الانتخابية بينته المحكمة فى أحكامها المتعددة المتعلقة بالانتخابات، حيث ذهبت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تم إنشاؤها بالدستور بما يعنى إنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة والتى منحتها الحيدة والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية الأمر الذى استلزم أن تؤدى هذه اللجنة دورها وفقا لأحكام الدستور.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إذا طلب منها تنفيذ أى حكم من الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أن تسارع إلى التنفيذ فضلا عن إهدار ما يقام من استشكالات قضائية فى تنفيذ الأحكام أمام القضاء المدنى، لكون هذه الاشكالات عديمة الأثر لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة أنه ما كان بجائز قانونا أن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات عقبة فى تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضى لكون الاستشكالات القضائية
أمام القضاء المدنى هى والعدم سواء.
وخلصت المحكمة إلى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مشددة على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدنى غير المختص ولائيا بنظرها.